1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الحج والعمرة : الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة :

كفارات الصيد الذي له مثل

المؤلف:  قطب الدين الكيدري

المصدر:  إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 171

2025-01-02

493

[ واعلم ] ان من قتل صيدا له مثل [ وكان ] حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [ فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرام فعليه ] الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا ، وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه ، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي ، وفي المتعمد قولان ، (1) وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة ، وفي إصابته بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة.

ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه ، فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ، ومن دل على صيد فقتل فعليه فداؤه ، وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل ، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهم الفداء ، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة ، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء ، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويرزم المحل في الحرم القيمة ، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان.

إذا قتل المحرم صيدا في الحرم ثم يأكله فعليه فداءان ، ومن رمى صيدا ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، لزمه الفداء ، وإن أثر فيه ثم رآه وقد صلح ، فعليه ربع الفداء. وإذا رمى محل صيدا يؤم الحرم فأصابه ودخل الحرم ومات فيه ، كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء ،(2) وإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينيه أو كسر قرنه أو رجليه فعليه صدقة.

ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه ، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضه فعليه ضمانه ، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز ، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس ، وبمثله أفضل.

وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع ، قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره ، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله ، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا. وإذا كسر بيض طير لم ينص عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته ،  وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.

إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن كل منهما ، وإن مات أحدهما فعليه مثله لا غير ، وإن أثر الضرب في الأم لزمه بحسب ذلك ، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الأم بين كونها حاملا وحائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل.

إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير ، وإن ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة ، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء والقيمة له. إذا رمى محل في الحل [ في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل ].

إذا أشلا المحرم (3) كلبا معلما على صيد فقتله ضمنه ، في الحل كان أو في الحرم ، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان محلا في الحرم لزمه جزاء واحد.

إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته (4) بيدها أو عضته ، وكذا إذا جرح صيدا فمات بعده أو قتله غيره.

كل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.

المتولد بين جنسين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء ، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يؤكل من الحيوان الإنسي ولا جزاء.

إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.

إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.

إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.

ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء ، وإن فعل ذلك قبل الإحرام وقتل القمل بعد الإحرام فلا شي‌ء عليه.

ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم ، ومن لبس السواد لزمه الفداء.

وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شي‌ء عليه ، ومن خضب رأسه أو طيبه أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شي‌ء ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم

ومن تطيب بطيب من الأجناس الستة المذكورة قبل ، أو أكل ما فيه شي‌ء منه ، أو مس بيده شيئا منه رطبا ، أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة (5) أو غير ذلك واستعمله فعليه الفداء ، وما عدا تلك الأجناس من الطيب يكره استعماله ، ولا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة.

إذا جمع المحرم بين أجناس كاللبس والطيب والحلق والتقليم والقبلة ، لزمه عن كل جنس فدية ، سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة ، وكذا إذا فعل جنسا واحدا منه في أوقات متفرقة ولكل دفعة فدية سواء [ كان ] كفر عن الأول أو لا ، فأما إذا فعل جنسا واحدا في وقت واحد فعليه فدية واحدة ، ويجب في كل صيد جزاء سواء كان في وقت واحد أو أكثر.

ما ينبت في المباح من شجرة الحرم كلها مضمون إلا الإذخر والفاكهة ، ومن قلع شجرا من الحرم ثم ردها إلى مكانها فعادت كما كانت فلا شي‌ء وإن جفت ضمنها ، والشجرة إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم أو بالعكس منه يستوي حكم الأصل والفرع في وجوب الضمان ، وفي قلع حشيش الحرم قيمته ، وحد الحرم الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد.

وما فيه القيمة أن يصيب محرم بيض حمام في الحل ، لكل بيضة ربع درهم إلا أن قيمة

الأهلي يتصدق بها على المساكين وقيمة الحرمي يشتري بها علفا لها ، أو يخرج طائرا من الحرم ومات معه ، أو يقتل محرم أو محل صيدا في الحرم ويتضاعف على المحرم ، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة وهكذا في اليدين والرجلين ، أو يكسر قرنيه فيهما نصف القيمة وفي الواحد الربع ، أو يغلق محرم بابا على حمام الحرم حتى يهلك ومعها بيض ، فلكل بيض درهم ، وإن أغلق قبل الإحرام فلكل طائر درهم ، ولكل فرخ نصف ولكل بيض ربع ، أو يقتل المحل فرخا في الحرم فعليه نصف درهم [ وفي قتل المحل حمامة في الحرم درهم ]، وفي قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة.

__________________

(1) لاحظ المختلف : 4 ـ 122 من الطبع الحديث.
(2)
البريد بمعنى الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها المسافر. وهي اثنا عشر ميلا. وانظر الوسائل : 9 ، ب 32 ، من أبواب كفارات الصيد.
(3)
كذا في الأصل والمبسوط : 1 ـ 347. وفي (س): (إذا أرسل المحرم) أشليت الكلب على الصيد : مثل أغريته به وزنا ومعنى. مجمع البحرين.
(4)
رفسه رفسا ـ من باب ضرب ـ : ضربه برجله. المصباح المنير. وفي (س):(مسته) بدل (رفسته).
(5) السعوط ـ مثال رسول ـ : دواء يصب في الأنف. والحقنة ـ بالضم ـ اسم دواء يحقن به المريض المحتقن. المصباح المنير. والعين.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي