القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشروط الشكلية لممارسة العمل
المؤلف:
حسين حسن عباس العبيدي
المصدر:
النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة:
ص 30- 31
2023-05-08
2143
يشترط عند ممارسة العمل توافر شروط شكلية معينة تكون موجودة وملزمة عند ابرام العقد، حيث إنها ولضمان فاعلية هذا العقد فقد أوجبت تشريعات العمل أن يكون هذا العقد مكتوباً .
لهذا سنتناول بالشرح شرط الكتابة باعتبار أهم الشروط الشكلية وأبرزها :
الكتابة : إنَّ أغلب التشريعات الخاصة بالعمل وفي بعض الدول قد اشترطت إنَّ يكون عقد ممارسة العمل مكتوباً وإلا . عقداً باطلا (1)، فالكتابة شرط لانعقاد العقد وليست وسيلة لإثباته، لأن عقد العمل يعد عقداً شكلياً، بمعنى لا ينعقد إلا باستيفاء الشكل المنصوص عليه في القانون (2)، كما إنَّ بعض التشريعات اشترطت تسجيل العقد ولا يمكن إنَّ نتصور التسجيل بدون فضلاً. عن اجراءات تعديل او تفسير أو تجديد أو إنهاء عقد العمل، يجب أن تكون الكتابة، مكتوبه وموقعه من قبل طرفي العقد العامل وصاحب العمل لأن المستند الذي يخلو من التوقيع لا تكون له قيمته القانونية بالاحتجاج والإثبات لأنه يفقد العقد ككل شرطاً من شروط صحته، على سبيل المثال إنَّ تبادل الرسائل والبرقيات لا تبين النية الحقيقية للطرفين بشأن العقد والتوقيع عليه، وما لحقه من اضافات أو تعديلات، فإن التوقيع يوضح شخص المتعاقد، ويعبرعن إرادته، وهذا كله لا يكون إلا إذا كان العقد مكتوب فبالتالي إنَّ الكتابة شرط أساسي من الشروط الشكلية لممارسة العمل (3).
وقد اشترط المشرع المصري في قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ان يكون عقد العمل مكتوباً وتحديداً في المادة (32) من القانون المذكور
أما في قانون العمل الجزائري إنَّ عقد العمل هو من العقود الرضائية فإنه يخضع من حيث المبدأ لذات الشروط العامة الواردة في القانون المدني الجزائري الشكلية منها والموضوعية مع وجود بعض الفوارق والأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين والنظم المنظمة لمحال
العمل (4).
أما بالنسبة للشروط الشكلية لممارسة العمل، إذ يجوز انعقاد عقد العمل بأي شكلية معينة إذ إنَّ شرط الكتابة اختياري وفقاً لأغلب التشريعات العمالية المقارنة مع إنَّه لا مانع من اتباع شكلية معينة (الكتابة) في إبرام العقد، خاصه وانها تساعد في الإثبات في حالة وقوع نزاع معين، وقد أجاز المُشرع الجزائري إتباع اسلوب الكتابة في التعاقد على العمل(5)، وقد فضل اعتماد صيغة الكتابة في عقود العمل المحددة المدة (6).
__________
1- د. سلامة عبد التواب عبد الحليم، المفاوضات الجماعية في قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة ، بدون سنة طبع، ص 465.
2- د. غالب علي الداودي ، شرح قانون العمل ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، عمان ،2000،ص172.
3- د. د. محمد عبد الخالق لؤلؤة، قانون العمل الليبي، الطبعة الأولى المكتبة المصرية الحديثة للطباعة والنشر، الاسكندرية، 1970 ، ص 641 ، و د. محمد فاروق باشا التشريعات الاجتماعية (قانون العمل) المطبعة الجديدة، دمشق، 1981، ص288
4- المادة (8) من القانون علاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990.
5- الاستاذ بشير هدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردية والجماعية ، دار الريحانة للكتاب جسور للنشر والتوزيع مصر ، سنة 2006 ، ص 64.
6- المادة (11) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري رقم ( 90-11) لسنة 1990