تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
أحكام الإرث في الابن وبني العمّ
المؤلف: السيد محمد علي أيازي
المصدر: تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة: ص126-129.
19/11/2022
1477
من حكايات الشيخ - أدام الله عزه - قال: وقد ألزم الفضل بن شاذان(رحمه الله) فقهاء العامة في قولهم في الميراث، أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الابن واضطرهم إلى الاعتراف بذلك.
قال لهم: خبروني عن رجل توفى وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتاً وخلف ابناً واحداً كيف يقسّم ميراثه؟
فقالوا: يعطى الولد الذكر ألفي درهم، ويعطى كل ابنة ألف درهم، فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل للولد الذكر ألفا درهم، فيكون ما قسمه الله تعالى وأوجبه في الكتاب: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
قال لهم: فما تقولون إن كان موضع الابن، ابن عم، كيف تقسّم الفريضة؟
فقالوا: يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم.
قال لهم الفضل بن شاذان: فقد صار ابن العم أوفر حظاً من الابن للصلب، والابن مسمى في التنزيل متقرب بنفسه، وبنو العم لا تسمية لهم، إنما يتقربون بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده، والجد يتقرب بابنه، وهذا نقض الشريعة.
قال الشيخ - أدام الله عزه: وإنما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم: بأن ما عدا الزوج والزوجة والأبوين يرثون مع الولد، على خلاف مسطور الكتاب والسنة، وإنما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم في هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، فلما بقى الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك.
قال الشيخ - أدام الله عزه : وما رأيت أشد وقاحة من الناصبة في تشنيعهم على الامامية فيما يذهبون إليه من الفقه المأثور عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم)، وأن عجبني ليطول منهم في ذلك، فإنني لا أزال أسمع المحتفل منهم والمتفقه يقول: خرجت الامامية عن الإجماع في قولها: أن البنت تحوز المال دون العم، وقد بينا عن الحجة في ذلك من نص القرآن وسنة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، ولو قالت الشيعة ذلك فيهم، ووصفتهم في توريث العم النصف مع البنت برد القرآن والسنة والإجماع، لكانت ظاهرة الحجة في صدقها.
ثم أن الرجل منهم ينفر العامة عن الامامية بما يحكيه من قولها في توريث المرأة قيمة الطوب والخشب دون ملك الرباع.
والأثر عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ورد بأن ذلك حكم الله تعالى في الأزواج، لأنهن إنما يرثن بالسبب دون النسب وهن يتزوجن بعد أزواجهن، فلو ورثن من الأرض لأدخلن على ولد الميت الأجنبي، فأدى ذلك إلى إفساد الملك في الأغلب، و إن جاز سلامته من الفساد، فحكم الله تعالى بذلك في الأزواج لرأفته بعباده، وأعطيت المرأة قيمة ما منعت من ملكه فلم تظلم في ذلك.
والناصبة لا ترجع على أنفسها باللوم إذا زعمت أن من سمى الله له كل المال لا يستحق منه شيئاً في بعض فرائضهم، ويستحق السدس في بعض آخر، مع توريثهم الأخت التي سمى لها نصف ذلك على كماله.
وإذا تأمل المتأمل ما وصفناه بأن له من جرأة القوم وتفريطهم [ تغطر سهم] ما ذكرناه. ثم تقولون أيضاً: أن الشيعة تظلم في الفرائض، فتعطى الابن الأكبر سيف أبيه وقميصه وخاتمه ومصحفه دون الابن الأصغر، فإن لم يكن له من الذكور إلا ولد واحد أعطي ذلك دون البنات.
وهذا القول مأثور من سنة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، وقد فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) مع ابنه الحسن (عليه السلام)، وفعلته الأئمة(عليهم السلام) من بعده.
وقد ذهب جماعة من الامامية إلى تعويض باقي الورثة بقيمة ما اختص به الولد الأكبر الذكر دون البنات، ومن لم ير العوض ولا أخذ القيمة، ذهب إلى أن السنة أفردت الابن باستحقاق ذلك، وجاءت بتفضيله على باقي الولد كما جاء القرآن: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .
وإنما وجب للذكر ضعف ما للأنثى، لأن عليه العقل والجهاد، وليس ذلك على الأناث، كذلك على الولد الأكبر قضاء الصوم عن أبيه، والصلاة إذا كان قد فرط فيهما، وهو أن يجب عليه قضاء الصوم من مرض أو سفر فيسوفه ويخترم دونه، ويجب عليه قضاء الصلاة التي نسيها، فيسوفها، وتأتيه المنية قبل قضائها، فيلزم الولد الأكبر من الذكور ذلك، فلأجله فضل في الميراث بما ذكرناه.
وليس هذا بأشنع من قولهم: أن ابن العم، أوفر حظاً في الميراث من الابن، وأن الابن أقل سهما من ابن العم، بل لا شناعة في قول الشيعة، وهذا القول ضلال بخلاف الكتاب والسنة وقواعد الإجماع(1).
__________________
1- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٤٠، والمصنفات ۲: ۱۸۲.