القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إبطال الوصية بالأعيان لأسباب تعود إلى الموصى لــه
المؤلف:
وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
المصدر:
الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة:
ص 161-162
2023-06-18
1456
يمكن إجمال الأسباب التي تبطل الوصية بالأعيان والتي يكون مصدرها الموصى له بالنقاط التالية:-
1 . موت الموصى له قبل الموصي إذا كان الموصى له معين بذاته وسيستوي في ذلك علم الموصي بوفاة الموصى له مع عدمه؛ لأنَّ تمليك تلك الأعيان الموصى بها قد وقع عليه تحديداً وأنه قد أصبح بعد موته غير أهلا لتملكها، ويرى جمهور الفقهاء المسلمون أنه إذا كان الموصى له معين بذاته كان قصد الموصي نفعه بالذات وعليه لا يمكن تسليم تلك الأعيان لورثته، وخالفهم في هذا الرأي الحسن البصري رحمه الله والذي يرى أنَّ تلك الأعيان تكون لورثة الموصى له (1).
2. تعذر وجود الجهة العامة الموصى لها بتلك الأعيان، فقد تكون الوصية بالأعيان لجهة من الجهات العامة غير موجودة كمن يوصي إلى دار المسنين في المدائن وأنَّ المدائن ليس فيها دار للمسنين عند إنشاء الوصية بالأعيان، فتكون وصيته صحيحة إذا وجدت دار المسنين بعدها لحين موته أو تقسيم تركته بين الورثة، أمَّا إن لم تنشأ تلك الدار في المدائن تبطل الوصية بالأعيان؛ لانعدام الموصى له(2).
3. قتل الموصي لمن أوصى له، إذ قد يوصي شخص لآخر ثم يقدّم الموصى له على قتل الموصي فهنا وفي هذه المسألة اختلف الفقهاء فمنهم من يرى أنَّ القتل مبطل من مبطلات الوصية بالأعيان بغض النظر عن صفات ذلك القتل، ويرى آخرون أنَّ القتل المبطل للوصية بالأعيان هو ما كان عمداً وعدواناً، وقد قال عطاء رحمه الله أن الموصي إذا علم بأنَّ من ضربه كان الموصى له ورغم ذلك بقي مصراً على وصيته عندها لا تبطل الوصية بالأعيان لقتل الموصى له الموصي (3).
4. رد الموصى له للوصية بالأعيان كلياً أو جزئياً، فتبطل الوصية أن ردت بعد موت الموصي كلياً أو فيما رد منها إن كان الرد جزئياً وعلى التفصيل الذي بيناه سابقا في رد الوصية بالأعيان، أما إذا وقع الرد في حياة الموصي فكان غير معتبراً ولا أثر له عند جمهور الفقهاء.
__________
1- سید سابق، فقه السنة ، ج 3، ص 501 .
1- عبد الله بن أحمد بن محمد شمس الدين أبو الفرج بن قدامة المقدسي، المغني مع الشرح الكبير، تحقيق محمد رشيد رضاء ، ج 5، الناشر دار الكتب العلمية 2009 دون طبعة ص 21 - سيد سابق، فقه السنة، ج 3، ص 501 - أحكام الوصية ، محمد مصطفى الشلبي، ص 261 .
2- محمد مصطفى الشلبي ، ص 263
3- محمد مصطفى الشلبي المصدر نفسه، ص 263