1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

موقف التشريعات المقارنة من وقت قبول الوصية بالأعيان

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص96-97

2023-05-21

1337

أولاً: لم يشترط المشرع الإماراتي الفورية في قبول الوصية بالأعيان معتبراً سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية قبولاً لها . بعد مرور ثلاثين يوماً ما لم تكن الأعيان الموصى بها محملة بالتزام فإذا كانت كذلك امتدت المدة إلى خمسين يوماً، وهذا ما جاء في المادة (253) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28لسنة 2005م والتي نصت على 1- لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي. 2- يعد سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها، فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة إلى خمسين يوماً، وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده (1).

ثانياً:- سار المشرع الأردني على خطى المشرع الإماراتي في عدم اشتراط الفورية في قبول الوصية بالأعيان معطياً الحق لورثة الموصي بأن يطالبوا الموصى له بتحديد موقفه من الوصية عن طريق المحكمة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام وعلى الموصى له الإجابة خلال تلك المدة أو تقديم عذر مشروع حال دون تقديم إجابته خلالها، وهذا ما أورده في المادة (261) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م والتي نصت على أ. لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي – ب. إذا لم يبد الموصى له رأياً بالقبول أو الرد، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية، ويطلب إليه قبولها أو ردها ويحدد له أجل لا يقل عن شهر، فإن لم يجب قابلاً أو راداً ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون راداً لها حكماً (2).

ثالثاً :- لم ينظم المشرع العراقي هذه المسألة وقت قبول أو رد الوصية بالأعيان رغم أهمية تنظيمها في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وبذلك يكون قد أحالها إلى أحكام الشريعة الإسلامية استناداً الأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي، عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية لسد هذا النقص التشريعي ولتكن بالصيغة  التالية.

"لا يشترط الفورية في قبول الوصية بالأعيان ولورثة الموصي أعذار الموصى له وعلى الأخير تحديد موقفه من قبولها أو ردها خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ما لم يقدم عذراً مشروعاً حال دون إجابته ذلك الأعذار، على أن لا تطول تلك المدة عن شهر في جميع الأحوال إن كانت الأعيان الموصى بها تتطلب رعاية خاصة "

______________  

1- المادة 253 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م .

 2- المادة (261) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م .

 

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج لتغيير الدين
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية
موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي