القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مظاهر ذاتية اجراءات اصدار الحكم من قبل هيأة المحكمة
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص174-178
2024-12-16
217
بعد أن تنتهي المحكمة من إجراءات التحقيق القضائي من خلال اخذ إفادات الشهود وتقارير الخبراء واقوال الخصوم وافادة المتهم ووكيله وفقاً لأحكام هذه القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة يعلن رئيس المحكمة ختام المحكمة لغرض اصدار الحكم ويأمر من الحاضرين مغادرة قاعة المحكمة للمداولة (1)، وتبدأ هيأة المحكمة بالمداولة بين رئيس المحكمة واعضائها ويتناقشون وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ومقدار الأدلة المطروحة وقوتها ومدى مطابقتها مع إفادات الشهود وتقارير الخبراء ومقاطعة هذه الأدلة فيما بينها للحصول على الحقيقة المنشودة للواقعة حتى يصلون بالنتيجة الى ادانة المتهم او براءته(2)، ثم بعد الفراغ من وضع صيغة الحكم تستأنف جلسة المحكمة علناً وتتلى صيغته على المتهم من قبل رئيس المحكمة او احد أعضائها بحضور جميع الأطراف والمدعي العام وبصورة علنية وشفهية ويفهم المتهم بمضمونه وله الحق في أن يطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال مدة (30) يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اصدار الحكم (3)، ولغرض الإحاطة بالحكم سنبين مشتملات الحكم وفق الآتي:
أ- ديباجة الحكم.
ويقصد بديباجة الحكم هو يرد في مقدمة الحكم القضائي يبين فيه البيانات المتعلقة بالاسم الذي صدر به الحكم والمحكمة التي أصدرته باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية، وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة والمدعي العام، وتاريخ اصدار الحكم لأنه يرجع الى كون الحكم من الأوراق الرسمية في حين أن الأوراق الرسمية اذا فقدت تاريخها فأنها تفقد احدى المقومات اللازمة لوجودها القانوني، إضافة الى احتواء الديباجة على البيانات المتعلقة بشخص المتهم وباقي خصوم الدعوى، حيث أن الحكم يصدر باسم الشعب وفقاً لما نصت به الدساتير العالمية ومنها دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (128)، والتي نصت على أن تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب)، لأن الاحكام القضائية تصدر بأسم الشعب والأمة هي مصدر السلطات جميعها (4).
ب- أسباب الحكم.
أن الأسباب هي ما يستند اليه الحكم القضائي في التدليل على النتائج التي وصل اليها في منطوقه (5)، ولا شك أن استلزام التسبيب هو من الضمانات الجوهرية اللازمة لتدعيم ثقة القضاء من جانب، وتيسير الرقابة على الاحكام من جانب آخر (6) ، ونظراً لأهمية هذا المبدأ فقد نصت عليه القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية اذ نصت المادة (76 / اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على وجوب أن ( يشتمل الحكم او القرار على ... الأسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها وأسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها ...)، ولكي تكون أسباب الحكم صحيحة قانوناً لا بد من أن تشتمل الأسباب على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يرد بها الإشارة الى النص القانوني الذي حكم بموجبه، وفضلاً عن ذلك يتعين ان تكون الأدلة المؤدية الى المنطوق واضحة ومستساغة عقلاً ومنطقياً، وان تتضمن أسباب الرد على الدفوع والطلبات، وهذه الشروط جميعها لازمة في حالة الحكم بالإدانة، أما إذا كان الحكم صادراً بالبراءة فيكفي ان تتضمن الاسانيد القانونية والموضوعية المؤدية عقلاً ومنطقاً الى ما انتهى اليه الحكم، وان تكون متضمنة الرد على ما دفع به الخصوم وما تقدموا به من الطلبات للمحكمة (7).
وقد ذهبت محكمة التمييز العسكرية العراقية في قرار لها الى انه كان على المحكمة ذكر أسباب الإدانة عن طريق الأدلة المتوفرة في الدعوى مع ملاحظة المادة (71) الأصولية والمادة (140) من قانون العقوبات العراقي) (8) ، وعند المقارنة مع قواعد القوانين الجزائية الإجرائية الشرطوية والعسكرية مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يوضح لنا أن اتجاه المشرع في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري كان مطابقاً تماماً لاتجاه المشرع القضائي الجنائي العادي فيما يتعلق بأسباب الحكم.
ت - منطوق الحكم.
لا ينتهي الحكم امره عند النطق به بل لابد من ذلك أن يتم تحريره وحفظه، فالقوانين الشرطوية والعسكرية العراقية اشترط المشرع فيها على تدوين الحكم وتاريخه وتوقيعه من قبل القاضي او هيأة المحكمة وذكر التاريخ في الحكم مهم جداً فعلى أساسه تحدد مدة النظر بالطعن وفضلاً عن ذلك يجب على المحكمة أن تختم القرار بختم المحكمة التي أصدرته (9) ، ويجب أن يشتمل القرار على توضيح الأسباب المعنية التي على ضوئها أصدرت المحكمة حكمها ، وذكر اسم القاضي وهيأة المحكمة والخصوم والمتهم يضاف الى ذلك وصف الجريمة وتكييفها القانوني للنظر في اختصاص المحكمة كذلك. فضلاً عن ذلك يجب ان يشتمل قرار الحكم على أسباب التخفيف أو التشديد للعقوبة وقرار العقوبة يجب أن يشتمل فضلاً عن العقوبة الاصلية على العقوبات الفرعية التي رأتها المحكمة فرضها ويجب على المحكمة أن تذكر في الحكم مقدار التعويض التي حكمت به ضد المتهم أو ضد المسؤول مدنياً عنه، ومع ذلك يجب أن تذكر المحكمة الأشياء والأموال التي قررت المحكمة مصادرتها او اتلافها إذا لم يكن هناك فائدة من بقائها (10).
ث - النطق بالحكم.
هو ذلك الجزء الأخير من الحكم القضائي الذي يأتي في نهاية الأسباب متضمناً القرار الذي انتهت اليه المحكمة العسكرية أو محكمة قوى الامن الداخلي في القضية المعروضة امامها، أو هو ما يأتي بعد الانتهاء من أسباب الحكم وهو يتضمن رأي المحكمة في موضوع النزاع المعروض عليها (11)، ويلزم أن يكون المنطوق الذي أعلنته المحكمة العسكرية أو محكمة قوى الامن الداخلي في الجلسة شفهياً مطابقاً للمنطوق الموجود بالنسخة الاصلية للحكم، ويترتب على الاختلاف بينهما بطلان الحكم (12)، اما القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم قوى الامن الداخلي او المحاكم العسكرية في الدعوى غير الموجزة حيث يجب أن تذكر في منطوق الحكم فهي (13):
1- قرار المحكمة بالاتهام والادانة وفرض العقوبة إذا وجدت محكمة قوى الامن الداخلي او المحكمة العسكرية أن الأدلة كافية لأدانة المتهم او المتهمين في القضية، فتصدر قرارها بتجريم المتهم، على أن يتضمن القرار الجريمة التي ثبت على المتهم والمادة القانونية والأسباب التي استندت عليها والعقوبة المقررة له.
2- قرار الحكم بالبراءة اما إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب الجرم المنسوب اليه، او وجدت ان الفعل الذي اسند اليه لا يقع تحت طائلة أي نص عقابي سواء كانت بالنسبة للقوانين العقابية الخاصة او العامة فتصدر حكمها ببراءته من التهمة التي تمت احالته عنها.
3- قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهم اما إذا وجدت المحكمة أنّ الأدلة المتحصلة امامها في الدعوى ضد المتهم لا تكفي لأدانته فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والافراج عن المتهم، حيث ان قرار الافراج عن المتهم لا يكون نهائياً الا إذا مضت سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بالأفراج، وبمضي سنتين على القرار الصادر من قاضي التحقيق (14) ، ومن ثم يصبح الحكم نهائياً تنقضي به الدعوى الجزائية على خلاف حكم البراءة اذ يمنع الرجوع الى إجراءات المحاكمة مرة أخرى.
4- حكم عدم المسؤولية اما إذا تبين لمحكمة قوى الامن الداخلي او المحكمة العسكرية أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله لوجود مانع من موانع المسؤولية الجزائية، كأن يكون مجنوناً او مكرهاً على ارتكاب الجريمة، فتصدر المحكمة قرارها بعد المسؤولية وإلغاء التهمة ضده، وفي هذه الحالة اوجب قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري على المحكمة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة المنصوص عليها في هذه القوانين (15).
5- قرار اخلاء سبيل المتهم على محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية أن تصدر قرارها بإخلاء سبيل المتهم إذا تضمن الحكم الصادر منها براءة المتهم او الغاء التهمة المسندة اليه والافراج عنه او عدم مسؤوليته، ما لم يكن مطلوباً أو موقوفاً أو محكوماً على قضية أخرى. وقضت المحكمة العسكرية العراقية في قرارها الاتي : (بعد المداولة وتلاوة الحكم على المتهم وافهامه بمضمونه وتحرير الحكم وتوقيعه أصدرت الحكم على المدان بلغاء التهمة على وفق المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي والافراج عنه لعد كفاية الأدلة ضده استناداً لأحكام المادة (75/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم (22) لسنة 2016) (16).
____________
1- تنظر المادة (60) (ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
2- للتفصيل ينظر : د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2023، ص 654. د. عماد الفقي، الإجراءات الجنائية المستحدثة في دستور 2014 ،المصري دار النهضة العربية، القاهرة، (بدون سنة) ص 94 .
3- للتفصيل ينظر : د . براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، مطبعة دار السنهوري، بيروت، 2017 ، ص 325.
4- تنظر : المادة (76/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : د. سامي النصراوي دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976 ، ص 191.
5- ينظر : د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، طبعة نادي القضاء ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2005 ، ص916.
6- للتفصيل ينظر : د. جمال إبراهيم الحيدري، تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي، منشورات الحلبي الحقوقي، لبنان، 2011، ص 69 . د. محمد علي محمد الكيك رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية (بدون سبب)، ص 14 وما بعدها.
7- للتفصيل ينظر : د.. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، طبعة نادي القضاء ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2005 ص 918 وينظر كذلك : Dalloz, edition, 2000, p 81. Bouloc (Bernard) ; procedure penal
8- ينظر: قرار محكمة التمييز العسكرية، رقم 1127 هيأة ثابتة (2001 ، في (9/30/ 2001، (غير منشور).
9- ينظر : غالب عبيد خلف النظام القانوني للمحاكم العسكرية في العراق، رسالة ماجستير كلية القانون /جامعة بغداد 1989 ، ص 136.
10- للتفصيل ينظر : د. سامي النصراوي دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976 ، ص 173 وما بعدها.
11- ينظر : د. سامي النصراوي دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976 ، ص 211. د. کامل عبده نور، مبدأ حياد القاضي الجنائي، دار الجامعات الجديدة، الإسكندرية، 2017، ص 54.
12- للتفصيل ينظر: د. جمال إبراهيم الحيدري، تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي، منشورات الحلبي الحقوقي، لبنان، 2011 ، ص 76. د. علي عبد المعطي حمدي، الجوانب الموضوعية الإجرائية لغياب المتهم في مراحل الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014، ص 72 ما بعدها.
13- تنظر : كل من المادة (75) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (61) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
14- تنظر : المادة (302/ ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
(2) تنظر : كل من المادة (75/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (61/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
(3) ينظر : قرار المحكمة العسكرية السابعة المرقم (530/2/14/7 ) في 2021/10/31، (غیر منشور).