المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
إستصحاب حكم الخاص
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر: أصول الفقه
الجزء والصفحة: ج2، ص: 361
20-5-2020
1338
لا شبهة في أنّ جريان الاستصحاب مخصوص بما إذا لم يكن في البين عموم أو إطلاق يرفع الشكّ نفيا أو إثباتا، فإنّ الحاجة إلى الأصل إنّما هي بعد اليأس عن الدليل، فلا يرجع إليه مع وجود الدليل، وإنّما الكلام في بعض الموارد في أنّه موضع الرجوع إلى العامّ، أو موضع الاستصحاب، وهو ما إذا كان في البين عموم استغراقي، وخرج منه فرد في زمان، فشكّ في حكم هذا الفرد في ما بعد هذا الزمان، كما إذا ورد: أكرم العلماء، وخرج منه زيد العالم في يوم الجمعة، فشكّ في وجوب إكرامه وعدمه في يوم السبت، فهل يرجع فيه إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم الخاص؟.
تحرير الكلام في المقام أن يقال: إنّ العموم الأزماني تارة يلاحظ على وجه العموم الاستغراقي، فيفرض الزمان متعدّدا بتعدّد أجزائه، فيفرض كلّ جزء منه موضوعا مستقلّا، وهذا على قسمين، الأوّل: أن يلاحظ تلك الأجزاء الملحوظ على وجه الاستقلال في عرض أفراد العموم الأفرادي، فيصير كلّ فردا فردا بعدد تلك الأجزاء، فيكون مفاد قوله: أكرم العلماء كلّ يوم على هذا، أكرم زيدا الكائن في يوم الجمعة وزيدا الكائن في يوم السبت، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد وسائر الأزمان، وحينئذ يكون الزمان قيدا مفرّدا مكثّرا لأفراد الموضوع.
والثاني: أن يلاحظ تلك الأجزاء في طول أفراد العموم الأفرادي وظرفا للحكم، فيكون مفاد قوله: أكرم العلماء كلّ يوم، على هذا: أكرم زيدا كلّ يوم وعمروا كلّ يوم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد، فالزيد على هذا فرد واحد في تمام الأيّام.
فالقضيّة في الصورة الاولى مشتملة على عموم واحد أفرادى، وفي الصورة الثانية على عمومين، أحدهما أفرادى والآخر أزماني، والثاني في طول الأوّل، وكيف كان فلا إشكال في الرجوع إلى العموم في كلتا الصورتين فيما إذا خرج فرد في زمان وشكّ فيه فيما بعد هذا الزمان، نعم لو سقط العموم عن الاستدلال بجهة من الجهات قال شيخنا المرتضى: لا مورد للاستصحاب؛ لأنّه إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وفيه أوّلا عدم تماميّته في الصورة الثانية؛ لما فرضنا من أنّ وحدة الموضوع لا ينثلم بتعدّد الأزمان، وثانيا أنّ المعيار في موضوع هذا الاستصحاب ملاحظة دليل الخاص لا العامّ، فإن اخذ الزمان في دليل الخاص على الوجه الأوّل لا يجوز الاستصحاب سواء اخذ في دليل العام على الوجه الأوّل أم الثاني، وإن اخذ في دليل الخاص على الوجه الثاني يجوز الاستصحاب من غير فرق بينهما أيضا، هذا كلّه لو بنينا في موضوع الاستصحاب على الموضوع الدليلى.
ولو بنينا على الموضوع العرفي كما هو الحقّ، فيمكن إحراز وحدته عرفا ولو في ما إذا اخذ الزمان قيدا مفردا في كلّ من العام والخاص كما هو واضح.
واخرى يلاحظ العموم الزماني على وجه الاستمرار، فيفرض الزمان شيئا واحدا مستمرّا، وهذا في القضايا التي لم يتعرّض فيها للزمان رأسا، كما في «أوفوا بالعقود» فإنّه إمّا أن يحمل هذا القضايا على إرادة زمان ما، وهو غير مراد قطعا؛ للزوم اللغويّة، وإمّا أن يحمل على زمان معيّن ويدفعه مقدّمات الحكمة، وحيث إنّ الزمان بحسب طبعه أمر واحد مستمرّ وإنّما يتقطّع ويتجزّى بسبب فرض الفارض، فلهذا ينزّل الإطلاق بدليل الحكمة على الاستمرار دون الاستغراق؛ لأنّ الاستغراق هو المحتاج إلى المئونة دون الاستمرار.
وقد يصرّح بهذا المعنى أي الاستمرار في اللفظ كما يقال: أكرم العلماء دائما، وكيف كان فقد يقال في هذه الصورة أيضا بتعيّن الرجوع إلى العموم بتقريب أنّ معيار الرجوع إلى العموم هو الظهور اللفظي ودخول مورد الشكّ تحت مدلول اللفظ بنظره اللفظي، وهذا معنى أصالة عدم التخصيص وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة، ولا شبهة أنّ العام في هذه الصورة ناظر إلى جميع الأوقات، غاية الأمر بنظر وحدانى لا بلحاظات عديدة، ولا يفرق الحال في التمسّك لمورد الشكّ بالعموم بين كونه ملحوظا بالاستقلال أو بالتبع، ومجرّد عدم لزوم زيادة التخصيص من خروجه في الثاني دون الأوّل لا يوجب عدم التمسّك في الثاني.
ألا ترى أنّه لو قيل: أكرم مجموع العلماء فخرج البعض نتمسّك للبعض الآخر بهذا العموم، مع عدم كونه ملحوظا بالاستقلال، بل بالتبع وفي ضمن المجموع، وأيضا نقول: الأصل عدم خروج الزائد عن القدر المعلوم وإن كان هذا الزائد على تقدير خروجه خارجا مع القدر المعلوم بعنوان واحد؛ إذ لا يفرق في جريان هذا الأصل بين كيفيّات الخروج وأنّه كان بإخراج واحد أو بإخراجين كان الخارج ملحوظا بالاستقلال أو بالتبع، بل المعيار في جريانه كون الخارج قليلا أو كثيرا.
والحقّ هو الرجوع إلى الاستصحاب وفاقا لمؤسّسة شيخنا المرتضى والأساتيد من بعده، وتقريبه أنّه قد يلاحظ الزمان في العموم ويفرض له الأجزاء ويلاحظ أجزائه في عرض واحد، وهذا على ثلاثة أنحاء.
الأوّل: أن يلاحظ تلك الأجزاء على وجه العموم الاستغراقي وكانت مفرّدة لأفراد العموم الأفرادي، والثاني: أن يلاحظ على وجه العموم الاستغراقي وكانت ظرفا للحكم، والثالث: أن يلاحظ على وجه العموم المجموعي، ولا إشكال في الرجوع إلى العموم في الأوّلين، وكذا في الثالث؛ إذ لو خرج واحد من الأجزاء ينصرف المجموع إلى الباقي، والفرق بينه وبين الأوّلين أنّ كلّ جزء ملحوظ فيه بالتبع، وفيهما بالاستقلال.
وقد لا يلاحظ المتكلّم الزمان أصلا، بل فعله جعل حكم على موضوع ذي أفراد، غاية الأمر نستكشف بمقدّمات الحكمة أنّ ما أفاده لفظة تمام مقصوده، مثلا لو قال: أكرم الرجل، نقول بمقدّمات الحكمة: إنّه لا دخل في مطلبه إلّا لإكرام الرجل فينتشر قهرا بين الأسود والأبيض والزيد والعمرو والقصير والطويل، وغير ذلك، لا أنّ المتكلّم لاحظ العموم بالنسبة إلى هذه الحالات والأفراد، فالحاصل من قبله ليس إلّا عدم لحاظ القيد، فينتج ذلك في بعض المقامات العموم البدلي كما في المثال، وفي بعضها العموم الاستغراقي في أحلّ اللّه البيع، وفي ما نحن فيه شيئا آخر.
بيانه أنّ العموم الأفرادي هنا محفوظ بالفرض، فيشمل لفظ العلماء في قوله:
أكرم العلماء، زيدا، فيتعلّق به حكم وجوب الإكرام، وحيث إنّ الزيد أمر واحد ذو بقاء، والزمان أيضا أمر واحد ذو بقاء، فإذا لم يلاحظ المتكلّم سوى جعل العلاقة بين وجوب الإكرام وبين الزيد فلازمه قهرا استمرار الوجوب باستمرار الزيد واستمرار الزمان، وليس في هذا ملاحظة أجزاء الزمان أصلا لا تبعا ولا استقلالا، والاستمرار أمر وحداني ذو امتداد وطول، فاذا ارتفعت العلاقة المذكورة في زمان ارتفع هذا المعنى الوحداني الذي هو الاستمرار من البين، ووجود الحكم في الزمان الثاني ليس محقّقا للاستمرار أمر وحداني ذو امتداد وطول، فإذا ارتفعت العلاقة المذكورة في زمان ارتفع هذا المعنى الوحداني الذي هو الاستمرار من البين، ووجود الحكم في الزمان الثاني ليس محقّقا للاستمرار، بل لحدوث العلاقة وتجدّدها، وهذا معنى عدم زيادة التخصيص ونقصانه بوجود الحكم في الزمان الثاني وعدمه.
وهكذا الكلام في ما إذا قال: أكرم العلماء دائما إذا لم يكن الملحوظ مجموع الأزمنة بحيث كانت الأجزاء ملحوظة في عرض واحد بلحاظ واحد، بل كان الملحوظ هو المعنى الوحداني الطولاني الذي هو الاستمرار والدوام، ونظير البقاء والاستمرار هنا البقاء والاستمرار في باب الاستصحاب، حيث إنّه لو انقطع بحدوث اليقين لا يعود بعد ذلك بعود الشكّ.
ثمّ إنّ بعض أساطين العصر حمل كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه في هذا المقام على كون الاستمرار قيدا للفعل، بمعنى أنّ الواجب أمر واحد مستمرّ، مثل إكرام زيد مستمرّا، فليس في البين إلّا طاعة واحدة ومعصية واحدة، وهذا خطاء، بل مراده قدّس سرّه كون الاستمرار وصفا للوجوب، فإكرام زيد واجب مستمرّا بمعنى أنّ وجوب الإكرام يلازمه ولا ينفكّ عنه، فكلّ زمان كان الزيد موجودا فمقتضى الوجوب الملازم له كون إكرامه في هذا الزمان موردا للإطاعة والمعصية، والحاصل أنّ المراد استمرار الوجوب، لا وجوب الاستمرار، كما أنّ هذا هو الحال في البقاء في باب الاستصحاب.
وليعلم أنّ ما ذكرنا من الرجوع إلى الاستصحاب إنّما هو في ما إذا لم يكن خروج الفرد في زمان من باب تغيير العنوان، وإلّا فلا إشكال في أنّه لو عاد إلى العنوان الأوّل لا يستصحب حكم العنوان الثاني، بل يرجع إلى حكم العنوان الأوّل، فلو صار الحاضر مسافرا ثمّ صار حاضرا لا يستصحب حكم المسافر، بل يرجع إلى حكم الحاضر، فالاستصحاب مخصوص بما إذا كان المتحقّق مجرد إخراج الفرد في زمان كإخراج زيد يوم الجمعة من دون أن يكون في البين تصنيف الموضوع إلى عنوانين.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، وهو أنّه قد قلنا: إنّ المتكلّم لا يلاحظ الزمان أصلا، لا بفرض الأجزاء له وملاحظة كلّ واحد على وجه الاستقلال إمّا بنحو التفريد وإمّا بنحو الظرفيّة، ولا بفرض الأجزاء له وملاحظة المجموع بلحاظ واحد حتّى يكون كلّ واحد ملحوظا بالتبع، بل ولا بنحو الاستمرار، وإنّما يتكلّم بقضيّة كليّة ومفادها ليس بأزيد من استيعاب الحكم لجميع الأفراد، وهذا يتحقّق بثبوته في كلّ فرد في زمان ما ولا يستدعي الاستمرار، ومقدّمات الحكمة لا تفيد لحاظ المتكلّم للإطلاق، فإنّ وجه الأخذ بالإطلاق في قبال التقييد كونه أخفّ مئونة من التقييد، فإذا كان هو أيضا محتاجا إلى اللحاظ كان كالتقييد، بل مفادها عدم لحاظ غير مؤدّى اللفظ وأنّ ما أعطاه المتكلّم لفظا فغيره غير دخيل لبّا، فإذا كان ما في الواقع واللبّ منحصرا في جعل وجوب الإكرام في كلّ فرد من العالم فمعناه عدم مدخليّة زمان خاص، وحيث انّ زمانا ما أيضا يوجب اللغويّة فلازم ذلك أن يدوم الحكم بدوام الفرد، لا أنّ المتكلّم لاحظ الدوام.
ثمّ الدوام المستفاد من المقدّمات أمر وحداني، فكما أنّ الفرد أمر وحداني ولا يصير بدوامه أفرادا متعدّدة، كذلك الحكم اللاصق به بتلك المقدّمات أيضا أمر وحدانى، ولا يصير بالدوام أحكاما عديدة وإن كان مع ذلك يقتضي امتثالات عديدة، وقد تقدّم تصويره.
ثمّ قلنا: إنّه بعد تمام هذه الشروط لا بدّ من ملاحظة المخصّص، فإن كان مفيدا لتقييد العام بغير عنوانه كما في «لا تكرم فسّاق العلماء» حيث يوجب تقييد إكرام العلماء بغير الفسّاق يتعيّن العمل بالعام في ما بعد انقضاء زمن الخاص، فلو صار الفرد مصداقا لغير الفاسق ثمّ صار في زمان مصداقا للفاسق، ثمّ خرج عنه في ما بعد هذا الزمان وصار مصداقا لغير الفاسق يلحقه في كلّ زمان حكم ما كان مصداقا له، وإن كان مفيدا لمحض التخصيص من دون إعطاء عنوان أصلا، كما لو قام الإجماع في يوم الجمعة على عدم وجوب إكرام زيد وكان المتيقّن منه هذا اليوم فها هنا يرجع بعد انقضاء زمن الخاص إلى استصحاب حكمه.
وعلى هذا فربّما يخدش في ما يقال في هذا المقام من التفصيل بين منقطع الأوّل أو الآخر، وبين منقطع الوسط بالعمل بالعام في الأوّلين، وبالاستصحاب في الأخير.
فيقال: إن كان وجه العمل بالعموم في الأوّلين إرجاع التخصيص إلى تقييد العام ثمّ إجراء أصالة عدم زيادة التقييد كما إذا قيل بانقسام العقد مثلا إلى الكائن في المجلس وغير الكائن فيه فلا بدّ أن يقال بمثله في منقطع الوسط، فيقال: إنّ العقد مثلا منقسم إلى الكائن في أوّل أزمنة الاطّلاع على الغبن وغير الكائن فيه.
وإن لم يكن وجه العمل هو التقييد فنقول: هنا ظهوران، ظهور العام في شمول هذا الفرد الذي خرج في أوّل زمان وجوده أو في آخره، وظهور الإطلاق الحاصل من المقدّمات في ملازمة الحكم لهذا الفرد، وعدم انفكاكه عنه من أوّل زمان وجوده إلى آخر عمره، ولا يخفي عدم إمكان حفظ الظهورين معا، وحينئذ فإن رفعنا اليد عن الأوّل وقلنا: هذا الفرد خارج عن العموم رأسا، أو رفعنا اليد عن الثاني وقلنا: إنّه داخل في العموم ولكنّ الاستمرار الذي أفاده مقدّمات الحكمة قد انكشف خلافه في خصوص هذا الفرد، فليس أحدهما بأولى من الآخر؛ لظهور أنّ الأوّل أيضا ليس فيه إلّا مخالفة ظهور واحد.
ولو سلّمنا ترجيح الظهور الأوّل على الثاني لكونه لفظيّا والثاني إطلاقيّا، لكن نقول: ما المانع عن الاستصحاب هنا، فإن كان هو ظهور العموم في شمول هذا الفرد فقد عرفت عدم استدعائه للاستمرار، وصدقه بثبوت الحكم في الفرد في زمان ما ولو في أواخر أزمنة وجوده، وإن كان هو الظهور الحاصل من المقدّمات فقد عرفت أنّه دلالة واحدة ومدلول واحد وهو الاستمرار من أوّل وجود الفرد إلى آخر عمره، وهو مقطوع الخلاف، ولا يفرق الحال بعد ارتفاع ذلك بين ثبوت الاستمرار في بعض أزمنة الوجود وعدمه.
فإن قلت: ثبوته في بعض الأزمنة مقتضى المقدّمات.
قلت: فيلزم النظر إلى قطعات الزمان ووجود الدلالات العديدة على حسبها، وهو خلاف الفرض مع أنّه إن قلت بذلك فلم لا تقول به في منقطع الوسط؟.
ويمكن دفع الخدشة بأنّ مفاد المقدّمات هو عدم انفكاك الحكم عن الفرد مهما أمكن، فإن أمكن فمن أوّل أزمنة وجوده، وإلّا فمن الثاني، وإلّا فمن الثالث وهكذا، وليس مفادها تعيين المبدا في شيء منها، وإنّما يتعيّن في واحد منها بواسطة وجود الدليل المخالف وعدمه، ولا إشكال أنّ مقتضى ذلك هو الاقتصار على القدر المتيقّن من دليل الخاصّ إذا كان في أوّل ازمنة الوجود أو في أواخرها، والرجوع في غيره إلى مقتضى المقدّمات من دون حاجة إلى إثبات دلالتين لها، وهذا بخلاف ما إذا كان دليل الخاص في الأثناء، فإنّه ينقطع بذلك نظام الاستمرار، فإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دلالة اخرى.
فإن قلت: لم لا تجعل مبدأ الاستمرار في منقطع الوسط ما بعد زمن المخصّص، وتجعله أوّل زمان الوجود؟
قلت: وجهه أنّ جعل المبدا في ما بعد زمن المخصّص يحتاج إلى لحاظ مستقلّ، وجعله في أوّل الوجود لا يحتاج إليه.
فإن قلت: هذا مسلّم فيما إذا كان الفرد من أوّل وجوده داخلا، وأمّا لو علم بخروجه من أوّل وجوده فينكشف خطاء ما فهمناه من المقدّمات من عدم دخل شيء آخر، فيتبيّن أنّ لشيء آخر أيضا دخلا، وبعد ذلك فإثبات غير ما فهمناه يحتاج إلى دلالة اخرى، هذا حال الإطلاق، وأمّا العموم الأفرادي فقد عرفت عدم استدعائه إلّا الدخول في زمان ما ولو في آخر أزمنة الوجود.
قلت: هذا تفكيك وتقطيع قهري حاصل من وجود المقيّد في بعض من الزمان، وليس من مفاد المقدّمات حتى يكون من باب تعدّد اللحاظ.
فإن قلت: سلّمنا، ولكن إجراء الإطلاق فرع شمول العموم، والمفروض عدم دلالة العموم على تعيين زمان الدخول في هذا الزمان، فيمكن أن يكون شمول العموم في زمان ما من آخر أزمنة الوجود، فلا يبقى للمقدّمات محلّ.
قلت: الفرد غير خارج عن العموم، وإنّما يخرج عن العموم لو انتفى عنه الحكم في جميع أزمنة وجوده، وحينئذ فالظهور الإطلاقي لو سقط عن الحجيّة بالنسبة إلى الزمان الأوّل لوجود المقيّد، فحجيّته بالنسبة إلى الزمان الثاني محفوظة، وذلك لما تقرّر في محلّه من أنّ المطلق المقيّد بمقيّد منفصل حجّة في الباقي.
فإن قلت: فلم لا تقول بذلك أعني حجيّة الظهور الإطلاقي بالنسبة إلى ما بعد زمان المقيّد في منقطع الوسط؟.
قلت: الوجه أنّه قد سبق الحكم بالاستمرار هناك ولم يسبق الحكم به بعد هنا.
فإن قلت: فما المعيّن لمبدا الاستمرار في هذا الزمان الذي يكون بعد المقيّد الواقع في أوّل الوجود، مع أنّه ليس في العموم الأفرادي ولا في المقدّمات دلالة على تعيين المبدا.
قلت: المعيّن عدم وجود المقيّد فيه.