القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير حددت مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة:
ص130-132
2023-07-13
1302
حدد الاتجاه الثاني من الدساتير العربية مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات ، وبهذا الاتجاه أخذ الدستور الإماراتي (مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ...... )(1) والدستور الجزائري ( مدة المهمة الرئاسية خمس "5" سنوات ) (2).
والدستور اليمني ( مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية ..... ) (3). والدستور التونسي ( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ....... )(4) . والجدير بالذكر أن مدة ولاية رئيس الجمهورية في تونس مرت بعدة تطورات دستورية فقد حدد الدستور في نصه الأصلي مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات وفي سنة 1975 عدل نص المادة (39) على نحو يجعل مدة ولاية الرئيس الحبيب بو رقيبه مدى الحياة ، وبعد عزل الأخير لأسباب صحية ، عُدل نص المادة (39) مرة أخرى عام 1988 حيث أصبحت مدة ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . والملاحظ أن كل من الدستور الإماراتي والتونسي لم يحددا تاريخ احتساب مدة ولاية الرئيس في حين أشار الدستور الجزائري (5) واليمني (6). إلى ان مدة ولاية الرئيس تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية .
ولم يحدد الدستور الإماراتي والجزائري تاريخ انتخاب الرئيس الجديد ، في حين أوجب الدستور اليمني البدء بإجراءات انتخاب الرئيس الجديد خلال مدة تسعين يوماً قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم على أن يتم انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة سلفه بأسبوع على الأقل (7) في حين أوجب الدستور التونسي انتخاب الرئيس خلال الأيام الثلاثين الأخيرة لانتهاء ولاية الرئيس القائم (8).
وعلى الرغم من اتفاق الدستور الإماراتي والجزائري والتونسي واليمني في مدة ولاية الرئيس، إلا أن الدساتير المذكورة لم تتفق في آلية اختيار الرئيس ، ففي الوقت الذي أوكل فيه الدستور الجزائري (9) والتونسي (10) واليمني (11) للشعب مهمة اختيار الرئيس أوكل الدستور الإماراتي هذه المهمة للمجلس الأعلى للاتحاد ( ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد ..... ) (12) ومن المؤكد أن الآلية الخاصة المتبعة في انتخاب الرئيس في الإمارات وقف وراءها الصعوبات التي واجهت قيام الاتحاد الفيدرالي في الإمارات فضلاً عن كون المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا كونه يضم في عضويته حكام جميع الإمارات (13)والجدير بالذكر أن آلية الانتخاب المباشر لم يتم إتباعها في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى في اختيار أعضاء المجلس الوطني منذ دخول أحكام الدستور الإماراتي النفاذ سنة 1971 وحتى الآن ، مما يعني أن عدم اختيار الرئيس من قبل الشعب مباشرة أمر ينسجم والظروف الخاصة بدولة الإمارات ولا أدل على ذلك عدم المطالبة بتعديل الدستور على نحو يجري معه اختيار الرئيس من قبل الشعب مباشرة .
___________
1- م (52) من الدستور الإماراتي لسنة 1971
2- م (74) من الدستور الجزائري لسنة 1996
3- م (111) من الدستور اليمني لسنة 1990
4- م (39) من الدستور التونسي لسنة 1959
5- انظر (م (75) من الدستور الجزائري .
6- أنظر م (111) من الدستور اليمني .
7- م ( 114) من الدستور اليمني .
8- م (39) من الدستور التونسي .
9- انظر م(71) من الدستور الجزائري .
10- انظر م(39) من الدستور التونسي .
11- انظر م (108/هـ) من الدستور اليمني .
12 - انظر (م (52) من الدستور الإماراتي .
13- انظر م(46) من الدستور الإماراتي .