

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الضمانات القضائية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص122-123
22-10-2015
2743
ان الضمانات القضائية للحقوق المدنية والسياسية تتخذ مظهرين ، الاول يتمثل بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والثاني يتمثل بالرقابة القضائية على اعمال الادارة . فيما يخص الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، نلاحظ ان دستور 1958 المؤقت لم يتضمن نصا يقرر هذه الرقابة وانما اكتفى بالتأكيد على ان القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة او فرد التدخل في استقلال القضاء او في شؤون العدالة ( المادة/ 23 ) خلافاً للقانون الاساسي العراقي لعام 1925 الذي اناط مهمة الرقابة الى المحكمة العليا بموجب المواد (81-82-83-84-85-86-87) ، لكن مع ذلك يذهب البعض من الفقهاء الى القول بوجود هذه الرقابة في ظل دستور 27 تموز 1958 المؤقت وانها تخضع للقواعد العامة ، وفي هذا الصدد يشير الدكتور اسماعيل مرزا الى ( ان المشرع عند وضعه احكام الدستور المؤقت اتجه لاشك الى تنظيم مجتمعنا السياسي بشكل اكد فيه على مبدأ سيادة الشعب وعلى صيانة حقوقه ولما كان من طبيعة الدساتير المؤقتة ان لا تتعرض الى ذكر جميع التفاصيل فيما يخص المبادئ الدستورية ، فأنها تكتفي عادة على النص على اهم المبادئ التي تحسم الفكرة القانونية الجديدة تاركة جميع التنظيمات الى احكام المبادئ العامة والعرف الدستوري(1)). هذا فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين . اما فيما يتعلق برقابة القضاء على اعمال الادارة ، نجد ان دستور 27 تموز 1958 المؤقت لم يتطرق اليها ايضا خلافاً للقانون الاساسي العراقي الذي اناط هذه المهمة الى القضاء العادي بموجب المادة (73) منه . لكن بالرغم من خلو الدستور من نص يشير الى الرقابة على اعمال الادارة ، نجد ان بعض القوانين اناطت مهمة الرقابة الى القضاء العادي ، كقانون الجمعيات رقم( 1 ) لسنة 1960 ، فالفقرة (3) من المادة الخامسة اناطت السلطة النهائية في اجازة الجمعيات ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة لمحكمة التمييز ، في حين ان قوانين اخرى نصت على انشاء مجالس ادارية خاصه للنظر في المنازعات الناشئه عنها ، مثال ذلك ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم( 24 ) لسنة 1960 المعدل في المادة (59) منه( من منع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئه عن حقوق الخدمة بموجب هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55 ) لسنة 1956 او تعديلاته او أي نظام صدر بموجبهما بل سيكون البت في مثل هذه القضايا ومايتفرع عنها في مجلس الانضباط العام) . واخيراً تجدر الاشارة الى ان بعض النصوص القانونية عقدت اختصاص الرقابة الى السلطة التنفيذية ، كقانون جوازات السفر رقم (55 ) لسنة 1959 ، فالمادة الخامسة منه خولت مدير السفر منع أي شخص من مغادرة العراق لامور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ، وبناء على ذلك المنع يحق لكل شخص منع من السفر الاعتراض على قرار المنع لدى وزير الداخلية خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار الوزير قطعياً (2).
_______________________________
1-اسماعيل مرزا – مصدر سابق – ص 246
2- عصام عبد الوهاب البرزنجي – مصدر سابق – ص 172 وما بعدها .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)