المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
أنـواع الشـركـات ومـعايـيـر تـمـيـيزهـا
المؤلف: د . لؤي عبد الرحمن
المصدر: محاسبة الشركات (اشخاص وأموال) وتطبيقاتها العملية
الجزء والصفحة: ص15 - 20
2024-05-26
776
أنواع الشركات
تقسم الشركات إلى أنواع (أو أقسام) متعددة بحسب الزاوية التي تنظر منها إليها أو بحسب معيار التفرقة الذي يتخذ أساساً لتمييز شركة عن أخرى.
1) من ناحية نوع النشاط الذي تباشره الشركة، تقسم الشركات إلى :
ـ شركات مدنية.
ـ شركات تجارية.
ويختلف هذان النوعان من حيث الشكل القانوني والقواعد التي تحكم نشاط كل منهما، إن قانون التجارة الأردني في الفقرة الأولى من المادة (9) نص على ان التجار هم :
أ. الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب . الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
ويرى بعض الباحثين بحق أن للتفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية الأهمية ذاتها للتفرقة بين التاجر وغير التاجر، إذ أن الشركة التجارية هي وحدها التي تسري عليها أحكام القانون التجاري وقانون الشركات، وعلى ذلك فمن الضروري وضع ((معيار)) للتفرقة بين الشركات المدنية (التي تخضع للقانون المدني) والشركات التجارية التي تخضع للقانون التجاري.
وقد ساد في هذا المجال معياران: أحدهما موضوعي، والآخر شكلي.
وياخذ ((المعيار الموضوعي)) بالاعتبار طبيعة الأعمال التي تقوم بها الشركة، فإن كانت هذه الأعمال تجارية اعتبرت الشركة تجارية، وإن كانت الأعمال مدنية اعتبرت الشركة مدنية.
أما ((المعيار الشكلي)) فيأخذ بنظر الاعتبار ((الشكل)) الذي تتخذه الشركة، فالشركة تعتبر تجارية إذا اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات اياً كان الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة، بمعنى أن الشركة تعتبر تجارية إذا اتخذت شكل شركة تضامن مثلاً.
وفي ضوء ذلك تعتبر الشركة تجارية إذا كان موضوعها تجارياً، والمقصود بموضوع الشركة أو غاياتها كما عبر عنها قانون الشركات الأردني النشاط الذي ستمارسه الشركة، ويرى البعض أن هذا المصطلح غير دقيق، ذلك أن هدف الشركة التجارية أو غاياتها هو تحقيق الربح
إن ما يضفي على الشركة صفة التاجر هو ممارستها للأعمال التجارية وعليه إذا تأسست الشركة بقصد القيام بأعمال تعتبر تجارية بماهيتها أو بطبيعتها، وبأعمال تشابه بصفاتها وغاياتها تلك الأعمال التي نصت عليها المادة السادسة أو السابعة من قانون التجارة الأردني، فإن الشركة تعتبر تجارية، أما إذا اعتبر القانون الأعمال التي ستمارسها الشركة مدنية فلا تعتبر الشركة تجارية كما لو تأسست شركة لزراعة البقول وبيع المحصول.
ولكن من الممكن أن تتخذ الشركات المدنية أحد أشكال الشركات التجارية غير انها لا تكتسب الصفة التجارية، وإنما أخضعها المشرع لبعض التزامات التجار وهي مسك الدفاتر والقيد في السجل التجاري.
كما نص التشريع الأردني على تسجيل الشركات المدنية التي تتخذ أحد انواع الشركات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الشركات لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات المدنية) وتخضع لأحكام القانون المدني المعمول به ، على أن تسري على تسجيلها وعلى أي تغيير يطرأ عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولكن الفقرة (ج1) من المادة (7) من مشروع القانون الجديد أضافت عبارة ((وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها)).
وعلى هذا يمكن القول أن المشرع الأردني يرى ما يلي:
أ. تعتبر الشركة تجارية إذا تأسست لمزاولة أحد (أو بعض ) الأعمال التي يعتبرها قانون التجارة الأردني أعمالاً تجارية، ويعتبرها مدنية إذا كانت قد تأسست لمزاولة أعمال لا يعتبرها القانون تجارية، ومن هنا فإن العبرة تكمن في النشاط الذي تحترفه الشركة، وليس (( في الغرض المدون)) في عقد تأسيسها، فقد تخالف الشركة اغراضها وتحترف الأعمال التجارية، وهذا لا يحول دون اكتسابها الصفة التجارية حتى ولو كان عقد تأسيسها ينص على مزاولة الأعمال المدنية.
ب. إذا اتخذت الشركة المدنية أحد أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات فإنها تسجل في سجل الشركات المدنية، وتخضع لأحكام القانون المدني، كما جاء بالقانون رقم (1) لسنة 1989 ولكن مشروع القانون الجديد الفقرة (ج2) من المادة (7) أضاف عبارة ((وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية)).
ج. إن اعتبار الشركة مدنية لا يعفيها من ضرورة مسك السجلات التجارية والتسجيل في السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون التجارة الأردني.
ولابد أن نذكر هنا أن البعض يرى أن الأشكال التي حددها المشرع الأردني للشركات التجارية تقسم إلى ثلاث مجموعات:
• شركات الأشخاص.
• شركات الأموال.
• الشركات ذات الطبيعة المختلطة.
بينما نجد المشرع العراقي قد ألغى بعض انواع الشركات، فقد ألغى شركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، وشركة المحاصة واوجد بدلاً عنها الشركة البسيطة، والمشروع الفردي كشركة بسيطة تتألف من شخص طبيعي واحد.
(2) من زاوية كيفية تكوين رأس المال تقسم الشركات إلى :
1. شركات بالحصص: إذا كان رأس المال يتكون من حصص، ومعنى الحصص جزء من رأس المال يمكن التنازل عنه للغير أو للشريك، كما تمثل الحصة جزءاً في رأسمال الشركة.
ب. شركات بالأسهم: تمثل الأسهم أجزاء متساوية من رأس المال لها قيمة إسمية وقابلة للتداول.
إن الشهادة التي تصدرها الشركة تمثل عدد الأسهم التي يمتلكها الشريك المساهم، وقد أجازت كل التشريعات المقارنة التصرف بهذه الأسهم، بنقل ملكيتها أو رهنها أو حجزها وفقاً لقيود حددتها هذه التشريعات.
(3) من ناحية تمتع الشركة بالشخصية المعنوية، تقسم الشركات إلى :
أ ـ شركات تتمتع بالشخصية المعنوية: وهي جميع الشركات التي تؤسس بموجب الشروط التي يتطلبها القانون، سواء أكانت شركات تجارية أم شركات مدنية.
ب ـ شركات لا تتمتع بالشخصية المعنوية: وهي تقتصر على شركات المحاصة فقط، إذ أن المشرع الأردني نص على عدم اكتسابها للشخصية المعنوية، ومن هنا فإنها لا تخضع لأحكام إجراءات التسجيل والترخيص.
إن هذه المواقف لا يتخذها المشرع الأردني وحده، وإنما أكثر التشريعات العربية والأجنبية بالنظر لطبيعتها الخاصة، إذ يقتصر وجودها على الشركاء، ولا وجود لها بالنسبة لغيرهم.
(4) كما تبوب الشركات إلى :
ـ شركات عامة.
ـ شركات خاصة.
ـ شركات مختلطة.
الشركات العامة (أو شركات القطاع العام) وهي الشركات التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل، بينما الشركات الخاصة (أو شركات القطاع الخاص) فهي شركات مملوكة للأفراد الطبيعيين أو المعنويين ملكية خاصة بهم، ولا ترتبط بأموال الدولة بصلة.
أما الشركات المختلطة فهي الشركات التي تجمع بين أموال الدولة وأموال القطاع الخاص، أي أن المساهمين فيها هم الدولة (باعتبارها مستثمراً) وافراد آخرون طبيعيون أو معنويون.
(5) كما يوجد تقسيم آخر تبناه الفقه، ويعتبر بمثابة التقسيم الرئيس للشركات، وسنسير عليه، وهو تقسيم الشركات إلى :
ـ شركات الأشخاص.
ـ شركات الأموال.
ويتخذ الاعتبار السائد في الشركة أساساً للتبويب، فإذا كان ((الاعتبار المالي)) هو الذي له المقام الأول في تكوين المنشأة ونشاطها تعتبر الشركة شركة أموال.
أما إذا كان (الاعتبار الشخصي ) للشركاء هو الأساس في تكوين الشركة ونشاطها، وكان الاعتبار المالي ضعيفاً اعتبرت الشركة شركة اشخاص.
وينضوي تحت مفهوم شركات الأموال الشركات المساهمة، والشركات ذات المسئولية المحدودة، أما شركات التضامن والمحاصة فهي شركات أشخاص.
أما شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم (التي تضم نوعين من الشركاء) فهي موضوع نقاش بين المعنيين بين من يعتبرها شركات اشخاص، ومن يعتبرها شركات أموال، ومن يعتبرها من طبيعة خاصة أو من طبيعة مختلطة).