1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

آثار المعاينة القضائية

المؤلف:  عبد الرضا احمد عياش

المصدر:  سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة

الجزء والصفحة:  ص73-74

2024-11-04

318

لقد سعت أغلب التشريعات إلى تعزيز دور القاضي من خلال انتقاله من مجرد مستقبل للأدلة إلى باحث عنها ، و يترجم هذا الدور الإيجابي من خلال بحثه عن الحقيقة بنفسه ملتزماً بالحدود التي رسمها المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، حيث منح القاضي سلطة تقديرية واسعة تتيح له بناءً لقناعته و قراءته القضائية استنساب الموافقة من عدمها على قبول بعض الإجراءات التحقيقية و منها المعاينة القضائية التي تعد الدليل القاطع الذي لا بد منه لحسم النزاع في بعض الدعاوى ، ليتيح له لاحقاً الرجوع عن هذا الإجراء بناءً لظهور أدلة جديدة كان لها التأثير على قناعته ، معللاً سبب رجوعه أو رفضه و إلّا شاب حكمه بالقصور .
كما عبر أحد الفقهاء (1) فإنّه غني عن البيان أن المعاينة والخبرة دليلان حجيتهما غير ملزمة ، فتكون التقديرات التي يتوصل إليها القاضي أثناء المعاينة خاضعة لمطلق تقدير المحكمة .وهذا رأي منطقي لأنه بإمكان القاضي أن لا يأخذ بنتيجة المعاينة متى تبين له أن ثمة تغيرات قد أدخلت على ما عاينه بحيث لم يعد يطابق الحقيقة أو أن معاينته لم تؤد إلى تكوين قناعته بصدد النزاع ، كأن يجد الحدود محل النزاع في العقار قد تلاشت سواء كان ذلك بفعل العوامل الطبيعية كالفيضان أو بفعل الشر.
و لكن إن كل ما يثبت عن طريق الكشف لا يحتاج إلى دليل أو برهان آخر لإثباته ، فتستخلص المحكمة الدليل أو البرهان من الكشف و المعاينة المباشرة على المتنازع عليه ، فإذا وجدت المحكمة بعد إجراء المعاينة أن ادعاء الخصم لما هو واضح فعلاً يكون عندئذ الادعاء متحقق أو ملزم للحكم به ، لأنه من البداهة أنّ الدليل المادي الثابت الصحة الموافق للادعاء لا يمكن تكذيبه .
_________________
1- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، الصفحة 102 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي