القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حدود سلطة رئيس الجمهورية في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية
المؤلف: رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
المصدر: حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة: ص99-100
2024-07-12
717
منح قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 رئيس الجمهورية سلطة تحويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية لمن يرى من الموظفين التابعين له (1) ، وبذلك وسع القانون من سلطة رئيس الجمهورية في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية اذ بإمكانه تخويل صلاحية فرض العقوبة أيا كانت جسامتها في حين جعل القانون اختصاص الوزير في فرض بعض العقوبات حصرياً لا يجوز له تخويلها كما في عقوبة العزل مثلاً، إلا أن هذا التخويل لا يسري ألا على الموظفين التابعين لرئيس الجمهورية فلا يمكنه تخويل هذا الاختصاص الى موظف في وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة .
وفي رأينا لابد من تحديد هذه الصلاحية بحيث يكون اختصاص فرض بعض العقوبات كالفصل والعزل محصوراً في شخص رئيس الجمهورية وعدم جواز تخويلها لموظفين آخرين لخطورة هاتين العقوبتين، فمن وجهة نظرنا ان الاسباب التي تحول دون سلطة الوزير في تخويل اختصاصه بفرض عقوبة العزل لغيره كما بينا ذلك عندما استرشدنا بالأحكام القضائية العراقية ، فان هذه الاسباب لابد من بقائها قائمة ايضا بالنسبة لرئيس الجمهورية الأمر الذي يستوجب عدم جواز تخويلها لغيره من الموظفين .
______________
1-حيث نصت المادة (14/ أولاً) من قانون الانضباط سابق الذكر على "الرئيس الجمهورية او من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له" .