0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المقصود بالتنسيق الدولي

المؤلف:  محمد حسناوي شويع حسون

المصدر:  تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص12-15

23/11/2022

2027

+

-

20

يقصـد بالتنسيق الدولي وحدة الحل للنزاعات الخاصـة الدولية في حال تطبيق قانون القاضـي أو القانون الاجنبي والسبب يكمن في ان التنسيق الدولي في النظم على الرغم من كونه أحد الأسباب التي ترتكز عليها فلسفة تفوق قانون القاضـي فأنه يمثل بنفس الوقت الغاية التي يجب تحقيقها في اطار فض النزاعات الدولية الخاصة, فواجب القاضي هو فض النزاع بتطبيق القواعد القانونية المعينة لحل النزاع وبما أن النزاعات في اطار القانون الدولي الخاص تحتوي على عنصـر أجنبي فان هذا الحل ينبغي أن يراعى فيه تحقيق التنسيق بين قانون القاضـي والقانون الأجنبي لاحد طرفي النزاع ذي الصفة الاجنبية. وهذه الغاية لا تتعدى اكثر من وحدة الحل لهذا النزاع في كل من القانونين ، وهذا يعني أن يكون هنالك تناســق في الحل المعطى من القاضـي الوطني مع الحل المختار من قبل القاضـي الاجنبي, فقد قيل أن هذا المفهوم المتضمن وحدة الحل كان الدافع وراء المنادات لتحقيق التناسـق الدولي واعتبار الأخير الغاية من حل تنازع القوانين(1) وحتى لا نكون مغاليين مع العرض نقول أن هذه الغاية هي اصلاً من الاهداف الاساسية للقانون الدولي الخاص الذي نشأ في وسط انظمة قانونية في كل الدول وأحتوى من القواعد ما يمكن من خلالها فض هذه المنازعات على غرار فض المنازعات الداخلية ، لكن وجود الصفة الدولية لأطراف العلاقات الدولية الخاصة في اطار القانون الدولي الخاص فرض على مشرعي الدول صياغة قواعد القانون الدولي الخاص بتشريعات مستقلة أو ضمن قوانين اخرى لأجل وضع حلول يراعى فيها الصفة الدولية هذه، وهذا في الحقيقة هو عين الغاية التي تحدثنا عنها سابقاً، فالتنسيق نجم عن الرغبة في وحدة الحلول للقضـايا ذات الصـفة المماثلة وبوجود الصفة الدولية في العلاقة حتى يتم الحفاظ على حقوق الاشخاص ومكتسباتهم. وينبغي أن نقول أن هذا التنسيق لا يمكن بحثه في اطار تحليل العلاقات ذاتها لان ذلك سيؤدي في بعض الأحوال إلى اختلاف المبادئ التي تقوم عليها قواعد التنازع التي تتصدى للحل بحسب قانون الدولتين (قانون دولة القاضي والقانون الأجنبي )، ويتطلب الرجوع للسياسة التشريعية في الدولتين وتحديد القانون واجب التطبيق ، ومن ثم يؤدي بنا ذلك إلى اثارة مزيد من النزاعات ونكون أمام سلسلة من النزاعات (2) , في حين يفترض بالقانون واجب التطبيق ليس حل النزاع الناجم عن العلاقات ذات العنصر الأجنبي فحسب بل يلزم أن يحقق التناسق بين قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق ، وهذا لا يكون الا بالتناسق بين مختلف النظم القانونية (3) وقد دفعت هذه الفكرة الفقيه الامريكي (كغرز) إلى القول بضرورة التناسق من خلال فكرة المصالح وتطبيق قانون القاضي في حالة وجود مصالح متبادلة للقانونين قانون القاضي والقانون الأجنبي ، كما يتم تطبيق قانون القاضي حتى مع تنازع قانونين أجنبيين طالما يحقق ذلك حلا للنزاع نتيجة افضل من القانونين نفسهما وهذا في الحقيقة هو الغلو في تطبيق قانون القاضي (4) وهذا الحال لا يعدو غير تأثيرا غير مبرر باعتماد الاقليمية المطلقة واعتماد سياسة الطرد للقوانين الأجنبية ، وهو عينه تأثر بالقانون الروماني والمبادئ التي يقوم عليها بالتطبيق أي أن القاضي يعمد لتطبيق قانونه حتى في الأحوال التي تعقد في قواعد التنازع لديه الاختصاص لقانون أخر طالما يكون الهدف الذي يسعى اليه القاضي تحقيق منهج يقتصر على تطبيق قانون القاضي في اقليم دولته (5) في حين هدف قوانين الدولي الخاص في المنهج الجديد توحيد الغاية اللازمة في فض النزاعات بواسطة القانون واجب التطبيق .

إن السعي للوصول إلى التنسيق في الحلول في اطار القانون الدولي الخاص من الصعوبة بمكان طالما لا يتحقق سير التناسق المذكور في الانسجام والتنسيق في النظم القانوينة، اما اعتماد تطبيق قانون القاضي فهو قد يخالف القانون الأجنبي في الحكم وهذا فرض غالبا ما يؤدي إلى حصول تنافر بين قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق ودليلنا على ذلك أن تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة القاضي صحيح انه يستلزم توافر شروط معينة لكن التماثل بين حكم قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق ليس من بينها الا أن ذلك لا يعني عدم اشتراط التناسق بين النظم القانونية لكلا القانونين لتنفيذ تلك الأحكام و يضاف إلى ذلك أن الغاية من حصول التناسق بين قانون القاضي والقانون الأجنبي واجب التطبيق يوفر التعايش بين القانونين ويحفظ بنفس الوقت حقوق الأفراد فيما يتم من تصرفات وافعال قانونية .

____________

1- د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 402وص402

2- د. أحمد عبد الحميد عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين دراسة مقارنة ، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ، 1989 (1) ، ص 114.

3- د. أحمد عبد الكريم سلامة ، الاصول ، مصدر سابق ، ص 359 ، وهو ما دفع القاضي الانكليزي بتطبيق قانونه بدلا من القانون الأجنبي واجب التطبيق مبنية على فكرة افتراض التماثل بين القوانين وتجنبأ للصعوبات التي ترافق اعمال القانون الأجنبي ، أنظر في تفصيل ذلك د. مصطفی کمال ياسين ، كيف يطبق القانون الأجنبي ، مطبعة العاني ، مجلة القضاء ، العدد الثاني ، بغداد، 1957 ، ص 6 ود. أحمد عبدالكريم سلامة ، الاصول ، المصدر السابق ، ص 506-507

4- د. احمد عبدالحميد عشوش، المصدر السابق ، ص 124

5- د. عمار حميد سعد الله ، تنازع القوانين في الامتيازات البحرية ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون , جامعة  بغداد ، 2008 ، ص76 ود. حسام الدين فتحي ناصف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1994 ، ص 10.

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد