

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عقوبة القتل العمد غير المصحوب بأي ظرف قانوني مشدد
المؤلف:
عمر الفاروق الحسيني
المصدر:
شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة:
ص26-28
1-6-2021
3104
العقوبة الواردة في النص القانوني :
* نصت المادة( ٢٣٤ ) عقوبات مصري على أن " من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد ".
* وقد استقر العمل فقهاً وقضاءً على أنه رغم اقت صار هذا النص على الإشارة إلي ظرفين فقط من الظروف القانونية المشددة في جناية القتل العمد ، إلا أن ذلك يسري على القتل غير المصحوب بأي ظرف قانوني مشدد ، ويستفاد ذلك أي ضاًمن نصوص قانون العقوبات التي تحدد عقوبة أشد للقتل العمد المصحوب بظروف مشددة أخرى غير سبق الإصرار والترصد كالاقتران أو الارتباط والقتل بالسم .
العلاقة بين المادة ٢٣٤ والمادة ١٧ عقوبات مصري :
* المادة ٢٣٤ المشار إليها هي التي ت ضمنت عقوبة القتل العمد غير المصحوب بظروف مشددة. وقد أوردت عقوبتان للقاضي أن يختار بينهما وهي عقوبتا السجن المؤبد ، والسجن المشدد، والأولى أشد من الثانية كما هو معلوم .
* أما المادة ١٧ عقوبات فهي مخصصة لبيان حدود الظروف القضائية المخفضة في الجنايات ، أي حدود صلاحية محكمة الجنايات في استعمال الرأفة مع المتهم الذي تثبت إدانته .
* وإذا كان للقاضي بموجب نص المادة ٢٣٤ عقوبات؛ أن يختار العقوبة الأخف ( وهي السجن المشدد ) فهل يحول ذلك دون استعماله المادة ١٧ عقوبات إذا وجد مبرراً لمعاملة المتهم المدان بالرأفة ؟ الإجابة هي أنه لا تعارض بين النصين ، بمعنى أن للمحكمة أن تختار أياً من العقوبتين الواردتين في المادة ٢٣٤ ، فكلاهما عقوبة أصلية للقتل العمد ، ثم لها إن وجدت مبرراً لمعاملة الرأفة ، أن تعامل المحكوم عليه بالمادة ١٧ من قانون العقوبات .
* ويجب ملاحظة أن المادة ١٧ من قانون العقوبات هي أصل عام للتخفيف في الجنايات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن يلجأ إليها ( إن وجدت ل ذلك مبرراً ) حتى في جنايات القتل العمد المصحوب بظروف قانونية مشددة ، فلا تعارض بين الظروف القانونية المشددة ، وبين الظروف القضائية المخففة.
عقوبة الشروع في القتل العمد غير المصحوب بظرف مشدد :
* القاعدة هنا هي تطبيق المادة ٤٦ من قانون العقوبات ، التي ضمنها المشرع مبدأ العقاب على الشروع في الجنايات عموماً ، ثم حدد فيها كذلك سلماً عقابياً لتدريج العقوبات في حالة الشروع ، بالنظر إلى العقوبة المقررة للجناية التامة ، ونحيل في هذا الشأن إلي كتب القسم العام من قانون العقوبات
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)