1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

الدلالة العامة والدلالة الخاصة

المؤلف:  تبارك غازي عبد

المصدر:  دلالة النصوص في التشريع المدني

الجزء والصفحة:  ص23-25

2024-11-30

297

تنقسم الدلالة من ناحية العمومية والخصوصية على دلالة عامة وخاصة لذلك سنقسم هذا الموضوع على فقرتين نخصص الأولى منها لبيان الدلالة العامة والثانية نخصصها لبيان الدلالة الخاصة.
أولاً - الدلالة العامة :
هي الدلالة التي تطلق على جميع موضوعات القانون المدني، ومن تطبيقات على هذا النوع من الدلالة نص المادة (160) من القانون المدني العراقي التي نصت على المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو (دلالة المستوحاة من المادة (64) من مجلة الأحكام العدلية (1)
ويتضح من خلال النص أعلاه بأن النص المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد صراحة أو دلالة، ومن المعلوم أن النص المطلق يأتي في العقود أو الإرادة المنفردة أو المسؤولية أو غيرها من نصوص القانون المدني، ما يعني أن تقييد نص من التطبيقات العامة التي تسري على جميع موضوعات القانون المدني .
أما بالنسبة الى القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة التمييز الاتحادية قراراً يمثل تطبيقاً من تطبيقات الدلالة العامة.
القرار لدى التدقيق والمداولة تبين من سير المرافعة أن المميز المدعي كان قد أرسل المدعى عليه الأول إلى أمريكا بزمالة دراسية لدراسة الفيزيولوجي لمدة سنة على أن يقدم شهادة تثبت اجتيازه الامتحان وحصوله على الشهادة التي اوفد من أجلها مصدقة من الجهة المختصة.
وبعد رجوع المدعى عليه الأول (المميز عليه (الأول) إلى العراق طالباً المميز بما صرف عليه خلال مدة الزمالة بحجة أنه لم يحصل على شهادة الماجستير المطلوبة، ولكن دعواه ردت وايدت الرد محكمة الاستئناف، ولقد وجد أن اعتراضات وكيل المميز انصبت على أن المميز عليه الأول لم يحصل على الشهادة المطلوبة منه بالعقد، وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الشهادة إلى لجنة مختصة لتبدي رأيها فيما إذا كانت الشهادة التي حصل عليها هي الشهادة المتعاقد عليها، وليس لها أن تحكم بذلك دون الاستعانة برأي الخبراء بالموضوع. ولقد وجد أن اعتراضات المميز غير واردة ذلك أن البند الثالث من العقد ينص على حصول المميز عليه الأول على شهادة تثبت اجتيازه الامتحان وحصوله على الشهادة في موضوع الفيزيولوجي وليس في العقد ما يدل على أن المطلوب منه الحصول على شهادة الماجستير . كما أن كتاب السفارة الامريكية الموجه إلى وزارة الخارجية يشير إلى أنه لم يكن المقصود من ترشيح المميز عليه الأول حصوله على درجة الماجستير . كما أنه بعد ترشيحه طلب منه ان يتفق مع رئيسه على برنامج العمل الذي يرغب فيه . وأن الرئيس المشرف على المميز عليه الأول لم يشر إلى أن للحصول على شهادة الماجستير كان أمراً مطلوباً. وأنه حتى عند تمديد مدة التدريب لم يكن المقصود منه على شهادة الماجستير. وعلى ذلك فلم يكن في العقد ولا في الكتب المتبادلة التي رشح بموجبها ما يوجب عليه الحصول على شهادة الماجستير وبذلك تكون الشهادة التي أبرزها إلى الوزارة والتي تدل على نجاحه في الدورة التدريبية كافية لغرض العقد ، كما أن نوع الشهادة التي يحصل عليها لم يكن يملكه ابتداء ذلك أن الأمر ترك إلى وكالة الأنماء الدولية أما القول أن المميز عليه كان قد طلب منه بواسطة وزارة الخارجية الحصول على شهادة الماجستير ولم يعترض على هذا الطلب مما يجعله قد رضي به فغير وارد ذلك انه مع المميز عليه الأول لم يكن مما يستطيعه ، فإن سكوته لا يعتبر قبولا منه لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن هذا السكوت لا يعتبر في معرض القبول منه لهذا الطلب لأن قبوله كان قد استبان بالعقد، ولأن هذه القاعدة تكون في معرض عقد العقد ابتداء. وليس المقصود منها أن تكون في تنفيذ الالتزامات ولابد في هذه الحالة القبول الصريح ولما كان ابراز المميز عليه الأول وثيقة نجاحه في التدريب كافية لغرض العقد لأنه يوجد فيها صراحة كونه قد نجح في تدريبه الذي من أجله أوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة ، فليس على محكمة الاستئناف أن تعرض أمر الوثيقة أو الشهادة على خبراء الموضوع لأن الخبراء لا يمكنهم أن يزدوا على كل ما ذكر فيها يدل على نجاحه فيما أرسل إليه لذلك تكون اعتراضات المميز غير واردة قانونا فقرر ردها وتصديق الحكم الاستئنافي بما استند إليه من اسباب لموافقته للقانون وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 1_ 12 _ 1969 (2).
من خلال ما تقدم ذكره نجد أن محكمة الاستئناف أصدرت قرار بتأييد الحكم البدائي الذي اصدرته محكمة البداءة حيث قررت رد دعوى المدعي ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف مصاريف المحاكمة الاستئنافية وذلك لأن المستأنف عليه كان أوفى بالتزامه تحصل على شهادة في الفرع المخصص له وأما بخصوص مطالبته بالحصول على شهادة الماجستير حيث ادعى وكيل المستأنف بشان الشهادة المذكورة في العقد هي شهادة الماجستير المطلوبة من المستأنف عليه فلا سند لذلك لأن العقد خلا من وجود هكذا شرط أي شرط الحصول على شهادة الماجستير فقد ذكر كلمة شهادة بصورة مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز في حكمها أيضاً فهي بدورها ايدت هذا القرار الصادر من محكمة البداءة .
ثانياً - الدلالة الخاصة:
وهي الدلالة التي يكون نطاق تطبيقها مقتصر على موضوع معين من موضوعات القانون المدني، ومن التطبيقات على هذا النوع من الدلالة ما نصت عليه المادة (443). من القانون المدني العراقي التي نصت على (وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو دلالة عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ بحق الدائنين العاديين إذا صدر اضرارا بهم) (3) وتقابلها المادة (21388) اذ نصت على (2 - وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يترل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا الترول ال ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم).
______________
1- تقابلها المادة (218) من القانون المدني الأردني التي نصت على (المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو )دلالة وقابلها المادة (262) من قانون المعاملات الاماراتي التي نصت على (المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة).
2- قرار صادر من محكمة تمييز الاتحادية، المرقم 119/ استئناف / 1969 بتاريخ 1969/2/1. قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC اخر تاريخ للزيارة 2022/1/4.
3- حيث نصت المادة (463) من القانون المدني الأردني الفقرة الثانية ( انما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة على الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرار بهم ) والتي تقابلها المادة (487) من القانون المعاملات المدنية الإماراتي التي نصت على (وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو دلالة عن الدفتر بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ بحق الدائنين العاديين إذا صدر اضرارا بهم..

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي