الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
الضمان المالي.. الصداق
المؤلف:
الدكتور زهير الاعرجي
المصدر:
النظام العائلي ودور الأسرة في البناء الاجتماعي
الجزء والصفحة:
.......
24-1-2021
2597
حتى يتكامل الضمان الحقوقي المدني للزوجة مع الضمان المالي ، فقد اعتبر الصداق جزءاً من الصفقة الحقوقية التي تستلمها الزوجة عند العقد فالنفقة الواجبة والصداق وحقوق الأمومة والارث ونحوها تشكل الاركان الرئيسية لتلك الصفقة. اذن ، فالصداق هو الضمان المالي الذي شرعه الاسلام لمصلحة المرأة ، وصيانتها في حالتي استقرار الزواج او فشله. ويعتبر من حقوق الزوجة نصّاً واجماعاً ، لقوله تعالى : {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] ، الا انه لا يعتبر شرطاً في صحة عقد الزواج ولا يعتبر ركناً من اركانه. وهو على انواع ثلاثة : المهر المسمى ، ومهر المثل ، والتفويض.
والمهر الذي تراضى عليه الزوجان وسمياه في متن العقد هو ( المهر المسمى ) الذي لا حدّ لأقلّه ولا حدّ لأكثره ، للنص المجيد : {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] ، والرواية المروية عن الامام ابي جعفر (عليه السلام) : (الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قلّ او كثر)(1) والمندوب شرعاً ان لا يزيد عن مهر السنّة وهو خمسمائة درهم فضة.
ويشترط في المهر ان يكون حلالاً ، ومتقوماً بمال عرفاً وشرعاً ، فلا يصح تسمية ما لا يصح تملكه كالخمرة ونحوها. واذا سمى لها ما لا يصح تملكه ، فالمشهور بطلان المهر وصحة العقد ، وثبوت مهر المثل لها مع الدخول ويشترط في المهر ايضاً ان يكون معلوماً على الصعيد العرفي بشكل من الاشكال كالذهب والفضة ، ويتعين على الزوج اقل ما يتمول. بل « هو كلما يصح ان يملكه المسلم عيناً كان او منفعة لعقار او حيوان او انسان ، للأصل وللروايات المعتبرة المستفيضة في تحديد الصداق بما تراضيا عليه»(2) والاصل ان عقد الزواج لا يقصد منه المعاوضة التي لا بد فيها من العلم الرافع للغرر. و«كل ما جاز ثمناً في البيع او اجرة في الاجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ، ومنافع الحر والعبد وغيرهما ، جاز ان يكون صداقاً. وقد روى الدار قطني بإسناده قال : قال رسول الله (صلي الله عليه وآله) : انكحوا الايامى وادوا العلائق ، قيل : ما العلائق يا رسول الله؟ قال : ما تراضى عليه الاهلون ، ولو قضيباً من اراك. ورواه الجرجاني. وبهذا قال مالك والشافعي ، وقال ابو حنيفة : منافع الحر لا تكون صداقاً ، لأنها ليست مالاً ، انما قال الله تعالى : {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] ولنا قول الله تعالى : {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص:27] والحديث الذي ذكرناه ، ولأنها منفعة يجوز العوض عنها في الاجارة ، فجازت صداقاً كمنفعة العبد ، وقولهم : ليست مالاً ، ممنوع فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ان لم تكن مالاً فقد اجريت مجرى المال في هذا ، فكذلك في النكاح »(3) واذا أهمل العاقد ذكر المهر ، ولم يشترط عدمه ثبت للمرأة « مهر المثل » مع الدخول. ومهر المثل ، هو ما تعارف عليه الناس من صداق النساء ، كما ورد جواب الامام جعفر بن محمد (عليه السلام) عندما سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، ثم دخل بها؟ قال : « صداق نسائها (4). و «المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها والسن والبكارة والعقل واليسار والعفة والادب واضدادها. وبالجملة ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً بيناً» (5).
__________________
1ـ من لا يحضره الفقيه : ج 9 ص 21.
2ـ الجواهر : ج 31 ص 3.
3ـ المغني لابن قدامة : ج 7 ص 139.
4ـ الكافي : ج 2 ص 22.
5ـ الجواهر : ج 31 ص 52.
الاكثر قراءة في الزوج و الزوجة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
