المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
إستصحاب الكلّي (القسم الثاني)
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر: أصول الفقه
الجزء والصفحة: ج2، ص: 527
16-5-2020
1127
إعلم أنّه لا إشكال في تحقّق أركان الاستصحاب في الكلّي في هذا القسم، كما هو واضح، ولكن هنا تفصيلا، وهو أنّ الجامع قد يكون عقليّا، يعني ليس محقّقاته وتشخيص أنّه بم يتحقّق من وظيفة الشارع، كالحيوان، فلا إشكال في هذا القسم عند تردّد فرده الموجود بين الطويل والقصير في استصحابه والشكّ في بقائه لو قلنا بأنّه متسبب ومترتّب على الشكّ في وجود الفرد الطويل، لكن استصحاب عدم ذلك الفرد بضميمة القطع من الخارج بانتفاء سائر الأفراد ليرتّب عليه نفي أصل الجامع لا إشكال في كونه من الاصول المثبتة؛ لأنّ ترتيب عدم الحيوان مثلا على انعدام جميع أفراده عقلي لا شرعي.
وقد يكون شرعيّا، يعني بيان محقّقاته وأنّه بم يتحقّق يكون من وظيفة الشرع، وحينئذ أيضا قد يكون البيان الوارد من الشرع متكفّلا لبعض محقّقاته مع عدم التعرّض لنفي غيرها، كما إذا علمنا منه أنّ الحدث يتحقّق بالبول والغائط والمني، ولم نعلم الانحصار، فلا شبهة أنّه عند القطع بانتفاء هذه الثلاثة أيضا ليس لنا الجزم بانتفاء أصل جامع الحدث الذي فرضناه مانعا عن الصلاة، إذ هذا القطع لا يفيدنا أزيد من انتفاء هذا الجامع من قبل هذه الأشياء، ونحن نحتمل وجوده من قبل أشياء أخر كالمذي ونحوه، فمع إحراز عدم هذه الأشياء كلّا أو بعضا بالأصل لا يمكن الحكم بانعدام الجامع كليّا بطريق أولى.
وقد يكون البيان الواصل متكفّلا لكلي طرفي القضيّة من الثبوت عند الثبوت، والانتفاء عند الانتفاء، كما لو فرض في البيان اللفظي أنّه اقتصر على الثلاثة، وقال:
إذا حدث أحد هذه الامور فأنت محدث، وكان في مقام البيان، فإنّ المفهوم منه أنّه إذا لم يحدث أحدها فلست بمحدث.
ففي هذه الصورة هل الحكم بانتفاء أصل جامع الحدث مرتّبا على استصحاب عدم هذه الامور كلّا أو بعضا مع إحراز عدم الباقي وجدانا يكون مبنيا على الأصل المثبت أو لا؟.
غاية تقريب الأوّل أنّ الشارع بيّن عليّة هذه الأشياء للحدث وانحصار العليّة بها أيضا، وأمّا الحكم بأنّ المعلول عدم عند عدم علّته المنحصرة فمن وظيفة العقل ليس إلّا.
وهذا مدفوع بأنّ الذي تكفّله الشرع نفس تطبيق الجامع عند الوجود، ورفعه عند العدم، لا بيان العليّة المنحصرة بما هي هذا العنوان، فكما لا يتوقّف في طرف الوجود في ترتيب وجود الجامع على الأصل المنقّح لوجود أحد الأشياء، فكذلك في جانب العدم.
فكما أنّا لو كنّا قاطعين بخروج البول وعدم خروج المني، ثمّ توضّينا فنحكم بارتفاع أصل الحدث عنّا بحكم الشارع، كذلك لو قطعنا بخروج البول وشككنا في خروج المني بعده، فنحن نجري استصحاب عدم خروج المني فإذا توضّينا كان الحكم بعدم المحدثيّة من شأن الشارع.
فإن قلت: سلّمنا أنّ حكم الشارع ليس على عنوان العليّة، بل بتطبيق ذات المعلول عند وجود ذات العلّة، لكن نقول: كلّ من هذه الأشياء إنّما يتعقّبه حصّة من جامع الحدث، غاية الأمر أنّ الحصّة مشتملة على أصل الجامع، وحينئذ فالمتحصّل من نفيها نفي الحصص، وترتيب نفي الجامع بنفي الحصص عقلي.
قلت: وإن كان الجامع لا يتحقّق إلّا في ضمن الفرد، ولكنّ الشيء يؤثّر في حقيقة الأثر، مثلا النار إنّما يؤثّر في حقيقة الإحراق، لا في الإحراق الخاص بخصوصيّة كونه من قبل هذه النار الشخصيّة، وكذلك مفاد القضيّة اللفظيّة أو اللبيّة في مقامنا ترتيب أصل حقيقة الحدث على كلّ واحد من الامور.
فإن قلت: هذا لا يتأتّى في ما إذا كان المسبّب من هذه الامور مختلفا بالشدّة والضعف ولو كان حقيقة واحدة، وذلك مثل الدم والبول، حيث إنّ الأوّل مؤثّر في الحدّ الضعيف من النجاسة المرتفع بالغسل مرّة، والثانى في القويّ منها المتوقّف رفعه على الغسل مرّتين؛ فإنّ نفي أصل الحقيقة بانتفاء مراتبها عقليّ.
قلت: ليست المراتب منتزعة من أمر خارج عن أصل الحقيقة، فالنور الشديد ليس ما به الامتياز فيه عن النور الضعيف إلّا من جنس النور، لا أنّه نور وشيء آخر، فزيادة التأثير لا يخرجه عن التأثير في أصل الحقيقة.
فإن قلت: سلّمنا كلّ ذلك، ولكن استصحاب عدم موجب الحدث الأكبر مثلا بضميمة القطع بأنّه لو لم يحدث الأكبر في الموارد الخاص بحدث الأصغر وارتفع يفيد الحكم بانتفاء حقيقة الحدث، ولكنّه غير قاض بارتفاعها، وقد كان الموضوع للاستصحاب في جانب الكلّي أعني حقيقة الحدث هو الشكّ في البقاء والارتفاع، أعني منشأ انتزاعهما، وهو الوجود بعد الوجود والعدم بعد الوجود، لا هما بما هما.
وهذا مراد شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف حيث قال: وتوهّم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث محكوم الانتفاء بحكم الأصل، مدفوع بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه وارتفاعه.
كتوهّم كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك، لأنّه من آثاره، فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر، نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، وبينهما فرق واضح، انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه.
وبالجملة، الحاكم المتوهّم هنا لا يرفع التحيّر عن الواقع في مورد المحكوم، فإنّ مورد استصحاب بقاء أصل الحدث الذي هو المحكوم هو الشكّ في بقاء وارتفاع أصل الحدث، ويحكم في هذا الموضوع بالبناء على البقاء وعدم الانقطاع.
والحاكم على هذا الأصل لا بدّ أن يرفع التحيّر عن أحد الأمرين من بقاء حقيقة الحدث أو ارتفاعه ناظرا إلى إلغاء الشكّ في بقائه وارتفاعه، بأن يكون واردا في موضوع الشكّ في سبب البقاء والارتفاع، وهو الأصل المحرز؛ لكون الحادث موجب الأصغر، فإنّه رافع للشكّ في الارتفاع بعد الوضوء.
وأمّا ما جعلته حاكما وهو استصحاب عدم حدوث موجب الأكبر، فغاية ما يرفع التحيّر عنه هو عدم وجود ما في ضمن الأكبر من حقيقة الحدث، هذا لو لوحظ بنفسه.
ولو ضمّ إليه الوجدان الخارجي أعني أنّه لو لم يحدث هو لحدث الأصغر وارتفع، فكلاهما يرفع التحيّر عن عدم وجود أصل حقيقة الحدث، وهو أعمّ من ارتفاعه، فالشكّ في بقاء وارتفاع أصل الحقيقة باق بحالة لم يتكفّل لرفعه حاكم، ومجرّد كون هذا الأصل ليس في موضوع الشكّ في بقاء وارتفاع الكلّي، وإنّما هو في موضوع الشكّ في حدوث وعدم حدوث الفرد الأكبر، ويحكم بعدم الكلّي لا ينفع في الحكومة.
نعم لازم عدم الحقيقة في خصوص المورد ارتفاعها، لكن هذا إثبات لأحد المتلازمين بالآخر، ويخرج عن باب الانتقال من السبب إلى مسبّبه.
والحاصل أنّا سلّمنا السببيّة والمسببيّة شرعا بين عدم الأسباب الخاصّة وعدم الحدث بتقريب ذكرت، وسلّمنا أنّ أصالة عدم موجب الأكبر في المثال، أعني ما إذا خرج من المتطهّر عن الحدثين رطوبة مردّدة بين البول والمني يترتّب عليها عدم أصل الحدث لا الحدث في ضمنه، بملاحظة ما ذكرت من ضمّ الوجدان إلى هذا التعبّد، لكن لا يلزم منها رفع الشكّ في البقاء والارتفاع الذي هو الموضوع للأصل في جانب الكلّي.
وهذا بخلاف الحال في مثل استصحاب الطهارة في الماء المغسول به الثوب النجس؛ فإنّه يرفع موضوع الاستصحاب في الثوب، وهو الشكّ في بقاء النجاسة وارتفاعها بواسطة الحكم بارتفاعها.
قلت: بعد تسليم كون المعتبر في الاستصحاب هو الشكّ في البقاء والارتفاع، والغضّ عن أنّه ليس المعتبر إلّا الشكّ في الوجود والعدم في زمان بعد القطع بالوجود قبله، سلّمنا اعتبار البقاء، لكن ليس المعتبر أن يكون عدله هو الارتفاع، بل يكفي الشكّ في البقاء وعدم البقاء أنّ الأصل المنقّح لعدم أصل الكلّي كاف لرفع الشكّ في البقاء والارتفاع؛ لأنّ العدم في الزمان الثاني لا شبهة أنّه نقيض البقاء، والأصل المحرز لأحد النقيضين رافع للشكّ في النقيض الآخر، وإذا ارتفع الشكّ في البقاء يرتفع موضوع الاستصحاب في جانب الكلّي؛ لأنّه الشكّ في البقاء والارتفاع، وهو يرتفع بارتفاع أحد عدليه ولو مع بقاء التحيّر بالنسبة إلى العدل الآخر وهو الارتفاع، فتدبّر.