1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : الاستصحاب :

إستصحاب حكـم الخاصّ‏

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏2، ص: 602

22-5-2020

963

لا إشكال في عدم حجيّة الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي، لكن لو ورد عام وخرج منه فرد في زمان وشكّ فيه في ما بعد ذلك الزمان فهل يرجع فيه إلى عموم العام، أو إلى استصحاب حكم المخصّص؟ فيه خلاف بين إمامي الفن المحقّق الثاني والشيخ العلّامة الأنصارى أعلى اللّه مقامهما، فذهب الأوّل إلى الأوّل والثاني إلى الثاني.

 

ولا بدّ أوّلا من تحرير محلّ النزاع، ثمّ التكلّم بما يقتضيه المجال وعلى اللّه التوكّل في كلّ حال، فاعلم أنّه لا كلام في ما إذا كان المخرج يخرج الفرد بالعنوان، كما لو وجب على كلّ مكلّف الصلاة الرباعيّة، ثمّ أخرج الدليل المنفصل عنوان المسافر، فكان زيد يوم الجمعة حاضرا، ثمّ صار يوم السبت مسافرا، ثمّ عاد يوم الأحد حاضرا، فلا شكّ لأحد في أنّ المرجع هو عموم العام دون الاستصحاب.

فمحلّ الكلام ما إذا لم يكن للدليل المخرج اعتبار عنوان، بل إنّما أخرج ذات الفرد في زمان خاصّ مع السكوت عمّا بعده.

وحينئذ نقول: حال المتكلّم بالعام بالنسبة إلى الزمان لا يخلو من أحوال؛ لأنّه إمّا أن يلاحظ أجزاء الزمان بنحو التقطيع، وإمّا يلاحظها بنحو الوحدة والاستمرار وكونه شيئا واحدا وعلى الأوّل إمّا يلاحظ أجزاء الزمان قيودا في الموضوع أو في المحمول، وإمّا يلاحظها ظروفا للنسبة الحكميّة، فالأوّل كأن يقول:

كلّ عالم في كلّ زمان أكرمه، بحيث ينظر إلى زيد في يوم الجمعة بنظر وراء النظر إليه في يوم السبت، والثاني كأن يقول: إكرام كلّ يوم لكلّ عالم واجب، بحيث جعل كلّ إكرام يوم مصداقا ورائه في يوم آخر، والثالث كأن يقول: إكرام العلماء واجب في كلّ يوم، فكأنّه قال: هذه النسبة الانشائيّة يتجدّد كلّ يوم يوم، فقضيّة يوم الجمعة غير قضيّة يوم السبت وهكذا.

إذا عرفت ذلك فمحلّ الكلام ما إذا لم يكن الزمان بأحد هذه الأنحاء ملحوظا له، أعني بأنحاء التقطيع بجميعها، بل إنّما قال: أكرم العلماء مثلا، فحينئذ إذا خرج زيد

العالم لا بعنوان من العناوين في يوم الجمعة مثلا فشكّ في يوم السبت فمختار المحقق هو الرجوع إلى العامّ، ومختار شيخنا عدمه.

أمّا تقريب كلام الأوّل فهو أنّ المفروض أنّ الحكم تعلّق بالطبيعة بلحاظ الوجود الساري دون صرف الوجود الذي يقنع فيه بفرد واحد، وذلك بقضيّة المقدّمات، فكما أنّ قضيّة السريان الأحوالي التي يقتضيه المقدّمات أنّه إذا خرج حال يوجد بمقتضاها، في غيره، فكذلك الحال في السريان الزمان الذي هو أيضا بمقتضاها لا بالعموم الوضعي على ما هو مفروض محلّ الكلام، فلا فرق في المقامين في الأخذ بالإطلاق في ما سوى المقدار المتيقّن من التقييد المنفصل، فنقول: إنّ الزيد المقيّد بما سوى يوم الجمعة مثلا حكمه بنحو السريان الزماني وجوب الإكرام، ومقتضاه كونه في يوم السبت واجب الإكرام.

وأمّا تقريب مرام الشيخ الذي هو العمدة في المقام ومحلّ التشاجر بين الأعلام، فنقول وباللّه الاعتصام: إنّ شيخنا الاستاد العلّامة أدام اللّه على جميع المسلمين ولا سيّما المحصّلين أيّامه ذكر وجهين لذلك.

الأوّل: أن يقال انّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو في موضع كان في البين ملحوظ فشككنا في أنّ الزائد عليه هل له مدخل أو لا؟ ومفروض كلامنا أنّه لم يتعلّق بجنس الزمان لحاظ من المتكلّم أصلا.

توضيحه أنّ الحكم تارة يعلّق على الطبيعة باعتبار صرف الوجود، وهذا لا يقتضي أزيد من فرد ما في زمان ما، وليس هذا محلا للكلام، واخرى يعلّق على الطبيعة بلحاظ سريانها، أعني أنّ المنشئ ينشئ الإيجاب في طبيعة الإكرام ويجعله لازم وجود ماهيّته، نظير لازم الوجود للماهيّة في التكوينيّات، مثل حرارة النار، فكما أنّ النار الكبيرة حرارتها أشدّ والنار الصغيرة حرارتها أضعف وتسري الحرارة معها أينما سارت وتجرى معها في الزمان، كذلك الآمر أيضا جعل الوجوب لوجود طبيعة الإكرام أيضا لازما لوجود ماهيّته بحيث لا ينفكّ عنه، ولازم هذا قهرا أن يجري معها بجريان الزمان ويدوم معها بدوامه، لا أنّ الدوام أو جنس الزمان وقع تحت لحاظ منه، وإجراء المقدّمات والأخذ بها فرع اللحاظ، لا لوصف الإطلاق، بل لما يزيد توسعته، مثل جنس الزمان في المقام، فإذا لم يكن جنس الزمان ملحوظا فمن أين لنا الحكم بإطلاقه والتسوية بين أجزائه، هذا.

و لكنّه دام ظلّه استشكل في هذا الوجه بأنّ الجعل الإنشائي الذي ينتزع منه السريان الزماني ويكون هو لازما قهريّا له يكون بحسب مرحلة الاستعمال محفوظا، والتقييد إنّما هو وارد على اللبّ، فلا نحتاج إلى لحاظ الزمان، بل يكفينا لحاظ الطبيعة بنحو السريان الذي هو ملزوم للسريان الزماني.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ الزمان أيضا ملحوظ باللحاظ الإطلاقي، كالأحوال، إلّا أنّ بينهما فرقا من حيث إنّ الأحوال بذاتها أشياء متبدّدة متعدّدة، فيلزم من تسرية الحكم إليها تعدّد الحكم وانحلاله أيضا، فإذا ورد التصرّف في لبّ بعض هذه الأحكام فأصالة التطابق بالنسبة إلى باقي المنحلّات محفوظة، وأمّا أجزاء الزمان فليست أشياء متعدّدة في نفسها، أ لا ترى أنّ الزيد في اليوم ليس بغيره في الأمس والغد، والمفروض أنّ المتكلّم أيضا لم يقطعها في اللحاظ، فهي باقية على وحدتها خارجا وذهنا.

فكما أنّ الزيد شخص واحد بمرور الزمان لا ينثلم وحدته، كذلك قضيّة أكرم العلماء المنحلّ إلى: أكرم زيدا وأكرم عمروا وهكذا، أيضا كلّها أحكام واحدة لا ينثلم وحدة كلّ من هذه الأحكام بمرور الزمان وإن كان في كلّ جزء من الزمان له أثر الأحكام المستقلّة، بمعني أنّه له بحسب أجزاء الزمان إطاعات وعصيانات، ولكن لا يضرّ هذا بوحدته، فإنّ تعدّد الأثر لا يضرّ بوحدة المؤثّر.

وحينئذ فليس لنا أحكام عديدة حتّى نقول: إذا تبيّن مخالفة بعضها مع الجدّ فأصالة التطابق في الثاني محفوظة، بل إنّما هو حكم واحد كوحدة موضوعه، فكما إذا قتل الزيد في زمان فليس لحياته في اليوم البعد أثر، كذلك إذا مات حكمه في زمان أيضا لا يبقى لمؤثّره الأوّل تأثير في ما بعد، بل يحتاج إلى مؤسّس جديد، بل نقول: لو لوحظ مثل هذه الوحدة في جانب الموضوع أيضا مثل أن يلاحظ العشرة بما هي واحدة وشي‏ء واحد وعلّق عليها حكما، فعلم عدم الحكم في شي‏ء من تلك الأشياء العشرة.

فيجي‏ء هنا ما ذكره القائل بعدم حجيّة العام المخصّص في الباقي من استكشاف عدم الارادة الاستعماليّة للعموم من الابتداء، ثمّ بعد عدم إرادته الأمر دائر بين المراتب الأخر، وكلّها متساوي النسبة إلى المعني الحقيقي، وليس أقربها كما أقربها انسا، وهو المعتبر في العلاقة المجازيّة، فيجري في هذا الموضع أيضا نظير هذا الكلام.

نعم يبقى على هذا علينا الإشكال بأنّه لا يبقي وجه للتمسّك بالعام بمجرّد خروج فرد من الأفراد عن تحته في شي‏ء من أزمنة عمره، سواء من الابتداء أم الوسط أم الآخر، فلا يجوز في منقطع الأوّل أيضا التمسّك للأزمنة المتأخّرة، ولا في منقطع الآخر للأزمنة المتقدّمة لعين ما ذكرت من عدم إمكان حفظ ذلك المعني الوحداني أصلا، إلّا إذا لم يخرج من أجزاء الزمان من أوّل عمر الفرد إلى آخره شي‏ء أصلا.

غاية الأمر أنّ أصالة العموم الفردي مقتضية لعدم خروج الفرد بالمرّة عن تحت الحكم؛ لأنّه إذا دار الأمر بين ورود التصرّف على الظهور الإطلاقي أو وروده على العموم الفردي، فحيث إنّهما في كلام واحد، والأوّل متقوّم بعدم البيان المتّصل، فالعموم مقدّم بمراعاة عدم ورود التخصيص عليه، ويصير قرينة لورود التصرّف على الإطلاق، فمقتضى ذلك أنّ الفرد المذكور يكون داخلا تحت الحكم ولو في زمان ما من عمره، وليس على ما زاد من ذلك دليل؛ لأنّه فرع إمكان تقييد الإطلاق.

وبالفرض أنّه أمر واحد غير قابل للتقطّع والتجزّي كنفس الفرد في أزمنة عمره، ولكنّ الحق على ما أفاده شيخنا الاستاد دام ظلّه العالي في مجلس البحث- على خلاف ما كتبه في الدرر- هو الفرق، وحاصل ما ذكره في وجهه أنّ الحاكم والمنشئ لم يلحظ في إنشائه مبدءا ولا منتهى، وإنّما جعل الحكم متعلّقا بالموضوع ولم يقيّده بزمان، ولازم هذا هو السريان بسريان الزمان.

وهكذا في ما إذا لاحظ الزمان بنحو الاستمرار مثل قوله: دائما أو مستمرّا، فإنّه أيضا ليس فيه تعيين المبدا والمنتهى، وإنّما يتعيّنان قهرا من عدم وجود المخرج، فإن لم يرد مخرج لا في أوّل عمر الفرد ولا في آخر عمره استوعب الحكم قهرا جميع عمره، وإن وجد في أوّله أو في آخره انقطع من الاستمرار مقدار زمان المخرج من‏ أوّله أو من آخره، فيتعيّن المبدا في الأوّل قهرا من أوّل انقضاء زمان الخروج، والمنتهى في الثاني في ما قبل زمان حدوثه، وأمّا إذا حدث في وسط عمر الفرد فليس لنا عموم يقتضي الشمول للفرد مرّة اخرى، والشمول في المرّة الاولى قد حصل مقتضاه في ما قبل حدوث المخرج.

وبالجملة، حاصل إشكال المستشكل أنّ مقدار زمان الخروج من الأوّل في منقطع الأوّل ومقداره من الآخر في منقطع الآخر يكون بتقييد في إطلاق أكرم العلماء، وبالفرض اطلاقه يفيد معنى واحدا وهو من أوّل الفرد إلى آخره وليس لنا إطلاق آخر، نعم لنا عموم فردي لا إطلاق له وهو يقتضي آناً ما، وأمّا الاستمرار فهو ببركة الإطلاق المفروض القطع بعدم إرادته.

والجواب أنّ الإطلاق إنّما اقتضى من أوّل الفرد إلى آخره بواسطة عدم المخرج، وإلّا فليس فيه تعرّض للأوّل والآخر.

وإن شئت قلت: إنّا بأصالة العموم إنّما نحرز الإرادة الجديّة، وإلّا فالإنشائية في كلّ فرد مقطوع لا يحتاج إلى إجراء الأصل، وهذا الحكم المستفاد في الفرد من بركة أصالة العموم ليس فيه تقييد بزمان دون زمان، ولازم عدم تقييده بزمان هو أنّه متى دخل الفرد تحت هذا الحكم الجدّي بقي في سلسلة الزمان، وبعد انقضاء المخرج في منقطع الأوّل يكون الفرد داخلا، كما يكون كذلك قبله في منقطع الآخر، ولازم ذلك استيعاب ما عدى زمان المخرج في القسمين.

وأمّا عدم اندراج الفرد في منقطع الوسط بعد انقضاء زمان المخرج فلأجل عدم أصالة عموم اخرى غير ما أجريناه من الأوّل، وأمّا وجه اندراج الفرد في منقطع الأوّل متّصلا بزمان انقضاء المخرج لا متراخيا فهو الوجه الذي اقتضى اندراج الفرد من أوّل وجوده في ما إذا لم يكن مخرج له أصلا، لا أوّلا ولا آخرا ولا وسطا.

فإن قلت: إنّه باقتضاء الإنشاء، قلت: كلّا، بل الإنشاء في ظرف الزمان، وهو غير إنشاء المقيّد بالزمان، فلا يبقى إلّا أنّه شمول قهرى من جهة وجود المقتضي وعدم المانع، وهو بعينه موجود بعد زمان انقضاء المخرج في منقطع الأوّل.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي