القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز الوصية بالأعيان عن الوصية الواجبة
المؤلف:
وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
المصدر:
الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة:
ص 88-89
2023-05-11
1522
تتشابه الوصية بالأعيان والوصية الواجبة بالنقاط التالية:
1 - بأنَّ كلا الوصيتان لا ينفذان إلا في حدود الثلث من التركة التي تركها الموصي.
2- إن كلاهما يتقدمان عند الوفاء بهما على الميراث تقسيم الميراث على الورثة.
3- أن كلاهما لا يستحقان إلا بعد وفاة الموصي.
تختلف الوصية بالأعيان عن الوصية الواجبة بما يلي:
1 - إنَّ كلاهما مختلفتان من حيث الأشخاص الموصى لهم أو مستحقيها فالوصية بالأعيان تصح للقريب والبعيد حتى وان كان وارثا للموصي إن أجازها الورثة، أما الوصية الواجبة فلا يمكن تصورها وتبطل أن لم تكن لوارث انقطع سبب توريثه من الموصي وتحديدا بشكل دقيق الأحفاد الذين توفي والدهم قبل وفاة والديه.
2- الوصية بالأعيان لا تنعقد دون إرادة الموصي وتعتبر الإرادة والاختيار من مبطلاتها عند جمهور الفقهاء المسلمين، أما الوصية الواجبة فتنعقد بقوة القانون حتى وان لم يرد الموصي ذلك.
3- لا يمكن التصور بأن يكون مستحق الوصية الواجبة الموصى (له إلا شخصا عاديا وتبطل إنَّ كانت لجهة عامة لأنَّها مقيدة، بعكس الوصية بالأعيان والتي يمكن أن يكون مستحقها (الموصى له )شخصا عاديا أو معنويا.
4- لا تحتاج الوصية الواجبة للقبول وتنفذ بحق مستحقيها دون قبولهم وتقسم حسب قواعد الميراث ولا يمكن أن يكون هناك تفضيل لبعضهم على بعض فيها أي لا يمكن أن تتدخل إرادة الموصي فيها بأي شكل من الأشكال فيها، أما الوصية بالأعيان فلا يمكن نفاذها بحق الموصى له دون قبوله وذلك إذا كان الموصى له شخصا عاديا كما يمكن للموصي أن يفضل بعضهم على بعض ولها تقسيم خاص (1).
_________
1-د. احمد محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه و القانون ، ط 1 ، ص 75 ، الناشر دار الثقافة 2007