

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الرقابة على نشاط الأحزاب السياسية في العراق
المؤلف:
ميثم حنظل شريف
المصدر:
التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة:
ص178- 180
22-10-2015
3564
تواترت القوانين المنظمة لشؤون الجمعيات والأحزاب السياسية في العراق على منح وزارة الداخلية سلطة الرقابة والاشراف على كل ما يتصل بها. فقد نصت م(10) من قانون 1922 على ان ((لوزير الداخلية حق الاشراف والمراقبة على كافة امور الجمعية ومعاملاتها وله ان يبطل الرخصة اذا تعاطت الجمعية احد الامور الممنوعة في المادة الرابعة(1). على ان يكون للجمعية حق الاعتراض على ذلك ورفعه الى مجلس الوزراء)). والملاحظ ان هذا النص قد منح لوزير الداخلية سلطات واسعة حيث اجاز له ابطال اجازة الحزب دون ان يسبق ذلك باجراء تمهيدي كالتنبيه اوالانذار ، ولا يقدح في صحة هذا الراي ما منحه النص من حق الاعتراض على قرارات وزير الداخلية لدى مجلس الوزراء لأن ذلك لا يمنح للأحزاب السياسية ضمانات جدية في مواجهة اجراءات السلطة الادارية. كما منحت م(12) لوزير الداخلية صلاحية تفتيش السجلات والوثائق والمحاضر المحفوظة في مقر الحزب السياسي في الاوقات التي يعينها لهذا الغرض. واشار كل من مرسوم الجمعيات رقم (19) لسنة 1954، وقانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 الى النص الآتي:((لوزير الداخلية حق الاشراف والمراقبة على امور الجمعيات ومعاملاتها كافة))(2) .اما قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 فقد نظم موضوع الرقابة الادارية على الجمعيات في عدة نصوص ، حيث نصت م(22) على ان:((1. لوزير الداخلية ان ينبه او ينذر الجمعية عن المخالفات القانونية التي تقوم بها وله بموجب ذلك حق الاشراف العام والرقابة على الجمعيات وعليه استعمال هذا الحق بالطرق المقررة في القانون.2. يجوز للجمعيات الاعتراض على قرارات وزير الداخلية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بهذه القرارات)). والملاحظ ان هذا النص قيد سلطات وزير الداخلية بالمقارنة مع ما منحه له نص م (10) من قانون الجمعيات 1922 فضلا عن اقراره لمبدأ الرقابة القضائية على قرارات وزير الداخلية. كما ألزمت م (24) الجمعية بأن تقدم الى وزير الداخلية في خلال شهر حزيران من كل سنة بيانا عن السنة المنصرمة يتضمن عدد اعضاء الجمعية الجدد واسمائهم وجنسياتهم ومهنهم واعمارهم وعدد اعضائها في اليوم الاخير من السنة. وقد نصت م (39) على ان ((تؤلف لجنة دائمة من كل من وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والمعارف والعدل تقوم باعطاء المشورة لوزير الداخلية فيما يتعلق بالجمعيات من ناحية شرعية اغراضها وتماشيها مع احكام القانون وغير ذلك ويعتبر راي هذه اللجنة استشاريا ولا يشمل ذلك الأحزاب)). ويعد تشكيل هذه اللجنة المبادرة التشريعية الاولى من قبل المشرع العراقي في مجال الرقابة على نشاط الجمعيات غير ان النص قلل من اهمية الدور الذي تمارسه بأن جعل رأيها استشارياً فضلا عن انه اخرج الأحزاب من نطاق اختصاصاتها ، ولا نرى في ذلك أي مبرر الا احكام هيمنة وزارة الداخلية على نشاط الأحزاب السياسية. واشارت م (11) ف (1) الى جواز ابطال كل قرار تصدره الهيئة العامة ويكون مخالفا للقانون او لنظام الجمعية، وكل عمل يقوم به مديرو الجمعية او هيئات ادارتها متجاوزة به حدود اختصاصها او مخالفة فيه احكام القانون او نظام الجمعية او قرارات الهيئة العامة بحكم من محكمة البداءة التابع لها مركز الجمعية بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة وذلك في ظروف ستين يوما من تاريخ صدور القرار او القيام بالعمل مع حصر كل ما تقدم بالحقوق المدنية فقط. ولا نرى ان الاحكام التي جاء بها نص م (11) من (1) قد افضت الى انشاء حق للأفراد في اللجوء الى القضاء او تبني رقابة قضائية على اعمال الجمعيات بل اقتصر دورها الكشف عن هذا الحق لان القانون منح للجمعيات شخصية معنوية تؤهلها لان تكون مدعية أو مدعى عليها فضلا عن مسؤوليتها عن القرارات والاعمال الصادرة عنها. ويستفاد من هذا النص تحديده للمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المقامة ضد القرارات والاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للجمعية او هيئات ادارتها. اما قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 فقد نص في م (22) على ان ((يقدم الحزب السياسي الى وزير الداخلية خلال شهر كانون الثاني من كل عام بيانا يتضمن اسماء المنتمين الجدد وعددهم وعناوينهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم واسماء الذين فقدوا العضوية وأية بيانات أخرى تحددها التعليمات)). ولم نجد في هذا النص او في غيره من نصوص قانون الأحزاب السياسية ما يشير الى صلاحيات وزير الداخلية في مجال الرقابة والإشراف على الأحزاب السياسية ، كما لم يمنح هذا القانون أية ضمانات لها في مواجهة سلطة الرقابة. ومما يدل على صحة هذا الرأي تنظيم المشرع العراقي لحق الطعن القضائي لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بتطبيق احكام قانون الأحزاب السياسية (3). دون الاشارة الى منح الأحزاب السياسية هذا الحق فيما يتعلق بقرارات وزير الداخلية، ولا شك ان هذا يؤدي الى فسح المجال امام وزارة الداخلية للتضييق على نشاط الأحزاب السياسية. وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يمنح للأحزاب السياسية حق الطعن القضائي في قرارات وزير الداخلية الخاصة بالرقابة والاشراف على انشطتها.
_______________________________
1- سبق وان اشرنا الى هذه المادة عند بحثنا للشروط الموضوعية اللازمة لتأسيس الأحزاب السياسية.
2- م(15) ف (أ) من المرسوم رقم (19) لسنة 1954، و م (16) ف (أ) من القانون رقم (63) لسنة 1955.
3- تنظر: م (30) من القانون.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)