المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
المرأة التي لا يتميز لها صفة الدم
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص50
2024-10-08
509
[المرأة التي لا يتميز لها صفة الدم] وأطبق عليها الدم وقد نسيت العادة فإن لها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون ذاكرة لأيام حيضها وعددها وناسية للوقت.
الثانية: أن تكون ذاكرة للوقت ناسية للعدد.
الثالثة: أن تكون ناسية للعدد والوقت معا فإن كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت فإنها تترك الصوم والصلاة مثل عدد تلك الأيام في الوقت الذي تعلم أنه حيض بيقين و تصلى وتصوم فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة من الشهر بعد أن تغتسل، و إنما قلنا: ذلك لأن هناك طريقا تعلم به أيام حيضها على ما نبينه، وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلاة و الصوم في تلك الأيام ثلاثة أيام وهي أقل أيام الحيض لأنه مقطوع به، والباقي ليس عليه دليل، وإن كانت ناسية للعدد والوقت فعلت ثلاثة أيام من أول الشهر ما تفعله المستحاضة وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت شهر رمضان، ولا يطأها زوجها أصلا لأن ذلك يقتضيه الاحتياط، ولا يمكن أن تطلق هذه على مذهبنا إلا على ما روي أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام (1) وتصوم وتصلى فيما بعد و تكون مخيرة على هذه الرواية في السبعة الأيام في أول الشهر وأوسطه وآخره.
والتفريع على المسألة الاولى، وهي إذا كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت فجملته أن كل زمان تتيقن فيه حيضها فعلت ما تفعله الحائض، وكل زمان لا تتيقن ذلك فيه فعلت ما تفعله المستحاضة، وكل زمان احتمل فيه انقطاع دم حيضها وجب عليها الغسل فيه للصلاة فمن ذلك إذا قالت: كنت أحيض في الشهر إحدى العشرات، ولا أعلم أنها هي العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإن هذه ليس لها حيض بيقين ولا طهر بيقين فتجعل زمانها زمان الطهر فتصلي من أول الشهر إلى آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضة و تغتسل في آخر كل عشرة لاحتمال انقطاع دم الحيض فيه.
وإذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام في كل شهر ولا أعلم موضعها من الشهر فإن هذه أيضا ليس لها حيض ولا طهر بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة في العشرة الاولى. ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلا أن تعلم أنها كانت تطهر في وقت معلوم فتغتسل في كل يوم في ذلك الوقت، والفرق بين هذه المسألة والاولى أن الأولى قطعت على أن ابتداء حيضها كان في أول العشرة وإنما شكت في العشرات.
والمسألة الثانية قطعت على أن حيضها كان عشرة أيام ولم تعلم أولها وجوزت أن تكون من اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، وما زاد على ذلك، وإنما أوجبنا عليها الغسل عند كل صلاة فيما زاد على العشرة لجواز أن يكون انقطع حيضها عند ذلك، وإذا قالت: كان حيضي ثلاثة أيام في العشرة الأولى من الشهر ولا أعلم موضعها من هذا العشر فإن هذه ليس لها حيض ولا طهر بيقين في هذه العشرة فتصلي من أول العشرة في اليوم الأول والثاني والثالث إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة أيام إلا أن تعلم أن انقطاع الدم كان في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت وتتوضأ في غيره.
وإذا قالت: كان حيضي أربعة أيام في العشرة الاولى، ولا أعلم موضعها فإنها تصلي إذا فعلت ما تفعله المستحاضة أربعة أيام ثم تغتسل لكل صلاة على ما بيناه.
فإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام صلت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة خمسة أيام. ثم اغتسلت بعدها لكل صلاة فأما إذا قالت: كان حيضي ستة أيام في العشرة الأولى فإن لها حيضا بيقين، و إنما لا يكون لها حيض بيقين إذا لم تزد على الخمسة أيام فأما إذا زاد على الخمسة أيام فقد حصل لها اليقين في الحيض فيكون في هذه المسألة اليوم الخامس والسادس من الحيض لأن الابتداء إن كان من أول العشرة فالخامس والسادس حيض، وإن كان الابتداء من اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس فإن هذين اليومين أيضا داخلان فيه بيقين فإذا كان كذلك فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة إلى اليوم الخامس وتترك الصلاة في الخامس والسادس. ثم تغتسل بعد ذلك عند كل صلاة لجواز أن يكون دم الحيض انقطع عندها إلا أن تعلم أن دم الحيض كان ينقطع في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت في كل يوم إلى تمام العشرة أيام فإذا جازت العشرة فهي طاهرة بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة.
إذا قالت: كان حيض سبعة أيام كان يقين حيضها أربعة أيام.
وإذا قالت: كان حيضي ثمانية أيام كان يقين حيضها ستة أيام.
وإذا قالت: كان حيضها تسعة أيام كان يقين حيضها ثمانية أيام ثم على هذا الحساب ما يتركب من المسائل.
وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام في كل شهر وأعلم أنى كنت في العشر الأواخر من الشهر طاهرا ولا أدرى موضعها من العشرين فإنها في العشر الأول تفعل ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة لأن انقطاع الدم لا يحتمل فيها فإذا انقضت العشرة الأولى اغتسلت لكل صلاة إلا أن تعلم أن انقطاع الدم كان في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت في كل يوم، وأما العشرة الثالثة فإنها طاهرة بيقين فتصلي وتصوم إذا فعلت ما فعلته المستحاضة.
إذا قالت: كان حيضي عشرة أيام، وأعلم أنى كنت طاهرة في العشر الأول فإنها طاهرة في العشر الأول بيقين تصلى وتصوم فيها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة ولا يجب عليها فيه الاغتسال لأجل انقطاع الدم لأن ذلك لا يحتمل فإذا دخلت في العشرة الثانية فعلت مثل ذلك لأنها إن كانت حائضا فلا يضرها، وإن كانت مستحاضة فقد صلت فيه فإذا دخلت في العشر الثالث اغتسلت لكل صلاة لاحتمال انقطاع دم الحيض عندها إلا أن تعلم أن وقت انقطاع الدم في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت في كل يوم.
و إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من العشرة الاولى، ولا أعلم موضعها غير أنى كنت أكون في اليوم الأول من الشهر طاهرة فإن اليوم الأول يكون طهرا بيقين تعمل ما تعمله المستحاضة لكل صلاة، و في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس طهر مشكوك فيه تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة، و أما اليوم السادس فحيض بيقين لأنه إن كان ابتداء الحيض من اليوم الثاني فإن اليوم السادس آخره، وإن كان آخره اليوم العاشر فإن أوله السادس فإذا كان كذلك كان اليوم السادس داخلا في الحيض بيقين فيلزمها أن تفعل ما تفعله الحائض ثم تغتسل في آخره لاحتمال انقطاع الدم فيه ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر العاشر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر الشهر، و يكون ذلك طهرا بيقين.
وعلى هذا الترتيب إذا قالت: أعلم أنى كنت في اليوم الثاني طاهرا أو في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع.
وإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من العشرة الأولة وأعلم أنى كنت أكون في اليوم الخامس طاهرا بيقين قلنا لها: حيضك الخمسة الثانية من العشرة الأولى بيقين.
وإذا قالت: أعلم أنى كنت في اليوم السادس طاهرا قلنا: فحيضك الخمسة الأولى.
وإذا قالت: كان حيضي في كل شهر عشرة أيام، ولا أعرف موضعها إلا أنى أعلم أنى كنت أكون اليوم السادس طاهرا بيقين فإن هذه يقال لها: أنت من أول الشهر إلى آخر السادس طاهر بيقين، ومن أول السابع إلى آخر السادس عشر مشكوك فيه تفعل ما تفعله المستحاضة فيه لكل صلاة ثم تغتسل بعد ذلك عند كل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال انقطاع الدم.
وذا قالت: كان حيضي في كل شهر عشرة أيام ولا أعرف موضعها وأعلم أنى كنت أكون في اليوم العاشر طاهرا بيقين فيكون من أول الشهر إلى آخر العشر طاهرا بيقين ومن أول الحادي عشر إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر العشرين، ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر.
وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام، وأعلم أنى كنت اليوم الحادي عشر طاهرا فإن هذا اليوم طهر بيقين، وما قبله طهر مشكوك فيه تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر العاشر. ثم تغتسل بعد ذلك وتصلى. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة إلى آخر الحادي والعشرين. ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر الشهر، وعلى هذا في كل شهر، ويكون قرؤ واحد طهرا بيقين واثنان طهرا مشكوكا فيه.
