القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز الوصية بالأعيان عن الوصية بالمنافع
المؤلف:
وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
المصدر:
الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة:
ص 87
2023-05-10
2149
تتشابه الوصية بالأعيان والوصية بالمنافع بما يلي:
1 - كلاهما وصية يوصي بها الشخص قبل وفاته ولا تنفذ إلا بعدها.
2- كلاهما لا ينفذ إلا في الثلث ما ترك المتوفي (الموصي)، أما إذا تجاوزا الثلث فلا بد من إجازة الورثة لتنفيذهما .
وتختلف الوصية بالأعيان عن الوصية بالمنافع بما يلي:-
1- تتمايز الوصيتان فيما تعلقت به كلَّ واحدة منهما من أموال تركة التي تركها المتوفي بعد وفاته، فالوصية بالأعيان هي وصية برقبة الشيء وهي وصية تمليكيه تنقل ملكية العين الموصى بها إلى الموصى له، أما الوصية بالمنافع فلا تنتقل بها ملكية العين الموصى بها بل أنَّها تجيز له الانتفاع بها دون تملك رقبتها فتضل الرقبة الموصى بمنفعتها ملكا للورثة.
2- الوصية بالأعيان اشمل من الوصية بالمنافع لأنَّ الوصية بالمنافع مقتصرة على ملك المنفعة دون ملك الرقبة.