1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : مقالات قرآنية :

المرأة في مجال الحضانة

المؤلف:  محمد هادي معرفة

المصدر:  شبهات وردود حول القرآن الكريم

الجزء والصفحة:  ص137-139 .

12-10-2014

2634

اشتَهَر القول بأنّ حقَّ حضانتِها بشأن وِلْدِها البنين ينتهي بانتهاء أَمَدِ الرَّضّاعة وهي السَّنتان ، أمّا في البنات فبانقضاء سبع سنين .

لكنَّ أبا جعفر الصدُوق جعل أَمَد حضانتِها ما لم تتزوّج ، مِن غير فَرقٍ بين البنين

والبنات (1) ، وذَكَر في جامِعِه حديثاً عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) سُئل عن رجُلٍ طلّق امرأته وبينهما وَلَد ، أيّهما أحقّ به ؟ قال : ( المرأة ما لم تتزوّج ) (2) ، والوَلَد يُطلق على الذكر والأنثى .

وذكر ابن الجُنيد الإسكافي ( ت 381 ) ـ وكان مُعاصراً للصدوق ـ : أنّ الأُمّ أحقّ بالصبيّ إلى سبع سنين ، فلو جاوَزها ولم يَبلُغ رُشْدَ عقله بَقيَ على حضانة الأُمّ حتّى يَرشُد ، وأمّا البنت فالأُمّ أحقّ بها مِن غير تحديد بالسنّ ، ما لم تتزوج الأُمّ (3) .

وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ( ت460 ) في المبسوط : الطفل ما لم يُميِّز يكون في حضانة الأُمّ والنفقة على أبيه ، فإذا مَيّز فيما إذا بَلَغ سبع أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ ، فإنْ كان ذكراً فالأب أحقّ به ، وإنْ كانت أنثى فالأُمّ أحقّ بها أيضاً ما لم تتزوّج الأُمّ ، واستند في ذلك إلى روايات الأصحاب ، وهكذا ذَكَر في كتاب الخلاف (4) .

وذَكَر قريباً منه القاضي ابن البرّاج الطرابلسي ( ت 481 ) (5) ، وهو مِن أعلام فقهاء الإماميّة المَرمُوقين .

والرواية الوحيدة ذات السند الصحيح في الباب وقد عَمِل بها الأصحاب هي ما رواه الصدوق بإسناده إلى عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح ـ كوفيّ ثقة ـ قال : كَتَب إليه ( الإمام موسى بن جعفر( عليه السلام ) ) بعضُ أصحابه : أنّه كانت لي امرأة ولي منها وَلَد وَخَلَّيتُ سبيلَها ، فَكَتب ( عليه السلام ) في جوابه : ( المرأة أحقّ بالوَلَد إلى أنْ يَبلغ سبع سنين ، إلاّ أنْ تشاء المرأة ) (6) .

وهكذا ابن إدريس في المُستطرفات بالإسناد إلى أيوب ، قال : كَتبتُ إليه : جُعِلتُ فِداك ، رجل تزوّج امرأةً فوَلَدت مِنه ثُمّ فارَقَها ، متى يجب له أنْ يأخذ وَلَدَه ؟ فكتب ( عليه السلام ) ( إذا صَار له سبع سنين ، فإنْ أَخَذَه فَلَه وإنْ تَرَكه فَلَه ) (7) .

هاتان روايتان صحيحتا الإسناد ، جَعَلتا حقَّ الحضانة للأُمّ بشأن وَلَدها إلى سبع سنين ، ذكراً أو أُنثى . ولا معارض لهما ولا تقييد ، فالعمل بهما متعيّن .

ولذلك قال السيّد مُحمّد العاملي صاحب المدارك : والذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة أنّ الأُمّ أحقّ بالوَلَد إلى أنْ يَبلُغ سبع سنين مطلقاً (8) .

ومِن الفقهاء المعاصرين سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب ثراه اختار هذا الرأي وجَعَل حقّ الحضانة للأُمّ إلى سبع سنين سواء في البنين والبنات (9) .

وهذا هو أيضاً مُقتضى قوله تعالى : {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } [البقرة: 233] ، بعد أن كان ذلك حُكماً عامّاً يشمل جميع أنحاء الإضرار بها مِن جانب وَلَدِها ، إذا فُصِل عنها بعد الفِطام . وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في مجال الفقه .
 
________________________

1. ذكره العلاّمة في المختلف ، ج7 ، ص306 .

2. من لا يحضره الفقيه ، ج3 ، ص275 ، باب 127 ، رقم 2 .

3. المختلف للعلاّمة ، ج7 ، ص307 .

4. المبسوط للطوسي ، ج6 ، ص39 ، والخلاف ، كتاب النفقات ، ج2 ، ص335 ، مسألة 36 .

5. راجع : كتابه المهذب ، ج2 ، ص352 .

6. وسائل الشيعة ، ج21 ، ص472 ، رقم 6 و7 .

7. المصدر : رقم 6 و7 .

8. نهاية المرام للعاملي ، ج 1 ، ص 468 .

9. منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 321 ، مسألة 9 ، فصل 9 في أحكام الأولاد .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي