تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
حكم الإيلاء والظهار والطلاق بالتمتّع بها
المؤلف: السيد محمد علي أيازي
المصدر: تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة: ص66-69.
30/10/2022
1448
{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ... وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ ... }
(البقرة / 226 - 227)
قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه: ومما يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء، أيقع بالمتمتع بها عندكم؟ فإن قالوا: نعم، كابروا أيضاً بالخروج من أصولهم، وإن قالوا: لا، قيل لهم: كيف تكون زوجة والإيلاء غير واقع بها؟! مع قول الله: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
الجواب، فيقال له: لسنا نقول إن المتمتع بها يلحقها الإيلاء، وهذا منصوص عندنا عن أئمتنا(عليهم السلام)(1)، وليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج؛ لأن فيهن عندنا من لا يقع بها الإيلاء في حال من الأحوال، وهي التي وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج، فإنه لا يقع بهذا الإيلاء بالأمر الصحيح والسنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)(2)، والمرضع إذا إلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها فيضر ذلك بولدها، لانقطاع لبنها(3) وهي زوجة في الحقيقة، والمريض إذا الى إصلاح نفسه(4) وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة، وليس القول به فساداً. فأما التعلق بعموم قوله تعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ففيه جوابان:
أحدهما: أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الاجال من النساء ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ، فيقضى بها على العموم.
والآخر: أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم ا ظ، بدليل الآية المتضمنة حكم السنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام(5).
[وقال الشيخ المفيد في موضع آخر من هذا الكتاب: ] وقال الله (عزوجل) في الإيلاء: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المولى أربعة أشهر طلقت منه امرأته تطليقة بائنة". وإن لم يتلفظ بطلاقها، ولا أراده، ولا عزم عليه، ولا اختاره، ولا خطر له ببال، رداً لصريح قوله تعالى: { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
وقال سبحانه: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة قياساً على الإيلاء راداً على الله فيما جعل للإنسان من التمسك بامرأته واستحلال وطئها والكفارة.
وزعم النعمان: أن للملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرات ففرق الحاكم بينهما منه رداً على الله قوله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 6 - 8].
فحد الله تعالى في الفرية وحكم اللعان خمس مرات، فزعم النعمان: أنه قد يكون حده ثلاث مرات ابتداعاً في الشريعة، ورداً لصريح القرآن. وزعم: أن الرجل إذا أنكر حمل امرأته وقال لها: هذا الحمل ليس مني وقد جئت به من الزنا، فإنه لا لعان بينه وبينها ولا حد عليه بذلك والله تعالى يقول: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: 4].
وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعاً ولم يستوحش من رد القرآن(7).
ولا ينبغي إن كان لها زوج إن تمكنه من نفسها، وأن كانت أمة فلا يقربها سيدها
حتى تطهر من دم حيضها، قال الله سبحانه: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(8).
[انظر: سورة النساء، آية 24، في مشروعية المتعة، من خلاصة الايجاز: 22.]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لم أعثر على نص بخصوص المورد، ولكنه هو المشهور بين فقهاء الإمامية؛ انظر الانتصار للمرتضى: 115.
2- المقتنعة: 523؛ المهذب 2: 302؛ الوسيلة: 335؛ النهاية للطوسي: 528؛ المراسم: 160؛ فقه القرآن اللراوندي 2: 201؛ وهو قول عطاء والزهري، والثوري؛ المغني 8: 524؛ الجامع لأحكام القرآن 3: 107؛ ونسبه الزيلعي إلى أبي حنيفة؛ انظر تبيين الحقائق 2: 261.
3- المقنعة: 523؛ الانتصار 1430؛ النهاية للطوسي: 528؛ المهذب 2: 302؛ المراسم: 160؛ فقه القرآن للراوندي 2: 202؛ الكافي لابن عبد البر: 283؛ بلغة السالك 1: 481؛ الجامع ، لأحكام القرآن 3: 107.
4- الانتصار للمرتضى: 144؛ الكافي لابن عبد البر: 282 .
5- المسائل الصاغانية: 11. 1 اللباب 3: 60؛ الهداية 2: 11؛ المبسوط للسرخسي 7: 20.
6- اللباب 3: 60، الهداية 2:11، المبسوط للسرخسي7: 20.
7- المسائل الصاغانية 54، والمصنفات 3: 130.
8- المصنفات 9: أحكام النساء / 19.