1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

تمييز الوصية بالأعيان عن الإرث

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص 89-90

2023-05-19

942

تتشابه الوصية بالأعيان والإرث بما يلي:

1 - إنَّ كلاهما لا يستحقان إلا بعد موت المالك الأصلي (الموصي أو المورث).

2- إن كلاهما يبطل بالقتل حسب  ، رأي الجمهور من الفقهاء .

وتمتاز الوصية بالأعيان عن الإرث بما يلي:-

1- تختلف الوصية بالأعيان عن الإرث من حيث تقييد الأشخاص المستحقين لهما، فالميراث مقيد من حيث المستحقين وهم محددون شرعا وقانونا وله ضوابطه الخاصة ولا يمكن تصور حصول غير الوارث على نصيب في الميراث، أما الوصية بالأعيان فهي مطلقة من حيث الأشخاص المستحقين لها فتجوز الوصية لغير الوارث والوارث إن أجازها الورثة.

2- خلافة الوارث في ميراث مورثه خلافة عامة في كل حقوق التركة ولا تحتاج إلى قبول الوارث ولا ترد برده لذلك سميت خلافة إجبارية، أما الوصية بالأعيان فإنَّ القبول من الموصى له شرطا لنفاذها بحقه خصوصاً إذا كان الموصى له ممن يطلب قبوله لذلك سمية خلافته للموصي خلافة اختيارية.

3- إذا كانت خلافة الوارث لمورثه إجبارية بالنسية إلى المورث أيضاً فلا أثر لإرادة في هذه الخلافة، أمَّا خلافة الموصى له للموصي فهي خلافة اختيارية فللموصي أن يوصي لأي شخصا شاء سواء أكان شخصا عاديا أو معنويا أو أن لا يوصي أم أصلا.

4-  لا يمكن تصور أن يكون الوارث شخصا معنويا إلا في حالات استثنائية مثل عدم وجود وارث للمتوفي، بعكس الوصية بالأعيان فيمكن أن يوصي الشخص إلى شخص عادي أو جهة عامة أي الشخص المعنوي وهذا ليس استثنائيا في الوصية بالأعيان .

5- السهام في الإرث مقدرة ولا يستطيع الموصي التلاعب فيها بزيادتها أو انقاصها، أما الوصية فيمكن للموصي أن يزيد أو ينقص نصيب الموصى لهم عند تعددهم بإرادته المنفردة على أن لا تتجاوز قيمتها ثلث التركة إلا بأجازت الورثة (1).

_____________

1- القاضي الدكتور لياس نصيف الوصية ، ج 2، ص 270 ، سنة النشر 2003 دون ناشر .

 

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج لتغيير الدين
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية
موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي