1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : مقالات قرآنية :

أحكام الإرث في الابن

المؤلف:  السيد محمد علي أيازي

المصدر:  تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد

الجزء والصفحة:  ص129-131.

20/11/2022

1729

من كلام الشيخ أدام الله عزه، في حوز البنت المال دون العم والأخ.

سئل الشيخ أدام الله عزه  في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق  أدام الله عزه  فقيل له: خبرنا عن رجل توفي وخلف بنتاً وعماً، كيف تقسم  الفريضة في تركته ؟

فقال الشيخ أدام الله عزه: إذا لم يترك غير المذكورين، فالمال بأسره للابنة خاصة وليس للعم شيء.

فقال السائل: لم زعمت أن المال للابنة خاصة، وما الدليل على ذلك؟

فقال الشيخ أيده الله: الدليل على ذلك من كتاب الله ، ومن سنة نبيه، ومن إجماع آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم).

فأما كتاب الله سبحانه فقوله جل جلاله: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}. فأوجب الله سبحانه للابنة النصف كملأ مع الأبوين، وأوجب لها النصف الأخر مع العم بدلالة قوله تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} [الأحزاب: 6] وذلك أنه إذا كان الأقرب أولى من الأبعد، كانت الابنة مستحقة للنصف مع العم، كما تستحقه مع الأبوين بنص التلاوة.

نظرنا في النصف الأخر ومن أولى به أهي، أم العم؟ فإذا هي، وجدناها أقرب من العم، لأنها تتقرب بنفسها، والعم يتقرب إلى الميت بجده، والجد يتقرب إلى الميت بأبيه، فوجب رد النصف الباقي إلى الابنة بمفهوم آية ذوي الأرحام.

وأما السنة: فإن رسول الله لما قتل حمزة بن عبدالمطلب ، وخلف ابنته، وأخاه العباس، وابن أخيه رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، وبني أخيه علياً، وجعفراً وعقيلاً رضى الله عنهما، فورث رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئاً ولا ورث أخاه العباس، ولا بني أخيه أبي طالب(عليه السلام).

فدل على أن الابنة، أحق بالميراث كله من العم والأخ وابن الأخ.

وقد قال الله جل اسمه: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، وقال تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7].

وأما إجماع آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم): فإن الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): (( إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض))(1).

فقال السائل: وما أنكرت أن يكون قوله تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، ليس في الميراث، لكنه في غيره.

وأما فعل النبي (صلى الله عليه واله وسلم) مع ابنة حمزة، فما أنكرت أن يكون إنما جاز له ذلك، لأنه استطاب نفوس الوراث معها.

وأما الإجماع الذي ذكرت عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) فإنه ليس بحجة؛ لأن الحجة هي في إجماع الأمة بأسرها.

فقال الشيخ أدام الله عزه: أما إنكارك كون آية ذوي الأرحام في الميراث، فإنه غير مرتفع به، ولا يعتمد عليه من كان معدوداً في جملة أهل العلم، وذلك أن الله سبحانه نسخ بهذه الآية ما كان عليه القوم من الموارثة بين الإخوان في الدين، وحط عن الأنصار ميراث المهاجرين لهم دون أقربائهم؛ فقال سبحانه وتعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} [الأحزاب: 6].

فبين سبحانه، أن ذوي الأرحام أولى بذوي أرحامهم من المهاجرين الذين لا رحم بينهم، ومن المؤمنين البعداء منهم في النسب، ثم قال: إلا أن تتبرعوا عليهم فتفعلوا بهم معروفاً، وهذا مما لا يختلف فيه من عرف الأخبار ونظر في السير والآثار، مع دلالة تتضمن الكلام.

على أنا لا نجد من ذوي الأرحام، أولى بأقاربهم في شيء من الأشياء إلا في الميراث خاصة، والفعل الذي يوجبه الميراث، وما عدا ذلك فالإمام أولى به من ذوي الارحام، والمسلمون أولى به إذا لم ينظر فيه الإمام.

وأما ما ادعيت من استطابة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أنفس المذكورين، فلو كان على ما ذكرت ووصفت، لوجب أن يرد به النقل، ويثبت في الآثار، ويكون معروفاً عند حملة الأخبار، فلما لم يذكر ذلك على وجه من الوجوه، دل على أنه لا أصل له وأن تخريجه باطل محال.

وأما دفعك الحجة من إجماع آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم)، واعتمادك على إجماع الأمة كافة، فإنه إذا وجبت الحجة بإجماع الأمة، وجبت بإجماع أهل البيت (صلى الله عليه واله وسلم)، لحصول الإجماع الذي ذكرت على موجب العصمة لآل محمد (عليهم السلام) من قول النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، فإن بطل الاعتماد على إجماع آل محمد (عليهم السلام) مع الشهادة من النبي(صلى الله عليه واله وسلم) بأن المتمسك بهم لا يضل أبدأ، بطلت الحجة من إجماع الأمة؛ إذ قد وجد الفساد فيما أجمعوا عليه من نقل الخبر الذي رويناه. وهذا محال لا خفاء باستحالته فلم يرد شيئاً (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الغدير، ج ۳/ ۸۰ نقلا عن الترمذي، واحمد و جمع كثير من الحفاظ والأئمة من الشيعة والسنة.

۲- الفصول المختارة : ١٣١، والمصنفات ۲: ۱۷۲.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي