

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
طبيعة الرقابة على الوجود المادي والتكييف القانوني للسبب
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
25-6-2018
3375
يكاد يجمع فقهاء القانون الإداري على أن طبيعة الرقابة على الوجود المادي والتكييف القانوني للسبب على أنها رقابة شرعية. فبالنسبة للرقابة على الوجود المادي للوقائع، فمن وجهة نظر بسيطة ومنطقية فإنه يجب معرفة أن كل قرار إداري يستلزم استناده على وقائع فعلية وصحيحة، فمن غير المتوقع صدور قرار إداري لا يرتكز على أسباب واقعية، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ BONNARD قرار إداري بدون سبب لا يتعد به، وبذلك فإن لزوم السبب هو مبدأ أساسي له قيمة مبدأ شرعي، وبذلك فإن القرار بدون سبب يكون غير شرعي ويجب أخذ كلمة غير شرعي فقط بمعنى واسع يستلزم معها فهم عدم الشرعية لا يخرق قاعدة قانونية فقط بل أيضا خرق قاعدة عرقية، لأن مبدأ استناد القرار لوقائع صحيحة تشكل سبب القرار يعتبر كذلك قاعدة لنظام عرفي" (1) هذا التحليل السابق الذي يبين أن لزوم توفر السبب من خلال صحيحة في أي قرار إداري هو شرعي لصحة القرار الإداري وبذلك فإن القاضي الإداري عندما يمارس الرقابة على الوجود المادي للوقائع فإنه يمارس رقابة شرعية. أما بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع في قرارات الضبط الإداري فإن القاضي الإداري يثبت من أن الوقائع المادية تشكل تهديد أو إخلال بالنظام العام فاعتبر معظم فقهاء القانون الإداري أن هذه الرقابة تعتبر رقابة شرعية وفي هذا الصدد بين الأستاذ -Vellhienini- أنه في قرارات الضبط الإداري الوقائع والتكييف القانوني عند فضحهما من طرف مجلس الدولة فإنهما يشكلان فحص لشرعية تدبير الضبط الإداري، لا يمكن القول أن القاضي قد خرج عن مهمته كقاضي شرعية ويضيف أنه في مجال الضبط الإداري العام نجد أن القانون لم ينص على الأسباب وبذلك أعطى لسلطات الضبط سلطة . تقديرية ولكن الأم لا يتعلق إلا بنظام عام واحد الذي تبينه المادة 97 من قانون 5 أفريل 1884 ومعنى ذلك أنه لو ترك المشرع لسلطات الضبط الإداري سلطة تقديرية فيما يخص الأسباب فإن الرقابة على هذه السلطة تبقى دائما رقابة شرعية، هذا من خلال مراقبة الأسباب اليت قدرتها سلطة الضبط في اتخاذها لقرار ما، وبذلك يراقب القاضي تكييف الوقائع التي شكلت سببا لاتخاذ القرار، وهل تصلح هذه الوقائع لكي تكون وقائع مكيفة على أساس أنها مهددة للنظام العام أو مخل به أو العكس، حيث أن تدخل سلطات الضبط الإداري لا يكون شرعي إلا داخل هذا الإطار (2) وبذلك يكون تكييف الوقائع من طرف القاضي هو من صميم عمله ولا يخرجه عن مهمته. ولا بأس أن نورد ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا المصرية في إحدى أحكامها فيما يخصص الرقابة الشرعية على عنصر السبب من خلال رقابة الوقائع والتكييف القانوني حيث عبرت عن ذلك بقولها "إن رقابة القضاء الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق هنا إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا، إذ يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها وعلى سلامة استخلاص النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذه الأصول أو فسادها، وعلى صحة التكييف القانوني للوقائع بفرض وجودها ماديا أو عدم صحة هذا التكييف يتوقف على هذا كله قيام أو عدم قيام ركن السبب في القرار الإداري ومطابقته أو عدم مطابقته للقانون" (3) .
________________
1 - Jean Castagne. Op. Cit . p 176.
2 - Ibid. p177.
3- عبد الغني بسیوني ، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، مصر، منشأة المعارف، . 1997 ،ص 252
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)