تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
أحكام الإرث
المؤلف: السيد محمد علي أيازي
المصدر: تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة: ص121-123.
15/11/2022
1423
{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ... }[النساء/۷]
جعل تعالى تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بينها في مواضع أخر في كتابه وسنة نبيه(صلى الله عليه واله وسلم). فينبغي أن تعرف الشهام على حقائقها من مواضعها، ويسلك في علمها طريق المعرفة بها دون غيره، ليحصل للإنسان فهمها، ويستقر له الحكم فيها على يقين، إن شاء الله تعالى(1).
[انظر: نفس السورة، آية 12، من المسائل الصاغانية : 38.]
قال الشيخ المتعصب: ومن عجائب قولهم في الميراث: أن الرجل إذا مات، وخلف بنين وبنات وزوجات، وكان في البنين واحد منهم أكبرهم، اختص بثياب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما يبقى. وربما كانت ثیاب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته، بل ربما لم يخلف غير ذلك، فيفوز به الولد الأكبر ويحرم الباقون ميراثه. وهذا أقبح من قولهم الأول، الذي بينا خروجهم به من الإجماع، مع رده القرآن من قوله تعالى: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}.
جواب: فيقال له الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى، والقول فيهما واحد. وقد حرف مع ذلك قول القوم، ولم يفهمه، وشنعتك باطل لم يعلمه، الذي تذهب إليه الشيعة في هذه المسألة: أن للولد الذكر الأكبر من جملة ثياب الرجل ما مات وكانت عليه، أو معدة للباسه، دون جميع ثياب بدنه، ومن جملة سلاحه سيفه، ومصحفه الذي كان يقرأ فيه، وخاتمه(2).
خصه الله بذلك على لسان نبيه (صلى الله عليه واله وسلم) وفي سنته، وليس يمتنع تخصيص القرآن بالسنة الثابتة.
ولو منع القوم أن يكون ما عددناه من تركة الميت لاستحقاق الولد له بالسنة - خارجاً عن الميراث، لم يكن للخصم حجة فيما تعلق به من العموم.
وإنما جعل الله سبحانه ما سميناه للولد الأكبر؛ لانه ألزمه القضاء الصوم عن أبيه، إذا مات وعليه صوم قد فرط فيه؛ وقضاء ما فرط فيه من الصلاة أيضاً.
والعقل يجوز ما ذكره القوم، ولا يمنع منه، وقد جاء به الشرع على ما بيناه، وأي عجب في ذلك وأي منكر فيه، مع أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنكم حرمتم الأولاد والأزواج من جملة الميراث، مع حكم القرآن بوجوب ذلك لهم، وأخرجتم أولاد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وأزواجه وعصبته من استحقاق ميراثه، وحرمتموهم تركاته، والقرآن شاهد بضد ذلك، وظاهره قاض بخلافه.
فأما ما توهمه علينا أنه إذا لم يترك الرجل إلا ثياب بدنه وسيفه ومصحفه وخاتمه فإن الولد الأكبر يحوزه، فليس كما توهم، وإنما للولد ذلك، إذا كانت هناك تركات سواه، وكان يسيراً في جنب ما خلف الوالد، ولو كان في جملة هذه الأشياء ما له قدر يعظم، فيصير جملة وافرة من تركته، لما استبد به دون الورثة.
والقول في هذا على العادة، وهو أن يترك الرجل تركة، فيكون منها لأكبرهم ما عددناه، لما ذكرناه من قيامه بما سميناه من الصوم والصلاة عنه إذا فرط فيه قبل وفاته، عوضاً له عن ذلك، ولا يكون له إذا لم يترك غيره.
فتوهم الشيخ الضال، خلاف ما ذكرناه تيها عن الحق فيه.
ويقال له: قد أنكر ضعفاء من أهل القبلة، وكل من خالف الملة، حكم الله(عزوجل) في العاقلة؛ وقالوا: كيف يجوز أن يحكم الله على قوم لما يقتلوا ولم يرضوا بالقتل، ولا شاركوا فيه بالدية، ويعفى القاتل منها؟! ونسبوا ذلك إلى الظلم، وتعلقوا بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وقوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]. وكانت الحجة عليهم كالحجة عليك فيما أنكرت، والشناعة منهم بالباطل، كالشناعة منك على الشيعة عما وقعت، وتخرصت فيه الباطل، وتوهمت غير الحق في معناه وظننت.
وهذا العذر كاف في بطلان ما تعلق به الشيخ الناصب في هذه المسألة، وما تقدم في الأولى من الكلام متوجه عليه في الجميع والمنة لله (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقنعة: 80.
2- انظر فروع الكافي 7: 85؛ تهذيب الأحكام 9: 276.
3- المسائل الصاغانية : 42، والمصنفات 3: 103.