1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

موفق التشريعات المقارنة من موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبول الوصية بالأعيان

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص 103-104

2023-05-24

1189

أولاً: أخذ المشرع الإماراتي برأي الجمهور ناقلاً الحق في قبول الوصية بالأعيان بعد موت الموصى له قبل قبول الوصية إلى ورثته من بعده وهذا ما جاءت به المادة (255) من قانون الأحوال الشخصية الرقم 28 لسنة 2005م والتي نصت على "إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات (1).

ثانياً: سار المشرع الأردني على نهج الإماراتي آخذاً برأي الجمهور فقد أعطى الحق في قبول الوصية بالأعيان أو ردها لورثة الموصى له في حالة موت مورثهم قبل قبول الوصية وبعد موت الموصي، كما أعطى الحق لكلَّ منهم في حالة التعدد رد أو قبول حصته من الوصية بالأعيان وهو ما جاء به في المادة (263) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م والتي نصت على أ. إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك. ب. إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكلٌّ منهم قبول حصته كلُّها أو بعضها أو رد حصته من الوصية  (2)

ثالثاً:- لم ينظم المشرع العراقي مسألة موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبول الوصية بالأعيان رغم أهميتها محيلاً أحكامها إلى الشريعة الإسلامية استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية لذا نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لتنظيم هذه المسألة الهامة والتكن بالصيغة التالية.

"إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية بالأعيان أو ردها قام ورثته مقامه بهذا الخصوص، ما لم يكن هناك دليل على أنَّ الموصي قصد نفعه بالذات دون غيره عندها تبطل الوصية، ولكل منهم قبول الوصية أو ردها بقدر حصته منها"

____________

1- المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م .

2-  المادة (263) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 5 السنة 2019م (أ). إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك. ب. إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية).

 

 

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج لتغيير الدين
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية
موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي