القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مظاهر الطعن بأحكام وقرارات السلطات التحقيقية
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص 186-187
2024-12-18
97
لقد نصت المادة (10/ ثامناً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على أن: (للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا ) أي أنّ الجهة المتضررة من قرار المجلس التحقيقي لها الحق أن تطعن به امام محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه (1). اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي فلم ينص المشرع على قاعدة قانونية يبين فيها الطعن بقرارات المجلس التحقيقي الا انه أورد قرارات الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، والتي وردت على سبيل الحصر بالمادة (26)، وبإستثناء جرائم المخالفات فأن لمحاكم قوى الامن الداخلي اختصاص التدخل تمييزاً بناء على طلب مقدم من قبل المدع العام او المتهم او المشتكي أو من يمثل هذين الآخرين قانوناً في قرارات القبض او التوقيف او اطلاق السراح بكفالة الصادرة من القائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي أو أمر الإحالة (2).
اما في القوانين الجزائية الخاصة الأخرى فهناك طعون تقدم من المتضرر لأحكام وقرارات تصدرمن بعض السلطات الجزائية منها ما يرد من قرار حكم صادر من ضابط المرور او مفوضه بغرامة مالية لمخالفة بعض الأشخاص القواعد المرورية فعند الطعن من المتضرر من هذا الحكم يكون امام لجنة تشكل في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة البت في الاعتراض تتألف من مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة وضابط من مديرية امن الأفراد في وزارة الداخلية وضابط من شعبة التدقيق لمديرية امن الافراد ، وللسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم خلال مدة (15) يوماً من تاريخ قرار الحكم، وللجنة الاعتراض تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائياً (3).
_________
1- للتفصيل ينظر : وليد بدر ،نجم تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1983 ، ص 61 ، حسن علي حسن الجزاء الاجرائي في قانون أصول المحاكمات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص 40.
2- تنظر : المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي.
3- تنظر : كل من المادة (30/ اولاً وثانياً وثالثاً) من قانون المرور (العراقي) رقم (8) لعام 2019، والمواد (250) و (251) و (252) من قانون الكمارك (العراقي) رقم (23) لعام 1984.