القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المسؤولية المدنية للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المؤلف:
علي يوسف الشحي
المصدر:
مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الجزء والصفحة:
ص57-60
2-11-2021
2891
بعد أن تم التطرق لدور رأس مال الشركة على مدى مسؤولية الشريك فإنه لا بد من تناول المسؤولية المدنية للشريك في الشركة، حيث أن هناك عدة حالات يتحمل فيها الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مسؤولية مدنية تضمن وفائه بكافة التزاماته ويمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: حالة عدم وفاء الشريك بحصصه كليا أو جزئية. حيث يحق للغير مطالبة أي شريك بواسطة الشركة أو من خلال الدعوى غير المباشرة، في حال تخلفه عن تقديم الحصة المشارك بها في رأس المال حتى وإن كان ذلك جزئية.
ثانيا: حالة زيادة عدد الشركاء عن العدد المحدد قانونا. وهي متصورة خلال حياة الشركة لذا سوف يتم التطرق لها في هذا الموضوع، فقد حدد المشرع الإماراتي في المادة (71) من قانون الشركات الحد الأقصى لعدد الشركاء ب (50) شريكا (1)، ونص في المادة (75) من ذات القانون على أنه: "1. إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر بالمادة (71) وجب على المدير أو المديرين بحسب الأحوال إخطار السلطة المختصة خلال 30 يوم من تاريخ حصول تلك الزيادة
2- فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بالإرث أو بحكم قضائي يجب على الشركة تصحيح وضعها خلال 3 أشهر من تاريخ الأخطار، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى وإلا اعتبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولون بصفة شخصية بالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركاء
3- يستثنى من أحكام البند 2 من هذه المادة الشركاء الذين يثبت عدم علمهم بتلك الزيادة أو اعتراضهم عليها ".
والملاحظ من نص المادة السابقة أن المشرع الإماراتي نص على حكم واضح وصريح في حال زيادة عدد الشركاء وهو مسؤولية الشركاء التضامنية، إلا أنه وضع استثنائيين يكون فيهما الشريك غير مسؤول، أولهما أن تكون زيادة العدد نتيجة انتقال ملكية الحصص لأكثر من شخص بالإرث أو بحكم بات(2)، وثانيهما يتعلق بالشركاء الذين يثبت عدم علمهم بالزيادة أو اعتراضهم عليها.
ثالثا: حالة تقييم الحصص العينية بشكل مخالف للقانون. وقد سبق بيان هذه الحالة، فالمشرع الإماراتي في المادة (78) من قانون الشركات الاتحادي طالب الشريك مقيم الحصة العينية التي تم تقديرها بأكثر من قيمتها الحقيقية بالوفاء بالفرق نقدا من أمواله الخاصة، كما أنه يكون مسؤولا تجاه الغير على أساس المسؤولية التقصيرية وهذا ما أشارت إليه محكمة تمييز دبي في أحد قراراتها حيث قضت بأن تحديد مسؤولية الشريك في هذه الشركة مبدأ مطلق ينطبق في العلاقات بين الشركاء بعضهم بالبعض الآخر، كما ينطبق في علاقة الشركاء بالغير، وطالما أن الشركاء قد أوفوا بحصصهم كاملة عند تأسيس الشركة دون مجاوزة في تقدير قيمة الحصص العينية، فإنه لا يجوز مساءلتهم بعد ذلك، ويمتنع على الدائنين أن يوجهوا إليهم أية مطالبة تتعلق بديون الشركة (3).
أما المشرع الأردني فلم يتطرق لحكم واضح وإنما ألزم الشريك بدفع قيمتها نقدا (4)
رابعا: حالة عدم مراعاة اسم الشركة وفقا للقانون. أوجب كل من المشرعان الإماراتي والأردني أن يتم إضافة عبارة (ذات المسؤولية المحدودة) لاسم الشركة (5) (، وإذا تم مخالفة ذلك يكون المدير المديرون) مسؤولون في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة بالإضافة للتعويضات إن كان لها مقتضى، والعبرة من ذلك هو إعلام الغير بحقيقة مسؤولية الشركاء (6) ، وهذا الحكم منصوص عليه في قانون الشركات الإماراتي (7) ، في حين لم ينص المشرع الأردني على حكم
مماثل.
وعليه فإنه يتضح أن المشرع الإماراتي قد وضح مواطن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خلاف المشرع الأردني مما دفع القضاء الأردني للاستقرار على المبدأ القائل بأن الشريك لا يكون مسؤولا إلا في حالة عدم الوفاء بحصصه كليا أو جزئيا، وهذا يشكل انتقاده لهذا التوجه خاصة في ظل ضعف ضمان دائني الشركة، وفي جميع الأحوال فإن قيام أحد الشركاء بأية أفعال تستوجب المسؤولية التقصيرية يجعل أمواله الخاصة ضامنة للأضرار المترتبة عليها ويقابل المادة (53/ب) من قانون الشركات الأردني، المادة 71 من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي، فالشريك لا يسأل في أمواله الخاصة إلا في حال ارتكب الشركاء أعمال تنطوي على غش أو احتيال تجاه الشركة، أو في حالة الاستيلاء على أموالها وبيعها لحسابهم، أو في حال طلب تصفية الشركة وحلها، وكذلك في حالة كفالة الشركاء لدائني الشركة سداد الديون والقروض، فهذا يسالون استنادا إلى عقد الكفالة وليس بوصفهم شركاء (8) ، وهذا ما أيدته محكمة تمييز دبي في أحد قراراتها (9) . كما أن أموال الشركاء الخاصة تكون ضامنة للأضرار التي نتج عن قيامهم باحتجاز أموال الشركة، وفي هذه الحالة يكونوا ملزمين بره والتعويض عن الأضرار الناجمة (10)
وفي الختام فإنه إذا تخلل تصرف الشريك أي انحراف أو مخالفة للقانون أو انطوى على غش تجاه الغير، فإنه يبقى مسؤولا مسؤولية مدنية عن أخطائه، فهو يستفيد من مسؤوليته المحدودة ما دامت تصرفاته متفقة وأحكام القانون (11)
_______________
1- د. أنظر المادة (71) من قانون الشركات الإماراتي .
2- بدر الدين الهادي سليمان حمد، مسؤولية الشركاء في الشركات في الفقه الإسلامي والقانونين السوداني و الإماراتي: دراسة مقارنة، (أم درمان: جامعة أم درمان الإسلامية: 2013)، رسالة دكتوراه، ص 280 .
3- أنظر تمييز دبي، طعن عقاري، موقع محاكم دبي، طعن رقم 238 لسنة 1998 بتاريخ 20/12/1998 .
4- أنظر المادة (58) الفقرة (ب) من ق. الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997.
5- أنظر المادة (72) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي، والمادة (55) من قانون الشركات الأردني .
6- بدر الدين الهادي سليمان حمد، مرجع سابق، ص 281 .
7- أنظر المادة 72/2 من قانون الشركات الاتحادي .
8- د. مصطفى البنداري أبو سعدة، قانون الشركات التجارية الإماراتي طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشان الشركات التجارية، (القاهرة: مطبعة برايتر هورايزون ومكتبتها، ط3، 2017 )، ص 474، 475 .
9- انظر تمييز دبي، طعن عقاري، موقع محاكم دبي، طعن رقم 241 لسنة 1998 بتاريخ 1998/8/18
10- د. مصطفى البنداري أبو سعدة، مرجع سابق، ص 475.
11- ثائر ياسر محمد نصار، مسؤولية الشريك والمدير أو هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ودورها كضمان للدائنين في التشريع الأردني، (عمان: الجامعة الأردنية 2013 ، رسالة ماجستير ، ص 18.