فإذا قالت: كان لي في كل شهر حيضتان بينهما طهر، ولا أعلم موضعهما ولا عددهما فإن هذه حكمها حكم التي لا تعرف أيامها أصلا، وسنذكر القول فيهما، وإنما قلنا ذلك لأنا لو فرضنا الحيضتين أقل ما يكون الحيض أو أكثره أو أحدهما أقل والآخر أكثر وجعلنا بينهما أقل الطهر فلا يستمر ذلك في كل شهر، وينبغي أن يكون حكمها ما قدمناه من أنها تغتسل عند كل صلاة وتصلى وتصوم شهر رمضان ولا يطأها زوجها لأن ذلك يقتضيه الاحتياط لعدم الفرق بين زماني الحيض والطهر.
وإذا قالت: كان حيضي في كل شهر خمسة أيام لا أعلم موضعها غير أنى أكون في الخمسة الأخيرة طاهرا بيقين وأعلم أن لي طهرا صحيحا غيرها في كل شهر، ولا أعلم موضع ذلك و كيفيته فإنه يحتمل أن يكون حيضها في الخمسة الاولى والباقي طهرا ويحتمل أن يكون في الخمسة الثانية والباقي طهرا، ويحتمل أن يكون في الخمسة الثالثة، ويكون ما قبله وما بعده طهرا كاملا، ويحتمل أن يكون في الخمسة الرابعة و يكون ما قبله وما بعده طهرا، ويحتمل أن يكون في الخمسة الخامسة وما قبله طهرا فإذا احتمل ذلك فينبغي لها أن تفعل في الخمسة الأولى ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة وتصلى وتصوم وتغتسل فيما بعد ذلك عند كل صلاة إلى آخر يوم الخامس والعشرين لاحتمال أن يكون الحيض انقطع عنها [عندها خ ل] وتفعل في الخمسة الأخيرة ما تفعله المستحاضة لأنه طهر مقطوع به.
إذا قالت: كان حيضي في كل شهر عشرة أيام، ولا أعرف موضعها إلا أنى أعلم أنى كنت أكون اليوم العاشر حائضا فإن هذه يمكن أن يكون العاشر آخر حيضها وابتداؤه من أول الشهر، ويمكن أن يكون العاشر أول حيضها ويكون آخره التاسع عشر، ويحتمل أن يكون ابتداء حيضها ما بين اليوم الأول من الشهر والعاشر فإذا كان كذلك كان من أول الشهر إلى يوم العاشر طهرا مشكوكا فيه تصوم وتصلى إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ولا يطأها زوجها، ولا يحتمل انقطاع الحيض، واليوم العاشر يكون حيضا بيقين تترك فيه ما تتركه الحائض وتغتسل في آخره. ثم تغتسل لكل صلاة بعد ذلك إلى تمام التاسع عشر إلا أن تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه فتغتسل من الوقت إلى الوقت وما بعد ذلك إلى تمام الشهر طهر بيقين تعمل ما تعمله المستحاضة فيحصل لها في كل شهر أحد عشر يوما طهرا بيقين ويوما واحدا حيضا بيقين، وما عدا ذلك فهو طهر مشكوك فيه.
وإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام في كل شهر، ولا أعرف موضعها إلا أني أعلم أني كنت أكون اليوم الثاني عشر حائضا بيقين فإن هذه يمكن أن تكون أول حيضها من أول الثامن من الشهر وآخره تمام الثاني عشر ويمكن أن يكون ابتداء حيضها من الثاني عشر ويكون آخره تمام السادس عشر فإذا كان كذلك كان من أول الشهر إلى آخر السابع طهرا بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة، ومن أول الثامن إلى تمام الحادي عشر طهر فيه شك تفعل فيه ما تفعله المستحاضة لكل صلاة لأن انقطاع الدم فيها غير ممكن، واليوم الثاني عشر حيض بيقين تترك فيه ما تتركه الحائض. ثم تغتسل في آخره وتغتسل لكل صلاة إلى تمام السادس عشر وما بعد ذلك إلى آخر الشهر طهر بيقين تفعل فيه ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة.
إذا قالت: كان حيضي عشرة أيام في كل شهر ولى طهر صحيح في كل شهر، وأعلم أني كنت اليوم الثاني عشر حائضا فهذه لها ثمانية أيام من آخر الشهر طهر بيقين و اليوم الأول والثاني أيضا طهر بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة وتصلى و تصوم لأنها لا تخلوا أن يكون اليوم الثاني عشر أول الحيض أو آخره أو ما بين ذلك فإن كان أولها فإلى آخر اليوم الثاني والعشرين يكون حيضا وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين، وإن كان اليوم الثاني عشر آخر يوم من الحيض صار ما بعده إلى آخر اليوم الثاني و العشرين طهرا مشكوكا فيه لاحتمال القسم الأول، وما بعده طهر مقطوع به إلى آخر الشهر على كل حال، وأما اليوم الأول والثاني طهر لأنه إن كان اليوم الثاني عشر آخر الحيض فيكون أوله الثالث وإن كان أوله فلا شبهة أن اليوم الأول والثاني طهر على كل حال بيقين، وإذا ثبت هذا فالذي يجب عليها أن تفعل في اليوم الأول و الثاني، و من أول الثالث و العشرين إلى آخر الشهر ما تفعله في اليوم الأول والثاني، ومن أول الثالث والعشرين إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة وتصلى وتصوم ولا قضاء عليها في الصلاة ولا الصوم، ومن أول اليوم الثالث تعمل ما تعمله المستحاضة أيضا إلى آخر اليوم الثاني عشر وتصوم وتصلى. ثم تقضى الصوم لأنه مشكوك فيه، ولا يحتمل انقطاع الدم في ذلك اليوم فوجب عليها الغسل فإذا كان اليوم الثالث عشر اغتسلت لكل صلاة وصلت وصامت لاحتمال أن يكون انقطع الدم فيه. ثم تقتضي الصوم لجواز أن يكون غير طهر.
فإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أعرف موضعها إلا أني أعلم أني كنت اليوم الثاني من الشهر طاهرا واليوم الخامس حائضا فإن ذلك يحتمل أن يكون ابتداء حيضها من اليوم الثالث، ويكون آخره تمام السابع، ويحتمل أن يكون ابتداؤه من اليوم الخامس ويكون آخره تمام التاسع فإذا كان كذلك فإن اليوم الأول والثاني طهر بيقين، واليوم الثالث والرابع طهر مشكوك فيه، وتعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة، واليوم الخامس والسادس والسابع حيض بيقين لأنها تقع في الحيض على كل حال. ثم تغتسل في آخر السابع، ويكون ما بعدها إلى تمام التاسع طهرا مشكوكا فيه فتغتسل فيه لكل صلاة وما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة، وينبغي أن تصوم في الأيام كلها إلا ما تيقن أنه حيض على ما قلناه، ومتى صامت قضت الأيام التي حكمنا أنها حيض فقط لأن الاستحاضة طهر ويصح معها الصوم، وليس من شرط الصوم تعيين النية عندنا.
إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا، وإن كنت يوم السادس حائضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا، وتقدير هذا الكلام إني كنت حائضا في أحد هذين اليومين وطاهرا في الآخر وهما السادس والسادس و العشرون، ولا أدرى في أيهما كنت حائضا فإذا كان كذلك فإنها إن كانت حائضا في اليوم السادس من الشهر فإن اليوم الأول طهر بيقين، وما بعده مشكوك فيه إلى آخر الخامس واليوم السادس حيض بيقين وما بعده إلى آخر العشر [العاشر خ ل] طهر مشكوك فيه وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين وإن كان في السادس والعشرين كان الحكم في العشر الأواخر كما بينا في العشر الأول وهو أن يكون اليوم الحادي والعشرون طهرا بيقين، و اليوم الثاني إلى السادس طهرا مشكوكا فيه، واليوم السادس حيض بيقين، وما بعده طهر مشكوك فيه إلى آخر الشهر فإذا كان كذلك تصلي في اليوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضة لأنه طهر بيقين، وتصلى إلى آخر السادس وهو طهر مشكوك فيه إذا عملت ما تعمله المستحاضة و تغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن يكون السادس آخر حيضها، و كان الابتداء من أول اليوم الثاني. ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحيض فيه. ثم تصلى بعده إلى آخر الحادي والعشرين إذا عملت ما تعمله المستحاضة وهو طهر بيقين وتصلى بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، وإلى آخر السادس والعشرين وهو طهر مشكوك فيه. ثم تغتسل بعد انقضاء السادس والعشرين لجواز أن يكون ذلك آخر حيضها، وكان الابتداء من اليوم الثاني والعشرين، ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحيض فيه، ولا يحصل لها حيض بعينه، إن علمنا في الجملة أنها كانت تكون حائضا في أحد اليومين من السادس من الشهر. ومن السادس والعشرين من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعينه ولم يجز لها أن تترك الصلاة في واحد منهما لجواز أن يكون الحيض في الآخر. هذا فرع ذكره المروزي في كتاب الحيض وهو موافق لمذهبنا سواء.
وأما القسم الثاني. وهو أن لا تذكر العدد و لا الوقت فإن هذه يحتمل أن يكون ابتداء شهرها طهرا، و يحتمل أن يكون حيضا فإن كان ابتداء شهرها حيضا فلا يكون أقل من ثلاثة أيام، ويحتمل أن يكون أكثر الحيض وهو عشرة أيام، و يحتمل ما بين ذلك ويكون ما بعد ذلك عشرة أيام طهرا مقطوعا به لأنه أقل ما يكون من الطهر، و ما بعده يحتمل أن يكون من الحيضة الثانية، و يكون احتماله لأقله ولأكثره على ما قلناه أولا. ثم يكون بعد ذلك طهرا آخر فإذا احتمل ذلك فالثلاثة أيام الأولة تعمل فيها ما تعمله المستحاضة وتصلى وتصوم فإن كانت حائضا فيها فلا يضرها ذلك، وإن كانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب عليها. ثم تغتسل يوم الثالث و فيما بعده لكل صلاة لجواز أن يكون انقطاع حيضها فيه تصوم و تصلى و تقضى الصوم، و إن صامت من أول الشهر إلى آخره عشرين يوما لأن في الشهر عشرة أيام مقطوعا به على كل حال أنه طهر، وهو أقل الطهر لأنه إن كان ابتداء شهرها حيضا وكان أقل الحيض و هو ثلاثة أيام، وبعده طهر عشرة أيام، و بعده حيض ثلاثة أيام، و بعده طهر عشرة أيام، و بعده حيض ثلاثة أيام، و يكون يوم الثلاثين طهرا فيحصل لها على هذا الحساب أحد وعشرون طهرا والعشرة داخلة في ذلك، وإن كان حيضها أكثره وهو عشرة أيام كان بعده طهرا عشرة أيام و عشرة أيام بعدها حيضا آخر فالعشرة طهر على كل حال وكذلك الحكم إن كان الحيض فيما بين ذلك فيكون بحساب ذلك فلا يخرج الطهر أقل من عشرة أيام على سائر الأحوال: فأما الصلاة فلا قضاء عليها على حال لكنها لا تصلى فيما بعد الثلاثة أيام كل صلاة إلا بغسل لجواز احتمال انقطاع الحيض عند ذلك فينبغي أن تحتاط في ذلك لا تفرط فيه، وقد روى أصحابنا في هذه أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام أي وقت شاءت (2) والباقي تفعل ما تفعله المستحاضة و تصلى وتصوم و يصح صومها و صلاتها و الأول أحوط للعبادة.
وأما القسم الثالث: وهو أن تذكر وقت الحيض ولا تذكر عدده فهذه لا تخلوا حالها من ثلاثة أحوال: أحدها: إما أن تذكر أول الحيض أو تذكر آخره أولا تذكر واحدا منهما، وإنما تذكر أنها كانت حائضا في وقت بعينه، ولا تعلم هل كان ذلك أول الحيض أو آخره أو وسطه. فإن الحكم فيها إن كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل حيضها أقل مما يمكن الحيض وهو ثلاثة أيام. ثم تغتسل بعد ذلك وصلى فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة احتياطا، وإن ذكرت آخر الحيض جعلت ما قبله حيضا ثلاثة أيام، ووجب عليها الغسل في آخرها وعملت فيما عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلى فإن كانت غير ذاكرة لأول الحيض ولآخره فينبغي أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا على أنه حيض، ولا تجعل ما قبله حيضا لجواز أن يكون ذلك أول الحيض ولا تجعل ما بعده حيضا لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض، وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم وفيما بعد ذلك تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة. ثم تقضى الصوم عشرة أيام لأنها تعلم أن أكثر الحيض لا يكون أقل من عشرة أيام احتياطا.
____________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 381 ح 1183 عن يونس.
(2) هي رواية يونس المتقدم ذكرها.