القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط المجيز للوصية بالأعيان
المؤلف:
وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
المصدر:
الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة:
ص 117-118
2023-05-28
1094
أولاً: الشروط الفقهية الواجب توفرها في المجيز للوصية بالأعيان
اشترط من يرى أنَّ الوصية بالأعيان إذا زادت عن الحد الشرعي المخصص لها وهو ثلث التركة تكون موقوفة على إجازة من له حق إجازتها وهم ورثة الموصي واشترطوا أن تتوفر في المجيز شروطاً يمكن إجمالها بالنقاط التالية (1).
أولاً. أن يكون مجيز الوصية بالأعيان أهلاً للتبرع بما أجازه بأن يكون "عاقلاً بالغاً رشيداً، فلا تصح إجازة الصبي والمجنون والمعتوه والمحجور عليه لسفه أوعته أو غفلة؛ لأنَّ الأجازت إسقاط لحق، فتكون تبرعاً، فلا يملكها إلا من يملك التبرعات، وليس للولي أن يجيز الوصية بالأعيان؛ لأنَّ تصرفه منوط بالمصلحة، والتبرع بالمال ليس بمصلحة.
ثانياً . أن يكون عالماً بما يجيزه قلا تلزم إجازة الوارث للوصية بالأعيان إذا لم يكن عالماً بما أوصى به الموصي منها، فإن علم بالوصية وأجازها نفذت".
ثالثاً - أن يكون مجيز الوصية بالأعيان وارثا للموصي عند وفاته ولا تصح إجازة من غير الوارث وأن تقع الإجازة بعد موت الموصي أي المورث؛ لأنَّ إجازته لها قبل ذلك لا عبرة فيها عند جمهور الفقهاء.
ثانياً: موقف التشريعات المقارنة من شروط المجيز.
اختلفت التشريعات المقارنة في هذه الدراسة في إيراد الشروط الواجبة التوفر في الوارث المجيز للوصية بالأعيان بما زاد عن ثلث تركة مورثه الموصي وكما يلي:-
1-اختصر المشرع الإماراتي تلك الشروط جاعلاً من الرشد الشرط الوحيد الواجب توفره في المجيز وهذا ما أكدته المادة (243) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م بقولها تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين (2).
2- لم ينظم المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية الأردني المرقم 15 لسنة 2019 م الشروط الواجب توفرها في المجيز للوصية بالأعيان بما زاد عن ثلث التركة.
3- لم يرد في التشريع العراقي ذكراً لشروط المجيز للوصية بالأعيان في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188السنة 1959 ،المعدل، ولا المواد التي أوجب مراعاتها في الوصية من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، وبذلك يكون قد أحالها إلى أحكام الشريعة الإسلامية استنادا لأحكام المادة 2/2 من قانون الأحوال العراقي، عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي تمثل الشروط الواجب توفرها في المجيز والتكن بالصيغة التالية.
"يشترط في المجيز للوصية بالأعيان فيما زاد عن الثلث أن يكون وارثاً للموصي بعد وفاته، وأن تتوفر فيه أهلية التبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً عالماً بما يجيز به وإلا بطلت إجازته "
_________
1- وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ، ج 10، ص 543 - الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغياني، ج 3، ص 232 – محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر دار الفكر بدون طبعة وسنة نشر ، ج 4 ص 427 - مغني المحتاج للشربيني، ج 3، ص 44 - الشرح الكبير لابن قدامة، ج 3، ص 225 - الإنصاف للمرداوي، ج 7، ص 193 وما بعدها - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الهداية مع شرح العناية وتكملة فتح القدير عليها، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ط 1، ج 9، ص 345 - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، ط 1، ج 10، ص 16 - زكي الدين شعبان واحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف، مصدر سابق، ص118 وما بعدها.
2- المادة 243 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28لسنة 2005م.