علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام).
المؤلف: أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
المصدر: قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة: ج3، ص 432 ـ 435.
2024-05-26
797
حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1):
ذكر الصدوق (2) أنّه: روي عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصّر. قال: ((عليك بدنة)). قال: فإنّي لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. قال: ((رحمها الله، إنّها كانت أفقه منك. عليك بدنة، وليس عليها شيء)).
وأورد الكليني (3) هذه الرواية بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله الله جعلت فداك إني لما قضيت نسكي..) إلى آخر ما تقدّم بلفظه. وأوردها الشيخ (4) عن الكليني كذلك، ولكن سقط من قلمه أو من نسخته اسم ابن أبي عمير في السند وأيضاً المذكور فيها (حماد بن عثمان) بدل حماد، ولا ريب أنّه هو المراد به وليس غيره.
وبالجملة: ظاهر رواية الكليني أنّ الحلبي كان صاحب القضية المذكورة فيها وقد عرضها بنفسه على الإمام (عليه السلام) ورواها عنه حماد بن عثمان، في حين أنّ مقتضى رواية الصدوق أنّ حماد بن عثمان سمع أنّ رجلاً ـ ولم يعيّن مَن هو الحلبيّ أو غيره ـ يسأل الإمام عن حكم القضيّة التي حصلت له وقد نقل جواب الإمام (عليه السلام) منه مباشرة.
ولا ريب في أنّ الواقعة واحدة أيّ لا يحتمل أنّ حمّاداً سمع الواقعة مرة من الحلبي عن الإمام (عليه السلام) ومرة أخرى بلا واسطة.
وهاهنا احتمالان:
الأول: أنّ الصدوق أو مَن اعتمد على نقله في إيراد الرواية قام بإسقاط اسم الحلبي عنها وإسناد القضية إلى رجل لم يسمّه ونقل عرضها على الإمام (عليه السلام) عن حماد بن عثمان مباشرة تنزيهاً للحلبي عن الفعل المذكور فيها، فإنّه لا يناسب مكانته العالية حيث كان من أجلاء الأصحاب بل أعاظمهم.
الثاني: أن يكون قد سقط اسم الحلبي من نقل الصدوق بأن كان في الأصل روي عن حماد بن عثمان عن الحلبي وأيضاً صحّف فيه لفظ (قلت) المذكور في نقل الكليني إلى جملة (قال رجل) أو كان الأمر على عكس ذلك.
والأرجح هو الاحتمال الثاني - بأحد وجهيه ـ لأنّ مقتضى الاحتمال الأول هو تصرّف الصدوق أو من سبقه في متن الرواية وسندها، وما ذكر من تنزيه الحلبي ممّا ورد فيها لا يبرّر التصرّف المذكور كما لا يخفى.
هذا، والملاحظ أنّ الشيخ (5) أورد رواية قريبة من مضمون هذه الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلمّا تخوفّت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شيء؟ فقال: ((لا، ليس كل أحد يجد المقاريض)).
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (6): يحتمل قوياً كون هذه الرواية متحدة مع الرواية المتقدمة لاتحاد الواقعة، وإنّما الاختلاف اليسير في التعبير.
ولكن يمكن أن يناقش فيما أفاده - بدواً ـ بأنّ راوي تلك الرواية هو عبيد الله بن علي الحلبي، فإنّ حماد بن عثمان إنما يروي عنه، وأما محمد الحلبي ـ وهو أخوه - فلم ترد رواية حماد بن عثمان عنه إلا في موضع في التهذيب (7)، وفيه هكذا: (حمّاد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي)، ولكن لا يبعد كونه اشتباهاً. قال المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) (8): (المعروف المتكرّر رواية حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي بغير واسطة، فتوسّط محمد الحلبي بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر).
وما أفاده في محلّه، ويبدو أنّ قوله: (محمد بن علي الحلبي) حشو، وربّما كان المذكور في السند هكذا: (عن الحلبي) ـ كما في رواية الكافي (9) ـ فكتب بعضهم فوقه محمد بن علي وكتب آخر عبيد الله واشتبه ثالث فحسب الأول راويًا عن الثاني وأدرج الاسمين في المتن.
ومهما يكن، فإنّ راوي الخبر الأول المتقدّم عن الكافي هو عبيد الله بن علي الحلبي بقرينة كون الراوي عنه حماد بن عثمان وراوي الخبر الثاني المذكور في الفقيه هو محمد الحلبي، فلا سبيل إلى البناء على وحدة الروايتين.
نعم، الملاحظ أنَّ هناك العديد من الروايات التي رواها ابن مسكان عن محمد الحلبيّ، ورواها حمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلبيّ (10)، فمِن المحتمل في المقام أنّ الأخوين - محمداً وعبيد الله - كانا قد سألا الإمام (عليه السلام) عن حكم من قارب امرأته قبل أن تقصّر، ثم نقل كل منهما تلك الواقعة مع بعض الاختلاف في اللفظ من باب النقل بالمعنى أو نحو ذلك، فالمحكي في الروايتين واقعة واحدة لا واقعتان، فليتأمّل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 17 (مخطوط).
(2) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 238.
(3) الكافي ج: 4 ص: 441.
(4) تهذيب الأحكام ج 5 ص 162؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج: 2 ص: 244.
(5) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 162.
(6) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج 3 ص: 426.
(7) تهذيب الأحكام ج 2 ص: 35.
(8) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص: 388.
(9) الكافي ج 3 ص: 431.
(10) تهذيب الأحكام ج7 ص 45، 193، 195، 202؛ ج2 ص 68.