القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اركان التعارض
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص89-90
2024-05-30
1348
وهي جمع ركن – لغة: الجانب الاقوى، والامر العظيم، وما تقوى به من ملك او ضد وغيره، والعز والمنعة(1).
اما في اصطلاح الأصوليين من الفقهاء فيطلق على جزء الماهية، قال البزدوي بهذا الصدد (ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لاحداهما على الاخر في حكمين متضادين)، وقال الشوكاني: (التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة)، ومن خلال التمعن في هذه النصوص يمكن القول بان ركن التعارض عند جماعة ومنهم البخاري والبزدوي والتفتازاني وصدر الشريعة وغيرهم هو وجود حجتين فاكثر فلا يتحقق التعارض في دليل واحد لفوات الركن وهو التعدد. كما يفهم من تعريف الشوكاني ان ركن التعارض هو وجود دليلين فاكثر، بينهما تمانع او اختلاف(2).
اما بخصوص محل التعارض عند جمهور الاحناف ما يوجد فيه شرائطه واركانه وهو الدليلان المتعارضان على وجه التضاد المتساويان قوة. لكن ذهب البعض الاخر كصدر الشريعة والتفتازاني الى توسيع دائرة محل التعارض فأوضحوا بوجود التعارض في الحالات الاتية:
1) دليلان متساويان قوة متنافيان اقتضاء وهذه تمثل معارضة فقط.
2) دليلان متنافيان لاحدهما فضل على الاخر وهذه تمثل معارضة مع الترجيح.
اما محل التعارض عند الامام الغزالي (هو الدليلان المتعارضان المتساويان قوة)، لكن محل التعارض عند اكثرية العلماء هو الدليلان المتعارضان على وجه التضاد المستويان قوة.
اما حكم التعارض فاذا بان للمجتهد دليلان متعارضان ماذا عليه ان يفعل؟
ان حكم التعارض الجمع اولا ثم الترجيح ثانيا وعند عدم امكانية الجمع او الترجيح كأن الدليلين غير موجودين(3).
________________
1- القاموس المحيط, لمجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (817هـ), مطبعة المكتبة التجارية, مصر, 1332هـ- 1913م .
2 كشف الاسرار, علي البزدوي, عبد العزيز البخاري, طبع تركيا, 1308هـ , 3/ 799 – 800؛ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول للأمام محمد بن علي الشوكاني, المتوفي سنة (1250هـ), طبعة البابي الحلبي, طبعة اولى, 1356هـ- 1937م, ص272.
3- بدران ابو العينين, ادلة التشريع المتعارضة و وجوه الترجيح بينهما, مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية, ص36؛ محمد شفيق العاني, اصول المرافعات و الصكوك في المرافعات الشرعية, ط1, مطبعة العاني, بغداد, 1950م , ص131؛ درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، ج15، ص179 ؛ شرح مجلة الاحكام العدلية, توفيق السويدي كتاب البينات والتحليف, مطبعة الفلاح, بغداد, 1346هـ- 1928م , ص140.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
