1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

تمييز الوصية بالأعيان عن العقد

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص 90-91

2023-05-19

1109

تتشابه الوصية بالأعيان والعقد بما يلي:

1 - إنَّ كلاهما لا ينشأ دون إيجابه من قبل المتعاقد أو الموصي.

2- إنَّ كلاهما لا ينفذ بحق المتعاقد الآخر إلا بعد قبوله.

3- كذلك فإنَّ أحكام صيغة الإيجاب بينهما متشابهة؛ لأنَّ كلاهما تصح صيغته مطلقةً كانت أو مقيدة.

وتمتاز الوصية بالأعيان عن العقد بما يلي:-

1- إنَّ من أهم ما يميز الوصية بالأعيان عن العقد هو الإيجاب، حيث يمتاز إيجاب الوصية عن الإيجاب في العقود و التصرفات الأخرى الصادرة عن الموجب هو عدم اشتراط اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول رغم ان مسألة اتحاد المجلس مسألة خلافية؛ لأنَّ قبولها لا قيمة له إلا بعد وفاة الموصي، بعكس الإيجاب في باقي العقود والتصرفات فلابد من هذا الاتحاد فيها وهذا ما أكدته المادة (82) من القانون المدني العراقي يقولها المتعاقدين بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الاعتراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك (1).

2- إنَّ التكرار للإيجاب في ما عدا الوصية من التصرفات والعقود يعدُّ مبطلا لما سبقه من إيجاب، بعكس الوصية التي يعتبر تكرار إيجابها تأكيدا لما صدر أولا من إيجاب الموصي ولا يبطله وهذا ما دلت عليه المادة 83 من القانون مدني العراقي بقولها تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الإيجاب الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني(2).

___________

1-  القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

2- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

 

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج لتغيير الدين
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية
موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي