القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القواعد العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة الشرطوية او العسكرية
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص168-174
2024-12-16
202
يظهر دور المحكمة في القوانين الجزائية الخاصة عند النظر في القضية من خلال فحص الأدلة وتمحيصها والهدف من ذلك هو التوصل الى الحقيقة الواقعية والقانونية حتى تصل في النهاية الى الإدانة او البراءة للمتهم، فالمشرع وضع مجموعة من القواعد التي تحكم هذه الإجراءات تكون بمنزلة ضمانات اقرتها القوانين للحفاظ على حقوق جميع أطراف الدعوى للوصول الى صحة الحكم الذي تنتهي به المحكمة، لذلك يجب أن تمتاز إجراءات المحكمة بالعلانية وتوكيل محام وحضور جميع الخصوم مع تخويلهم حق الدفاع عن انفسهم فضلاً عن تقييد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة امامها وان هذه القواعد هي مقررة للصالح العام وان أي اختلاف في احداهما يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة بطلاناً مطلقاً (1)، وكذلك على المحكمة أن تتقيد بحدود الدعوى التي أدخلت في حيازتها بحدودها الشخصية والعينية، ويترتب على مبدأ التقييد بحدود الدعوى انه اذا كان حكم المحكمة في نطاق تلك الحدود يكون الحكم صحيحاً. اما اذا كان الحكم خارج نطاق تلك الحدود فيعد ذلك الحكم باطلاً (2). ولغرض الوقوف على أهم القواعد التي تحكم إجراءات المحاكمة والتي تراعيها المحكمة عند البدء بإجراءاتها نبينها وفق الآتي:
أ : علانية المحاكمات الشرطوية او العسكرية.
يقصد بالعلانية أن تكون محاكمة المتهم بانعقاد جلسة مفتوحة على مرأى الجمهور فيحضرها من يشاء وبغير قيد الا ما يقتضيه حفظ الامن والنظام، وهو ضمانة اقرها المشرع الحكمة منها ضمان لحياد القضاء، فهي تدعم ثقة الجمهور بالقضاء، فضلاً عن انها ضمانة لحقوق المتهم من اعلان براءته امام الجمهور ونفي ما اسند اليه من تهم (3)، ويعد مبدأ علنية جلسات المحاكمة ضمانة من الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع (4)، لذلك حرص دستور جمهورية العراق النافذ على مبدأ العلانية في المادة (9/ سابعاً) والتي نصت على: ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية ) (5) ، ومن هذا المبدأ انطلقت جميع القوانين الجزائية الإجرائية العامة والخاصة والنص على مبدأ العلانية الا ما استثني بنص خاص كمحاكم الاحداث (6)، ففي القوانين الجزائية الخاصة المتمثلة بقوى الامن الداخلي او العسكري اخذ المشرع في المحاكمات بمبدأ العلنية الا إذا رأت المحكمة أنّ هناك سبباً يجعل من المحكمة أن تقرر تكون كلها أو بعضها سرية وهذه الأسباب هي (7):
1. إذا كانت الجريمة المرتكبة من قبل رجل الشرطة او العسكري المتهم من الجرائم التي تتعلق بالأخلاق أو الآداب العامة.
2. إذا كان جعل المحاكمة سرية قد يحافظ على الامن العام.
3. إذا كان هناك ما يؤدي الى الاضرار بأجهزة قوى الامن الداخلي او الجهة العسكرية.
فاذا تحقق أحد هذه الشروط جاز لهيأة المحكمة أن تجعل محاكمة المتهم سرية لا يتطلع اليها الجمهور وعلى هيأة المحكمة أن تبين ذلك بقرار يصدر في محضر الجلسة تقرر بموجبه أنّ الجلسة سرية، وأن تثبت فيه أحد الأسباب الذي بمقتضاه جعلت المحاكمة سرية، كما ايضاً لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة كل شخص يخل بضبط الجلسة (8) ، وفضلاً عن ذلك فقد منع المشرع العسكري عدم حضور من لم يكمل سن (15) الخامسة عشر من العمر في حين لم ينص المشرع في قوى الامن الداخلي على ذلك. فقد تبدو خصوصية سرية الجلسات في محاكم قوى الامن الداخلي او المحاكم العسكرية من حيث ان المشرع لم يكتفي بمراعاة النظام العام أو الآداب العامة كسببين للأمر بسماع الدعوى في جلسة سرية، ولكنه قد أضاف اليها سبباً ثالثاً وهو دواعي المحافظة على الاسرار للصفة التي يعمل بها المتهم وهي صفة الشرطة او الصفة العسكرية، ولا شك أنّ هذا يتفق مع طبيعة المواضيع التي تثير امام المحاكم، وتستقل هذه المحاكم في تقدير ما يعد من الاسرار العسكرية او الشرطوية والى أي مدى تؤدي المحافظة على هذه الاسرار لجعل جلسة المحاكمة سرية، واتساقاً مع هذه الخصوصية قرر المشرع الى هذه المحاكم سلطة أخرى فضلاً عن سلطاتها هي أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ولها أن تمنع نشر أي اخبار عنها، ولكننا نعتقد أن قرار المحكمة بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية يشتمل عدم نشر أي اخبار عن الدعوى خلال الجلسات السرية.
فضلاً عن ذلك فقد اتسمت القوانين الشرطوية او العسكرية بذاتية اختلفت عما هو موجود في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث لا يمكن حضور من هم اقل رتبة من رتبة المتهم اثناء المحاكمة في المحاكمات العلنية الا إذا كان له علاقة بالدعوى ويكون طرف من أطراف القضية ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة المحكمة لأسباب انضباطية .(9) فهذا القيد غير موجود ما يماثله في التشريعات المقارنة لذلك لا نجد مبرراً للنص عليه من قبل المشرع حتى انه قد يتناقض مع مبدأ العلانية، اذ تقل فرصة وجود العسكريين داخل قاعة المحكمة كلما كانت رتبة المتهم كبيرة، اما حضور الأشخاص غير العسكريين فأجاز المشرع لهم بالدخول الى قاعة المحاكمة لذلك يعد اخلالاً بمبدأ المساواة امام القانون والمحاكم الشرطوية والعسكرية واخلالاً بحق المتهم في فقده لضمانة مهمة هي رقابة الجمهور على اجراء محاكمته(10). وفي القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة المقارنة فقد نصت المادة (39) من المرسوم الاتحادي بقانون رقم (12) لسنة 2009 (الاماراتي) على انه (تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الاسرار العسكرية أو الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية او أن تمنع افراداً معينين من الحضور فيها أو أن تمنع نشر أي اخبار عنها )، ولا يختلف هذا الاجراء عن نظيره العراقي فهي سارت بذات الاتجاه التي سار عليه القوانين العراقية.
ب : ذاتية ضبط جلسات المحاكمة وادارتها.
في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين قد تكون إجراء ات ضبط الجلسة مشابهة تماماً فيما بينهما، حيث أن ضبط جلسة المحاكمة وادارتها منوطان برئيس المحكمة في كلا القانونين (11) فهذا الأمر لا تختلف عليه القوانين الجزائية سواء كانت العامة او الخاصة ورئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارة الجلسة وعند تشكيل المحكمة يجلس رئيسها في وسط المنصة بينما يكون أقدم الأعضاء رتبة في يمينه وعلى اليسار يجلس العضو الآخر بينما يجلس عضو الادعاء العام في المكان المخصص له (12)، ويقوم رئيس المحكمة بتكليف كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات تتخذها المحكمة اثناء نظر الدعوة عند المحاكمة من تدوين إفادات المتهم والمشتكي والشهود وكل شخص له صلة في الدعوى، والقرارات التي تصدر اثناء المحاكمة مثل قرارات التوقيف والافراج وغيرها (13).
الا أن في قانون أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي العراقي قد خص في المادة (42) رئيس المحكمة وحتى يستطيع أن يحافظ على نظام الجلسة فله أن يصدر قراراً بالحبس مدة لا تزيد على (3) أيام على كل شخص يتفوه بكلام أو يصدر عنه تصرف يمس بكرامة وهيبة المحكمة او يتسبب بإهانة هيأة المحكمة ولم تحدد المادة نوع الكلام او التصرف الصادر من الشخص وانما ترك المشرع الامر الى تقدير المحكمة بأن ذلك التصرف او الكلام يحط من كرامة وهيبة المحكمة او يتسببلها الإهانة، وذلك للحفاظ على هيبة المحكمة ودورها الكبير المناط بها أدائها الا وهو احقاق الحق والوصول الى الحقيقة(14)، ومن ثم يجب على المحكمة أن تثبت ذلك التصرف الذي اساء به الشخص اليها عن طريق محضر تعده وتصدر قرارها بحق من تسبب بمساس بالمحكمة وترسله الى جهة انتسابه اذا كان أحد رجال قوى الأمن الداخلي، اما اذا كان مدنياً فترسله مع المحضر الى اقرب مركز شرطة لعرضه على المحكمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
اما في قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي فتتخذ ذات الإجراءات المتبعة في المادة (42) من قانون أصول قوى الامن الداخلي ما عدا مدة الحبس الذي جاء بها المشرع لقوى الامن الداخلي فلم يذكر العسكري أي مدة للحبس عندما يتسبب شخص بإهانة المحكمة العسكرية أو يمس كرامتها، انما تقوم المحكمة العسكرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تدوين افادته وتثبت الواقعة في محضر ثم بعد ذلك ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لإيصاله الى وحدته لأجراء التحقيق معه، وكذلك الحال عندما يكون الشخص مدني غير عسكري فتتبع معه الإجراءات المتخذة انفاً (15).
ت- مظاهر شفهية اجراءات المحاكمة.
يقصد بشفهية اجراءات المحاكمة أن تجري كافة اجراءات المحاكمة شفاهاً أي بصوت مسموع فالشهود والخبراء وغيرهم يدلون بأقوالهم امام القاضي ويناقشون فيها شفاهاً، وعلة الشفهية هي مخاطبة وجدان القاضي وضميره وصولاً الى الحقيقة، لذلك تعد ركيزة رئيسة لحق المتهم في محاكمة عادلة (16)، وان شفهية اجراءات المحاكمة هي قاعدة جوهرية ينبغي مراعاتها فلا يجوز أن تبنى المحكمة احكامها على ما لديها من الأوراق أو المحاضر الموثقة في اثناء التحقيق الابتدائي من قبل السلطات التحقيقية وانما ينبغي أن تتولى التحقيق في الدعوى من جديد فتسمع اقوال الخصوم والشهود والخبراء وتطرح كل الأدلة للمناقشة عليها من قبل الخصوم ويترتب على مخالفة شفوية المحاكمة بطلان الإجراءات المتخذة (17)، ونظراً لأهمية قاعدة شفهية اجراءات المحاكمة فقد نص قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري في مواد له يستنتج منها أنّ المشرع العراقي قد اوجب على المحاكم الشرطوية والعسكرية اجراء جلسات المحاكمة بصورة شفهية ولا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها على دليل لم يطرح للمناقشة (18)، ولا يجوز لها ان تبني حكمها على دليل لم يشر اليه في الجلسة الأولى من المحاكمة، وكذلك لا يجوز لمحكمة قوى الامن الداخلي او المحكمة العسكرية أن تحكم في الدعوى بناء على العلم الشخصي لرئيس المحكمة (19) ويتضح مما تقدم يجب أن تكون جميع المرافعات امام المحكمة شفهية نظراً لأهمية هذا المبدأ في ترسيخ الثقة في القضاء وبث روح الطمأنينة في نفوس المتقاضين واشعارهم بالعدالة.
ث: تنحي القاضي عن نظر الدعوى او التحقيق فيها.
لقد ورد بالمادة (36) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي والمادة (41) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي مجموعة من الموانع التي تحول دون نظر أحد أعضاء المحكمة العسكرية أو محكمة قوى الامن الداخلي في القوانين الجزائية الخاصة او المدعي العام للدعوى المعروضة امامهم فاذا تحققت حالة من هذه الحالات يجب على الشخص أن يتنحى الذي توافرت فيه الحالة من القضاء او الادعاء العام من نظر الدعوى وهذه الحالات هي:
1_ في كلا القانونين إذا كان رئيس المحكمة او أحد أعضائها او المدعي العام هو المتضرر من الجريمة او طرفاً في القضية او له منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة من قبله في هذه الحالة عليه أن يتنحى وجوبيا.
2- في قانون أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي إذا كان رئيس المحكمة او أحد أعضائها أو المدعي العام زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم او المتضرر من الجريمة الى الدرجة الرابعة فعليه أن يتنحى وجوبياً. اما في قانون أصول محاكمات الجزائية العسكري العراقي إذا كان رئيس المحكمة او أحد أعضائها او المدعي العام متصل بالمتهم أو المتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلاً أو فرعاً الى الدرجة الثالثة او كان ذا قربة صهريه معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت فالتنحي يكون وجوبياً (20). فالقانونين اختلفا في درجة الصلة ما بين القضاء والمتهم او المتضرر من الجريمة فقانون أصول قوى الامن الداخلي بين أنّ تكون صلة القرابة لحد الدرجة الرابعة، في حين ان القانون العسكري أن تكون لحد الدرجة الثالثة.
3- في كلا القانونين إذا كان أمر الإحالة الذي رفع تقرير الجريمة او القائم بالتحقيق في الجريمة او امر إحالة المتهم الى المحكمة فلا يجوز في هذه الحالة النظر في الدعوى كرئيس للمحكمة أو أحد أعضائها او مدعياً عاماً ويكون التنحي وجوبياً.
4- في كلا القانونين لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة او أحد أعضائها أو المدعي العام شاهداً او خبيراً المستمعة افادته في الدعوى وكذلك كل من ابدى رأياً قانونياً تحريرياً في أوراق الدعوى فعليه أن يتنحى وجوبياً.
ج : وجوب تمكين المتهم من توكيل محام اثناء المحاكمة في الجنايات والجنح.
سار المشرع في قانوني أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين على نهج المشرع الاجرائي العام في ضمانة انتداب محام الى المتهم اثناء مرافعته امام المحكمة، حيث أن الدستور العراقي النافذ بوصفه الركيزة الأساسية التي تسير خلفه هذه القوانين بين هذه الضمانة في نص المادة (19/ حادي عشر ) (21) على وجوب انتداب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم سواء كانت هذه الجريمة التي ارتكبها من نوع الجنايات او الجنح، ففي القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية اتسمت هذه القوانين على انه ليس للمحكمة الحق بمباشرة إجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب، وقد يحصل هذا الأخير على اتعابه من خزينة الدولة والتي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى، فضلاً عن ذلك فإن المشرع في قانون الأصول العسكري قد أوجب انتداب محام للمتهم في الجنايات فقط ولم يتطرق الى الجنح على عكس ماورد في قانون أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي العراقي الذي بين في المادة (37/ ثانياً) على أن مهمة رئيس المحكمة أنّ ينتدب محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات، كما وان المشرع في قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي قد اورد بالمادة (42) في الشطر الأول منها على أن: (للمتهم والمتضرر من الجريمة أن يوكل محامياً للدفاع عنه أمام المحاكم العسكرية...الخ)، على عكس المشرع في قوى الامن الداخلي العراقي الذي لم يذكر المتضرر من الجريمة في توكيل محام (22) ، وفي ذلك ذهبت محكمة تمييز قوى الامن الداخلي في قرارها بأنه: ( لدى التدقيق والمداولة وجدت هيأة هذه المحكمة أن أوراق الدعوى قد أعيدت... لكون محكمة الموضوع لم تنتدب محامياً للدفاع عن المتهم الغائب اثناء المرافعة، التي توجب على رئيس المحكمة انتداب محامي للمتهم في قضايا الجنايات والجنح اذا لم يكن قد وكل محامياً عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى. قرر نقض قرار محكمة الموضوع) (23)، لذلك نعتقد انه من الضروري تعديل هذه النصوص بإضافة المتضرر من الجريمة مع المتهم بتوكيل محام ينتدب لهم في المحاكمة الى قانون أصول قوى الامن الداخلي العراقي في نص المادة (37/ اولاً) بوصفهما ضمانة من ضمانات أطراف القضية سواء كان المتهم او المتضرر من الجريمة، مع تعديل نص المادة (42) من القانون العسكري العراقي بإضافة جرائم الجنح مع جرائم الجنايات عند توكيل محام ينتدب للمتهم اثناء المحاكمة.
22- لقد نصت المادة (19/ حادي عشر) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ان : ( تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة)، في حين نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على انه (للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية وإذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات وتحدد اتعابه وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة بإجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب). وكذلك نصت المادة (37/ ثانياً) من القانون ذاته على انه ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات ان لم يكن قد وكل محامياً عنه وتتحمل الخزينة اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى).
______________
1- ينظر : د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006 ، ص 535 .
2 - للتفصيل ينظر : د. كاظم عبد الله الشمري، حدود الدعوى الجنائية امام محكمة الموضوع، مجلة بابل للعلوم الإنسانية، العدد (الأول)، 2003، ص 2 وما بعدها.
3- ينظر : د. براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، مطبعة دار السنهوري، بيروت، 2017 ، ص 262. د. ياسر الأمير فاروق، تفسير الإجراءات الجنائية في ضوء قواعد أصول الفقه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015 ، ص 70.
4- ينظر:
G. Levasseur, La pullicaitedans le processpenal, Rev. s.c. 1976, p. 519.
5- تنظر : المادة (152) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
6- لقد نصت المادة (58) من قانون رعاية الاحداث العراقي على انه (تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او أحد أقاربه ان وجد ومن ترتأي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث).
7- تنظر : كل من المادة (41/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (43/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية العراقي، والمادة (152) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
8- تنظر : كل من المادة (42 / ثالثاً) من قانون أصول محاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (41/ ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي. وللتفصيل ينظر : كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، 1، مطبعة مكتبة يادكار، السليمانية، 2019 ، ص 239 وما بعدها.
9- تنظر : كل من المادة (42/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (41/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي.
10- للتفصيل ينظر: سلام عبد شعيبث، الذاتية الإجرائية للجريمة العسكرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة النهرين، 2022 ، ص 186.
11- تنظر : كل من المادة (38) من قانون أصول قوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (44) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (153) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
12- تنظر : كل من المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
13- تنظر : كل من المادة (40) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (46) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
14- ينظر: د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021 ، ص 100.
15- تنظر : كل من المادة (45/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي.
16- ينظر : د. حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 673.
17- للتفصيل ينظر : د. عمر السعيد ،رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 396 وما بعدها. د. محمد زكي أبو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص71.
18- للتفصيل ينظر: وسام عبد الله صاحب علم القاضي الشخصي وأثره في الاثبات الجزائي، مرجع سابق، ص 130 وما بعدها.
19- ينظر: فاضل زيدان ،محمد سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1987، ص 110 وما بعدها.
20- للتفصيل ينظر د نورس رشيد طه المسؤولية الجزائية للقاضي عن اخطائه في الاحكام، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2020، ص 175
21- لقد نصت المادة (19/ حادي عشر ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ان ( تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة). وتنظر : المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
23- ينظر : قرار محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي المرقم (2013/162 ) في 2012/10/14 (قرار غير منشور).