المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
اقسام الحيض وجملة من احكامه
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص42
2024-10-07
432
ينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل وكثير وما بينهما فحد القليل ثلاثة أيام متتابعات، وفي أصحابنا من قال ثلاثة أيام في جملة العشرة، وهو الذي ذكرناه في النهاية والأول أحوط (1)، والكثير عشرة أيام، وما بينهما بحسب عادة النساء فإذا ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدام ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة فإن استمر بها ثلاثة أيام متتابعة قطعت على أنه دم حيض ولم يكن عليها شيء، وإن رأت أقل من ذلك قطعت على أنه لم يكن دم حيض وقضت الصلاة والصوم، وعلى الرواية الأخرى إذا رأت الثلاثة أيام في جملة العشرة دما لم يلزمها قضاء الصلاة، وإذا قلنا: لا يكون أقل من ثلاثة أيام متواليات فمتى رأت ثلاثة أيام تركت الصلاة والصوم فإن رأت بعد ذلك الطهر صلت وصامت. وإن رأت بعد ذلك دما قبل أن يستوي عشرة أيام على أي صفة كان الدم أسود كان أو أحمر أو أصفر وعلى كل حال كان ذلك كله حيضا ولم يكن عليها فيما صلت وصامت شيء غير أنها تقضى فيما بعد الصوم، وإن رأت بعد أن تمضي لها عشرة أيام دما قطعت على أنه ليس بدم حيض وأنه من الاستحاضة، وسنذكر حكمه، فإن رأت الصفرة والكدرة في مدة العشرة أيام حكم بأنها من الحيض وإن رأت الدم ثلاثة أيام حكم لها بأنه دم حيض ثم رأت يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأول كان ذلك كله محكوما بأنه دم استحاضة. فإن رأت يوم الرابع عشر دما كان ذلك كله من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر وهو عشرة أيام هذا إذا رأت الطهر فيما بين الدمين فأما إذا اتصل بها الدم فله حكم مفرد سنذكره إن شاء الله. فإن رأت الدم ثلاثة أيام. ثم رأت الطهر بعده أياما. ثم رأت الدم قبل أن تخرج من العشرة أيام كان ذلك من الحيضة الأولى. فإن انقطع عنها ورأت الطهر عدة أيام الطهر من وقت انقطاع الدم الأخير وتستوفى عشرة أيام إلى أن تستقر لها عادة، ويستقر عادة المرأة بأن يمر لها شهران أو ثلاثة أشهر ترى فيها الدم أياما معلومة في وقت معلوم فيصير ذلك عادتها تعمل عليها وترجع إليه إن استحاضت، ومتى استقر لها عادة. ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك فإن اختلط عليها أيامها فلا يستقر لها على وجه واحد تركت الصوم والصلاة كلما رأت الدم، وكلما رأت الطهر صلت إلى أن تستقر عادتها لما ذكرناه من اتفاق الشهرين والثلاثة على أيام معلومة و أوقات معينة، ومتى اشتبه دم الحيض بدم العذرة أدخلت قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض، و إن خرجت متطوقة فذاك دم عذرة، وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فذاك دم قرح، و إن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن اشتبه بدم الاستحاضة فلدم الاستحاضة صفة نذكرها، والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر سواء كانت أيام حيضها التي جرت عادتها أن تحيض فيه أو الأيام التي كان يمكن أن يكون حائضا مثال ذلك أن تكون المرأة المبتدأة إذا رأت الدم مثلا خمسة أيام ثم رأت إلى تمام العشرة أيام صفرة أو كدرة فالجميع حيض لأنه في أيام الحيض، وكذلك إن جرت عادتها أن تحيض كل شهر خمسة أيام ثم رأت في بعض الشهور خمسة أيام دما. ثم رأت بعد ذلك إلى تمام العشرة صفرة أو كدرة حكمنا بأنه حيض، وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما. ثم رأت في بعض الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض، فإن رأت عقيبه دما حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم استحاضة، وكذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدا يجوز أن يكون حائضا حكمنا بأنه من الحيض لأنه وقت الحيض، وكذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه. ثم طهرت ومر بها أقل أيام الطهر، وهي عشرة أيام. ثم رأت الصفرة والكدرة حكمنا بأنها من الحيض لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر وجاءت الأيام التي يمكن أن يكون حائضا فيها، وإنما قلنا، بجميع ذلك لما روي عنهم (عليهم السلام) من أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها (2) وإذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة ولم تعلم أ هي بعد حائض أم لا؟
أدخلت قطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا فهي بعد حائض وإن كانت نقية فقد طهرت فلتغتسل، ويجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه وبعد الغسل أفضل، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت، وكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء، ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده، وفي أصحابنا من قال يجزيها الغسل (3) والأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم، ولا يلزمها قضاء الصلاة. فإن رأت الدم وقد دخل وقت صلاة ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة، ولم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء، وإن طهرت في وقت صلاة وأخذت في تأهب الغسل فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء وإن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب عليها القضاء. فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلوتين معا وجوبا، و يستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلى خمس ركعات فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلى فيه أربع ركعات لزمها العصر لا غير، وإن لحقته قبل المغرب مقدار ما تصلى فيه ركعة لزمها العصر، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين، ويستحب لها أيضا قضاؤهما إذا طهرت إلى قبل الفجر بمقدار ما تصلى خمس ركعات فإن لم تلحق أكثر من أن تصلى فيه أربع ركعات لم يلزمها أكثر من العشاء الآخرة، ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلى فيه ركعة فإن كان أقل من ذلك لم يكن عليها قضاء، وإذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت أي وقت رأت الدم ولو كان قبل المغرب بيسير، وتقضى ذلك اليوم والأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية النهار تأديبا وعليها القضاء على كل حال فإذا أصبحت حائضا. ثم طهرت أمسكت بقية النهار تأديبا وعليها القضاء، وينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها وتذكر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا، وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، وليس لكثيره حد بل يختلف الحال فيه.
________________________________
(1) ما هو المشهور بين الأصحاب اشتراط التتابع، ولكن نقل عن بعض عدمه كما عن النهاية والاستبصار والمهذب وظاهر مجمع البرهان وصريح كشف اللثام.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 157 ح 453 عن يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (عليه السلام).
(3) هذا مختار السيد، ووافقه الكاتب والأردبيلي وتلميذه فقالوا: لا يجب الوضوء مع الغسل.