1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : الاستصحاب :

إعتبار فعليّة اليقين والشكّ فى الإستصحاب‏

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏2، ص: 270

20-5-2020

1448

ثمّ إنّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة اليقين والشكّ بحيث يدور مدار فعليّتهما وجودا وعدما، ففي حال الغفلة لا موضوع للاستصحاب واقعا، فلا يكون خطابه متوجّها واقعا، لعدم تحقّق الوجدانين والحالتين للنفس مع الغفلة، لا أنّ الخطاب موجود والغفلة مانعة عن تنجّزه، والدليل على ذلك أنّا إمّا أن نقول بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار أو من باب الطريقية أو من باب السيرة وبناء العقلاء.

 

فإن قلنا بالأوّل فواضح أنّ مفاد قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو اليقين والشكّ الفعليّان، فلا يشمل الغافل الفاقد لهما فعلا، والواجد لهما على تقدير الالتفات.

وإن قلنا بالثاني فمعنى الطريقيّة أنّ الكون السابق طريق للثبوت في اللاحق بملاحظة القاعدة المتوهّمة من أنّ كلّ ما ثبت يدوم بحسب الغالب، فالثبوت في السابق يفيد الظنّ النوعي بحسب هذه الغلبة بالثبوت في اللاحق؛ لأن الظنّ يلحق الشي‏ء بالأعمّ الأغلب، ولا يخفى أنّ طريقيّة الكون السابق وإفادته الظنّ مخصوصة بحال ذكره والالتفات إليه؛ لوضوح أنّه مع غفلة الذهن وعزوبه عن الكون السابق لا يعقل طريقيّته وإفادته الظنّ لا شخصا ولا نوعا، وقد فرض أنّ موضوع الحجّية هو موضوع الطريقيّة والظنّ النوعي، فإذا انتفى الطريقيّة والظنّ النوعي انتفت الحجيّة بانتفاء الموضوع.

وإن قلنا بالثالث فواضح أنّ المتيقّن من السيرة وبناء العقلاء هو اليقين والشكّ الفعليّان.

وقد فرّع على هذا الأصل شيخنا المرتضى قدّس سرّه فرعين:

الأوّل: أنّه لو أحدث ثمّ غفل، ثمّ صلّى غافلا ثمّ التفت فشكّ في كونه متطهّرا حال الصلاة أو محدثا، فالاستصحاب لا موضوع له حال الصلاة ولا قبلها، لوجود الغفلة وعدم وجود اليقين والشكّ الفعليّين وإن كان لو التفت كان متلبّسا بهما.

نعم يتحقّق موضوعه بعد الصلاة لمكان اليقين والشكّ الفعليّين حينئذ، فيحكم بمقتضى هذا الاستصحاب بكونه محدثا حال الصلاة، فيترتّب عليه بطلان الصلاة، ولكن قاعدة الفراغ قاضية بالصحّة، وذلك لوجود موضوعها وهو الشكّ الحادث بعد العمل في المقام، وهى مقدّمة على الاستصحاب المذكور للحكومة.

الثاني: أنّه لو قطع بالحدث، ثم شكّ، ثمّ غفل، ثمّ صلّى، ثمّ التفت وحصل له‏ اليقين والشكّ فمقتضى الاستصحاب الجاري في الشكّ المتحقّق قبل الصلاة هو الحكم ببطلان الصلاة؛ لأنّه دخل في الصلاة محدثا بحكم الاستصحاب، ولا مجرى للقاعدة حينئذ كما هو واضح.

أقول: أمّا ما ذكره قدّس سرّه في الفرع الأوّل من عدم جريان الاستصحاب حال الصلاة وقبلها لوجود الغفلة فمتين، وكذا ما ذكره من جريانه بعدها لتحقّق الموضوع متين أيضا، وأمّا ما ذكره من جريان قاعدة الفراغ وتقدّمها على الاستصحاب من باب الحكومة فمخدوش؛ لأنّا إن بنينا في القاعدة على الطريقيّة كما هي الظاهر من الأخبار الواردة بعدم الاعتناء بالشكّ في بعض أفعال الوضوء بعد الفراغ منه، وتعليل ذلك بقوله: «لأنّه حين العمل أذكر منه حين يشكّ» فإنّ ظاهره أنّ الغالب عدم غفلة من يشتغل بعمل عن عمله حال الاشتغال، فإذا شكّ المكلّف في غفلته حال العمل وعدمها بنى على عدمها للغلبة المذكورة(1).

فعلى هذا يخرج عن مورد القاعدة ما إذا كان المكلّف بعد الفراغ قاطعا بالغفلة حال العمل، وينحصر فيما إذا احتمل بعد الفراغ عدم الغفلة حاله.

ولهذا استشكل في جريان القاعدة فيما إذا قطع بعد الفراغ من الوضوء بغفلته عن تحريك الخاتم الذي في اليد، ولكن احتمل وصول الماء تحته من باب الاتّفاق، فيتقيّد بهذه الأخبار المطلقات الواردة بعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ مطلقا من دون ذكر للتعليل المذكور، وحينئذ يكون الفرع المذكور خارجا عن مورد قاعدة الفراغ؛ لفرض كون المكلّف بعد الفراغ قاطعا بالغفلة حال الصلاة، فيكون الاستصحاب جاريا بلا معارض وإن كان على فرض جريان القاعدة محكوما لها؛ لكونها من الطرق والأمارات وكونه من الاصول.

وأمّا إن بنينا في القاعدة على عدم الطريقيّة وأنّ التعليل المذكور في الأخبار يكون للتقريب إلى ذهن المخاطب والإشارة إلى الحكمة دون بيان العلّة(2)، وإلّا فالحكم ثابت لمطلق من يشكّ بعد الفراغ وإن كان قاطعا بكونه غافلا حال العمل، والشاهد على ذلك وجود الإطلاقات الواردة في مقام البيان مع خلوّها عن ذكر التعليل المذكور، فيكون الفرع المذكور موردا لقاعدة الفراغ، ولكن لا حكومة لها على الاستصحاب، لكون كلّ منهما حكما واردا على موضوع الشك، بل الاستصحاب- بملاحظة برزخيّته بين الطريقيّة والأصليّة ولهذا يقدّم على سائر الاصول- أولى بالتقدّم، ولكنّ القاعدة مقدّمة عليه من جهة أنّ أكثر أفراد الشكّ بعد العمل تكون لها الحالة السابقة وإن كان يمكن فرض انفكاكه عن الحالة السابقة، لكنّه فرض نادر، فلو قدّم الاستصحاب على القاعدة يلزم لغويّة القاعدة من جهة خروج أكثر أفرادها عن تحتها.

فتحصّل أنّه بناء على الطريقيّة لا جريان للقاعدة أصلا وإن كان حكومتها على تقدير الجريان تامّة، وبناء على عدم الطريقيّة تكون جارية ومقدّمة على الاستصحاب لكن لا من باب الحكومة، بل من جهة اللغوية، هذا هو الكلام في الفرع الأوّل.

وأمّا الكلام في الفرع الثاني فهو أنّ ما ذكره قدّس سرّه من جريان الاستصحاب في الشكّ المتقدّم على الصلاة، والحكم ببطلان الصلاة من جهته مخدوش، بأنّا بعد ما قلنا بدوران الاستصحاب مدار الشكّ واليقين الفعليّين، فبانقلابهما إلى الغفلة لا بدّ وأن نقول بارتفاع الاستصحاب؛ إذ كما أنّ الاستصحاب في الحدوث يحتاج إلى الشكّ واليقين الفعليّين، كذلك في البقاء محتاج إليهما أيضا، ففي حال بقاء الشكّ يكون المكلّف محكوما بعدم جواز الدخول في الصلاة بحكم الاستصحاب، وأمّا بعد انقلابه إلى حال الغفلة يرتفع عنه هذا الحكم بارتفاع الموضوع، ففي حال الدخول في الصلاة كان غير محكوم بالحدث الاستصحابي، فيكون حال هذا المكلّف حال المكلّف الذي دخل في الصلاة غافلا من الأوّل كما في الفرع المتقدّم.

وحينئذ لا بدّ من نقل الكلام في الشكّ المتأخّر عن الصلاة، فنقول: جريان الاستصحاب فيه معلوم، وأمّا جريان قاعدة الفراغ فهو هنا أشكل منه في الفرع المتقدّم، ووجهه أنّا إن قلنا بالطريقية فعدم الجريان واضح ممّا ذكر في الفرع المتقدّم، وإن قلنا بعدمها فيمكن القول بعدم الجريان هنا من جهة أنّ موضوع القاعدة لا شكّ أنّه الشكّ الحادث بعد العمل؛ لوضوح أنّه لو لم يكن كذلك فالشكوك الحادثة في أثناء العمل يمكن الصبر عليها والحكم بالصحّة في ما بعد العمل، ومن المعلوم بطلان ذلك.

وحينئذ فيمكن أن يقال: إنّ الشكّ الحاصل بعد الصلاة عند العرف عين الشكّ الحاصل قبلها، فيحكمون بأنّه كان مخفيّا فظهر، لا أنّه صورة جديدة طارئة على النفس، كما أنّ الحال كذلك بحسب الدقّة العقليّة، أ لا ترى أنّ صورة زيد إذا حصلت في النفس ثمّ غفل عنها، ثمّ عادت يحكم العرف بأنّها عين الصورة الاولى وإن كانت مغايرة لها بالدقّة العقليّة؟ فكذلك الحال في الشكّ هنا.

وبالجملة، فجريان قاعدة الفراغ في هذا الفرع مبنيّ على مقدّمتين، إحداهما القول بعدم الطريقيّة، والاخرى إحراز أنّ العرف يحكمون بمغايرة الشكّ الثاني مع الأوّل؛ إذ مع الشكّ أو إحراز عدم المغايرة لا مجرى للقاعدة، أمّا على الأوّل فللشبهة في المصداقيّة، وأمّا على الثاني فللقطع بعدم المصداقيّة، والظاهر حكمهم بعدم المغايرة، فلا تكون القاعدة جارية مطلقا، سواء قلنا بالطريقيّة أم لم نقل، فيكون الاستصحاب جاريا بلا معارض ونحكم ببطلان الصلاة من جهته لا من جهة الاستصحاب في الشكّ المتحقّق قبل الصلاة كما زعمه قدّس سرّه.

_______________

(1) فيه أنّه فرق واضح بين جعل الظنّ الحاصل من العادة و الغلبة حجّة، و بين كونه علّة لتشريع الحكم للشاك، و مفاد الطريق هو الأوّل كذا أفاده دام ظلّه. منه قدّس سرّه الشريف.

(2) فيه أنّ كون التعليل المذكور من باب الحكمة أو العلّة لا ربط له بما نحن فيه من استظهار الطريقيّة منه، فإنّه على فرض تماميّته في نفسه يتمّ على التقديرين، نعم هذا الكلام إنّما ينفع للفرع الفقهي و هو أنّه هل يندرج تحت القاعدة صورة القطع بعدم الالتفات حال العمل أو لا، كذا أفيد.منه قدّس سرّه الشريف.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي