1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون اصول المحاكمات الجزائية :

قرارات هيأة المجلس التحقيقي عند انتهاء التحقيق الابتدائي

المؤلف:  مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي

المصدر:  ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة

الجزء والصفحة:  ص130-132

2024-12-14

622

ففي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري بعد أن يتخذ المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ما يراه مناسباً من إجراءات تحقيقية للوصول الى الحقيقة المنشودة في الدعوى التي يتولى التحقيق فيها ، عليه أن يتخذ أحد القرارات الاتية :-
أ- إذا رأى القائم بالتحقيق او هيأة المجلس التحقيقي واقتنع تماماً أن الواقعة المرتكبة من قبل رجل الشرطة المتهم او العسكري تصلح اساساً للاتهام فعند ذلك يقرر اسناد التهمة اليه وفقاً للمواد القانونية في المنصوص عليها في قانون قوى الامن الداخلي والعسكري والقوانين العقابية الاخرى (1).
ب- الأمر بألا وجه لأقامة الدعوى: هو امر قضائي يصدر من المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد الانتهاء من التحقيق يتضمن قراراً بغلق التحقيق والافراج عن المتهم بشرط أن تتحقق احدى الحالات الاتية :
1- إذا كان الفعل المرتكب والذي احيل عليه رجل الشرطة او العسكري المتهم للتحقيق لا يعاقب عليه القانون، فأذا تبين لهيأة المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق أنّ اركان الجريمة لم تتوافر قانوناً بغض النظر عن ثبوت الواقعة أو نسبتها الى المتهم ما دامت الواقعة لا تشكل جريمة متكاملة. اذ أنّ هذه المادة تتعارض مع نصوص القانون الاجرائي الجزائي العام (2) ، لأن هذه المادة اشترطت لكي تسند للمتهم التهمة من قبل هيأة المجلس التحقيقي ان يكون الفعل المرتكب المحال عليه المتهم معاقب عليه بموجب القانون بمعنى اخر أن يرد نص عقابي في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي او القوانين العقابية الأخرى السارية في البلد . الا أنّ المادة (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي قد اوضحت في حال اذا وجد امر الضبط أن هناك أمور تستدعي اجراء التحقيق فعليه التحقيق بنفسه او يكلف ضابط تحقيق او يشكل مجلس تحقيقي، وعليه يتبين من ذلك أنّ لأمر الضبط أن يستحدث جرائم غير منصوص عليها في القانون اذا وجد ذلك مناسباً ومعنى ذلك ان القائم بالتحقيق يجب عليه أن يصدر قراره بأن الفعل لا يعاقب عليه القانون في كل مرة يحيل فيها امر الضبط متهماً في حال ارتكابه لفعل غير وارد في احد القوانين العقابية، لذلك ندعو المشرع الى رفع ذلك التعارض بين نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- إذا تبين من خلال التحقيق أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن الفعل المرتكب، أو أن هذا الفعل حصل قضاء وقدر، او توافر سبب من أسباب الاباحة المنصوص عليها في قانون العقوبات او توافر حالة من حالات امتناع المسؤولية كأن تكون حالات فقد حرية الاختيار والادراك مثل الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي وحالة الضرورة والجنون والعاهة العقلية والسكر الاضطراري والغيبوبة وصغر السن فهذه الأسباب تمنع مسائلة رجل الشرطة او العسكري المتهم عن فعله (3).
3- إذا تبين اثناء التحقيق أنّ الأدلة غير كافية للاتهام، أو أنّ الأدلة المتحصلة من التحقيق لا تكفي لتوجيه التهمة للمتهم بعد استنفاد كل الوسائل لتقوية الاستدلالات وعمل التحريات، ففي هذه الحالة يجب أن يغلق المجلس التحقيقي الدعوى والافراج عن المتهم (4)، ولا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس له ان يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل الى ما يؤكد هذا الدليل او يدحضه لأن من حق المتهم على السلطة التحقيقية أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغيرمبرر (5) .
____________
1- تنظر : المادة (9/ عاشراً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
2- ينظر: عبد الله ناجي احمد، الإجراءات التحقيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون/ جامعة الانبار، 2022 ، ص 111.
3- ينظر: عبد الله ناجي احمد، الإجراءات التحقيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون/ جامعة الانبار، 2022 ، ص 102.
4- ينظر: عبد الأمير كريم جنزير، الاختصاص الجزائي لسلطة التحقيق الإداري في قوى الامن الداخلي، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2021، ص192.
5- ينظر: د. عدي سمير حليم ضمانات المسائلة التأديبية لرجل الشرطة في القانون العراقي والمقارن_دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة عين شمس، 2017، ص 54 وما بعدها.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي