

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إجراءات رفع الطعن في القرار (الدعوى الإدارية)
المؤلف:
يوسف حسين محمد البشير
المصدر:
مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة:
ص225-226
23-9-2018
8144
تنص المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م علي إجراءات رفع الطعن في القرار الإداري وتقرأ كما يلي:
1. يرفع إلي القاضي المحكمة العليا، بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الإتحادي أو حكومة ولاية أو وزير أتحادي أو ولائي.
2. يرفع الي المحكمة الاستئناف المختصة بعريضة كل طلب طعن في قرار إداري صادر من أي سلطة عامة غير المذكورة في البند "1"
3. تتضمن العريضة المذكورة في البندين "1" "2" أعلاه بالإضافة إلي البيانات العامة التي تشمل عليها عريضة الدعوى بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن.
4. إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلي الجهة الإدارية المختصة وجب أن يبين بعريضة الطعن التظلم ونتيجته.
5. ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه.
6. يجب علي الجهة الإدارية ما هو إلا دعوى يتبع في رفعها القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعاوي ونظرها والفصل فيها، فالطعن في القرار الإداري يحمل صفة الدعوى وصفة الطعن وهذا ما دعا إخضاع هذه الدعوى لإجراءات خاصة باعتبارها دعوى لمخاصمة القرار الإداري الصادر عن الهيئات العامة(1).
لم تكن هناك أي إشكالات حينما كان قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وهو القانون الذي ينظم الطعن في القرار الإداري في الفصل الثاني عشر منه، ولكن بعد صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005م بإعتباره قانوناً خاصاً يقيد الإجراءات والقواعد المتعلقة بنظر الطعن في القرار الإداري فتتبع ذات القواعد التي تحكم رفع الدعوي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، حيث يعدو ذلك القانون بمثابة الشريعة العامة وواجب التطبيق في كل ما يتصل بسير الدعاوي وتحقيقها وإثباتها والحكم فيها، وهذا ما جاء في المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م يتبع في رفع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها الفصل فيها".
______________
1- مبادئ القانون الإداري ، مولانا / محمد محمود أبو قصيصة ، مطبعة السلطة القضائية ، طبعة 2001م ، الخرطوم ، ص 14 .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)