

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حالات الفقد غير الإرادي للجنسية بالسحب والإسقاط
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص 121-124
11-12-2021
4869
الفقد غير الإرادي للجنسية العراقية هو إجراء تتخذه الدولة على سبيل العقوبة وذلك بنزع الجنسية بخلاف إرادة الشخص استنادا لاعتبارات تجعل من هذا الشخص غير جدير بتحمل جنسيتها. والمشرع العراقي لم يميز بين اصطلاح الإسقاط والسحب بالرغم من أن جانبا (1) من الفقه يميز بينهما فسحب الجنسية يعني عدول الدولة عن منح الجنسية للوطني المكتسب هذه الجنسية، ويكن ذلك بقرار يستند إلى حالات محددة في القانون وردت على سبيل الحصر، فالسحب يقتصر على الوطني الطارئ ولا يشمل الوطني الأصلي.
أما إسقاط الجنسية فهو إجراء يحمل طابع العقاب ويشمل الوطني الأصلي والوطني الطارئ المكتسب لجنسية الدولة على حد سواء ويمكن للدولة الالتجاء إليه في أي وقت كان، ويتم الإسقاط بقرار تشریعي خاص أو يكون في حالات منصوص عليها في القانون. وتستخدم بعض التشريعات اصطلاح التجريد بدلا من حالتي الإسقاط والسحب. واستخدم المشرع اللبناني لفظ « الفقد الجبري » (2) .
وأورد المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية النافذ حالات سحب الجنسية العراقية، إذ نصت المادة (15) منه على أنه: «للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل عد خطرا على أمن الدولة وسلامتها، أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي عنه مکتسب لدرجة البتات "
واستنادا لأحكام هذه المادة فإن حالات سحب الجنسية العراقية هي ما يأتي:
الحالة الأولى: حالة قيام الفرد بأفعال تعد خطرة على أمن الدولة وسلامتها: ولتطبيق هذه الحالة يجب توفر الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن تكون جنسية الشخص الذي سحبت منه الجنسية العراقية، جنسية مكتسبة وليست أصلية، لأن هذه الحالة لا تشمل الوطني الذي يحمل الجنسية الأصلية والذي قام بعمل يعد خطرة على أمن الدولة، لأن هذا الشخص الوطني يعاقب طبقا للعقوبات المقرة في القانون العراقي.
الشرط الثاني: أن يقوم غير العراقي أو يحاول القيام بعمل يعد خطرة على أمن الدولة وسلامتها .
الشرط الثالث: أن يقرر وزير الداخلية سحب الجنسية منه. وذلك لأن هذا الشخص اهدر الثقة الممنوحة له وأصبح غير جديرة بحمل الجنسية العراقية الممنوحة له.
الحالة الثانية: حالة حصول الشخص على الجنسية العراقية بسبب تقديمه معلومات خاطئة عنه وعن عائلته: ويستلزم القانون في هذه الحالة توفر الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يقدم مكتسب الجنسية معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو التزوير، فتقديم هذه المعلومات الخاطئة يعد تضلية للدولة، مما يستوجب عدم منحه الثقة وسحب الجنسية الممنوحة له.
الشرط الثاني: أن يصدر حكم قضائی مکتسب درجة البتات بحق مكتسب الجنسية. يتضمن أن هذا الشخص قد قدم فعلا معلومات خاطئة. وهذه الحالة هي تأكيد للقواعد العامة في القانون التي تقضي بأن ما بني على الباطل فهو باطل.
الشرط الثالث: أن يقرر وزير الداخلية سحب الجنسية العراقية. لأن الجنسية لا تسحب بقوة القانون تلقائية وإنما هي مسألة تخضع لتقدير الوزير والتي تخضع قراراته لرقابة القضاء(4).
الحالة الثالثة: حالة إسقاط الجنسية بسبب عدم ولاء الشخص لدولته: اختلف الفقه في مدى مشروعية إسقاط الجنسية فذهب جانب منهم (5) إلى وجود قواعد دولية تقيد الدولة في إسقاط جنسية مواطنيها، ويستندون في ذلك إلى الاعتبارات الإنسانية والقواعد القانونية الدولية. وذهب اتجاه اخر برفض تقييد الدولة في إسقاط جنسية مواطنيها.
وقد كان قرار مجلس قيادة الثورة الملغي (666) يسقط الجنسية العراقية في حالة القيام بأعمال مضرة تعد خطرة على أهداف الحزب والثورة، غير أن قانون الجنسية العراقية النافذ ألغي هذا القرار الصادر في 1980 وأعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من قيادة الثورة الملغي بهذا الخصوص (6). فضلا عن ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة (18) من الدستور العراقي النافذ حظرت إسقاط الجنسية العراقية بالولادة عن العراقي لأي سبب من الأسباب.
______________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، م84 د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 - ص225 .
2- للمزيد من التفصيل راجع د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني، الجزء الأول، تنازع القوانين، طبع الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 751.
4- راجع المادتين (19 و 20) من قانون الجنسية العراقية النافذ .
5- د. فؤاد عبد المنعم رياض، المرجع السابق، ص87، د. ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999 ، ص 222
6- راجع المادة (17) من قانون الجنسية النافذ .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)