علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
فائدة في تفسير "اليتامى".
المؤلف: الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
المصدر: الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة: ص 73 ـ 75.
2024-08-13
567
فائدة رقم (23):
في تفسير القاضي: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] أي إذا بلغوا، واليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه من اليتم وهو الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وهو امّا على انّه لمّا أجري مجرى الأسماء كفارس وصاحب جمع على يتائم ثم قلب فقيل يتامى أو انّه جمع على يتمى كأسرى لأنّه من باب الآفات ثم جمع على يتامى كأسرى وأسارى (1).
أقول: ومحل السؤال والاشكال قوله: (لأنّه من باب الآفات) ووجهه ان التتبّع قاضٍ بانّ ما كان على وزن فعيل يجمع على فعلى بفتح الفاء وسكون العين لكن لا يجمع على هذا الوزن الّا بشرطين أن يكون متضمّنًا للآفات والمكاره وغير منتقل إلى الاسميّة فلا يجمع نحو: حميد على حمدي لفوت الشرط الأول ولا ذبيح على ذبحي لفوت الثاني إذ ليس بمعنى المذبوح بل هو مختص بما بعد الذبح من الغنم فنقل إلى الاسميّة وفي الحقيقة الأول شرط والثاني مانع فاذا حصل الشرط وانتفى المانع جمع فعيل على فعلى إذا كان بمعنى مفعول وإذا كان بمعنى فاعل فقد يحمل عليه من المشابهة في المعنى فيجمع مثله وذلك كثير من المقسمين لكن يفهم من معنى سائر أمثلة الآفات والمكاره كجريح وجرحى وقتيل وقتلى وأسير واسرى ومريض ومرضى وشتيت وشتّى وغريق وغرقى وغير ذلك وقد أشار الى ذلك بعض المحقّقين.
ولا يعترض بانّ فعلى في جمع يتيم غير مستعمل لأنّ له نظائر كثيرة من الجموع النادرة الاستعمال بل المهجورة ولا بانّ اليتيم ليس من الآفات المختصة بالموصوف بفعيل إذ هي واقعة بغيره؛ لأنّه يمكن باعتبار ذلك فيه ويجوز وصفه بحصول الآفة له باعتبار ذلك قطعًا ولم يثبت الاختصاص بذلك المعنى من الاختصاص على انّ اعتبار الحمل ممكن للمشاركة المعنويّة فقد حملوا كثيرا على المشابه معنى في الأحكام بل على الأضداد كما تقرّر في محلّه.
وأيضا فليس الوزن مختصًّا بالآفات بل شامل للمكاره كما مرّ وقد صرّحوا به فيمكن كون القاضي أشار الى الباب بذكر الآفات وجعلها كالعنوان اختصارًا لظهور الحال أو تغليبًا لأحد القسمين على الآخر.
ويمكن أن يُقال بعدم الاحتياج الى هذا التوجيه وانّ الجمع بين اللفظين هناك لأجل الاستظهار في شمول الإفراد ليدخل ما يمكن المنازعة في دخوله في مفهوم الآفات وقوله إذا بلغوا من جملة الاحتمالات.
وقد ذكر بعض المفسّرين وجهًا آخر أقرب وهو أنّ الخطاب للأوصياء اليتامى أي أعطوهم أموالهم بالإنفاق عليهم في حال الصغر وبالتسليم إليهم عند بلوغهم ورشدهم ووجه الأقربيّة انّ المفهوم كون الخطاب لمن له أهليّة الإيتاء كالوصي ومن كان له أهليّة القبض والإيتاء كان له أهليّة الإنفاق الا نادرًا وربّما يرد عليه انّه أعمّ من الأوصياء أيضًا لشموله سائر الأولياء شرعًا.
ويمكن أن يجيب القائل به انّ المدّعى نزولها في الأوصياء وحكم غيرهم مستفاد من غيرها وتسميتهم يتامى بعد البلوغ مجاز وتوسّع لقوله (عليه السلام): "لا يُتم بعد احتلام" ونظيره قولهم للنبي (صلى الله عليه وآله) يتيم أبي طالب؛ لأنّه كان ربّاه فاستعملوه بعد بلوغه وقوله تعالى: {وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ} [الأعراف: 120] أي الذين كانوا سحرة ومثله كثير بل استعمال المشتق بمعنى الحال والماضي حقيقة فلا اشكال.
والحاصل: انّ الأوّل أعمّ بالنسبة إلى فاعل الإيتاء والثاني أعمّ بالنسبة إلى أوقاته مع انّه لا يظهر مانع من الجمع بينهما فانّ اللفظ محتمل والعمل بالعام والمطلق متعيّن حتّى يثبت المخصّص والمقيّد فيحكم بالتقييد والتخصيص وليس هذا من قسم احداث قول ثالث كما هو ظاهر ولو سلّم لم يلزم منه رفع ما أجمعوا عليه.
[ولو سلّم فلا دليل على امتناعه] وهذا بيان للاحتمالات ومما شابه للقاضي في اعتقاده والا فعندنا لا يمكن الجزم بتعيين مراد الله (عزّ وجلّ) بغير نصٍّ من الراسخين في العلم (عليهم السلام).
________________
(1) أنوار التنزيل ج 2 ص 64 ط: بيروت.