1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : مقالات متفرقة في علم الرجال :

حكم ما لو قال الثقة حدثني الثقة.

المؤلف:  أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.

المصدر:  قبسات من علم الرجال

الجزء والصفحة:  ج2، ص 591 ـ 592.

2023-06-28

1245

حكم ما لو قال الثقة حدّثني الثقة (1):

روى الشيخ (قدس سره) (2) بإسناده الصحيح عن موسى بن القاسم قال: روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال: ((أهلّ بالمتعة بالحج ــ يريد يوم التروية ــ إلى زوال الشمس)).

وللأعلام كلام في اعتبار قول الثقة: (حدثني الثقة)، قال المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (3): (إذا قال الثقة: (حدثني الثقة) ففي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف، وحصول الظن منه ظاهر، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن، فضلاً عن كونه ممن ورد فيه قدح، كما هو الحال في سائر التوثيق، فتأمل).

أقول: ما أفاده (قدس سره) مبني على حجية الظن في أمثال المقام، وهي في حيز المنع كما حقق في محله.

ويمكن تقريب مدعاه بوجه آخر، وهو أن شهادة الثقة بالوثاقة حجة ما لم يكن لها معارض، فموضوع الحجية مركب من أمرين: وجودي وهو الشهادة بالوثاقة، وعدمي وهو عدم المعارض الملحوظ على نحو العدم المحمولي. وبأصالة عدم المعارض يلتئم الموضوع المركب ويترتب حكمه.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا التقريب بأن الدليل على تقييد موضوع الحجية بعدم المعارض إنما هو دليل لبّي، فلا يتعين أن يكون العنوان المأخوذ فيه على النحو المذكور ليتسنى الرجوع إلى الأصل العدمي عند الشك في وجود المعارض، بل يجوز أن يكون على نحو آخر، بأن تكون الحجة هي الشهادة بالوثاقة غير المعارضة بغيرها على نحو العدم النعتي.

وبناءً عليه لا يمكن الرجوع إلى الأصل حتى على القول بجريانه في الأعدام الأزلية، لكونه مثبتاً في المقام.

نعم يمكن أن يقال: إنّ بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال وجود المعارض مما يكشف عن كون الموضوع لجعل الحجية مأخوذاً على نحو يمكن إحرازه بأصالة عدم المعارض، فليتأمّل.

ولكن القدر المتيقّن من بناء العقلاء على ذلك ما إذا لم تكن الشهادة بالوثاقة في معرض الابتلاء بالمعارض، وإلا لم يؤخذ بها إلا بعد الفحص عن المعارض والتأكّد من عدمه، وعلى ذلك لو أخفى الشاهد بالوثاقة هوية المشهود له بها بحيث تعذّر الفحص عن وجود المعارض لشهادته لم يعتمد عليها.

ومن هنا لو أشار عدل إلى جمعٍ وفيهم بعض المطعونين قائلاً: (إنّ شخصاً من هؤلاء وأشهد بوثاقته قال: كذا وكذا) لم يؤخذ بشهادته بالوثاقة إلا أن يُعلم أنّ الموثّق ليس ضمن من ورد الطعن فيهم من طريق آخر.

فالنتيجة: أن الشهادة بوثاقة الراوي غير المعلوم بشخصه مما لا يمكن الاعتماد عليها مع احتمال كونه ممن ورد الطعن عليه من طريق يعتمد عليه.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:10 ص:144.
  2.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:172-173.
  3.  التعليقة على منهج المقال ص:30.
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي