1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : مقالات متفرقة في علم الحديث :

حديث محاذاة المرأة.

المؤلف:  الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).

المصدر:  الفوائد الطوسيّة.

الجزء والصفحة:  ص 62 ـ 63.

2024-08-06

650

فائدة رقم (18):
في كتاب من لا يحضره الفقيه روى جميل عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) أنّه قال: لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي فإنّ النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت حتّى يسجد (1).
أقول: هذا الحديث صحيح السند على اصطلاح المتأخّرين ورواه الشيخ في التهذيب بإسناد مرسل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه قال: لا بأس (2) هذا آخر الحديث في التهذيب وليس فيه الزيادة التي في الفقيه ويحتمل أن يكون فيه تحريف قريب الى الاعتبار وهو أن يكون قوله فإنّ بالفاء أصله وإنّ بالواو فتكون الجملة معطوفة على قوله (لا بأس) ويكون فائدة مستقلة لا تعليلاً للحكم السابق.
فيمكن كونه من كلام الصادق ومن كلام الصدوق فهو مرسل كأمثاله ولولا هذا التقدير أو نحوه لما كان الكلام منتظمًا لأنّ التعليل لا يناسب الحكم المذكور.
ويحتمل وجه آخر هو قريب على تقدير صحة الفاء وانتفاء التحريف وهو أن يكون قوله (وهو يصلّي) جملة معطوفة على قوله (لا بأس) أو على قوله (يصلّي) وعلى التقديرين يكون الحكم مطلقًا غير مقيّد بحالة الاجتماع في الصلاة في وقت واحد ليلزم المحذور اللازم من كون الجملة حاليّة وهو عدم مناسبة التعليل للحكم بل يكون مخصوصًا بحالة كون أحدهما غير مصلٍّ بقرينة التعليل والتقدير على ما قلناه: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل ولا بأس أن يصلّي هو بحذاء المرأة فإنّ النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله)...إلخ فيفيد الحديث جواز اجتماعهما في حالة كون أحدهما مصليًّا والآخر غير مصلٍّ كما تضمّنه التعليل وقد جزم بذلك صاحب المنتقى وهو الوجه.
ويحتمل على بعد أن يكون التعليل تامًّا باعتبار أنّ غير الحائض أشرف من الحائض والمصلّي أشرف من غيره وإذا جاز الاجتماع في الصورة المذكورة جاز في الصلاة بطريق الأولويّة كذا قال بعض المعاصرين.
وفيه نظر بل هو غير صحيح لأنّ مقتضى الشرف هنا المنع من الاجتماع فلا أولويّة بل يمكن عكس القضية إذ النص على جواز هذه الصورة من الاجتماع وقد كثر الخلاف في النص والفتوى في الاجتماع حال الصلاة حتّى منع منه جماعة وذلك يدفع الأولويّة التي توهّمها هذا القائل.
واعلم أنّ الشيخ بهاء الدين (قده) في الحبل المتين نقل هذا الحديث الى قوله تصلّي مقتصرًا عليه تاركًا للتعليل وهو قرينة على وجود الواو موضع ألفًا في قوله (فانّ) في النسخة التي كانت عنده من الفقيه والا لكان التعليل من جملة الحديث فعلى تقدير ما قلنا سابقا لا إشكال في حكمه ولا مخالفة له لشيء من الأخبار وعلى تقدير أن يفهم منه الاجتماع حال صلاة كل منهما يمكن حمله على نفي التحريم دون الكراهة جمعًا بين الأخبار والله تعالى أعلم.

_________________
(1) الفقيه ج 1 ص 247.
(2) التهذيب ج 2 ص 232.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي