1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : قانون الشركات :

الشروط الخاصة للاكتتاب عن بعد في الشركة الالكترونية

المؤلف:  ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي

المصدر:  التنظيم القانوني للشركات الالكترونية

الجزء والصفحة:  ص117-118

2025-02-26

266

هنالك ، مجموعةً من الشروط الخاصة التي ينبغي أن تتوافر في الاكتتاب؛ حتى يتسم بكونه اكتتابا عن بعد ، نبينها في النقاط الآتية (1):
1- توفر الوسيلة الإلكترونية التي يجري الاكتتاب الإلكتروني بواسطتها، مثل جهاز الحاسوب أو الهاتف النقال ؛ ويكون مرتبطا بشبكة الإنترنت، وهو شرط أساسي للقيام بأي تصرف الكتروني عن بعد .
2- أن يكون المصرف المخول بإجراء الاكتتاب عن بعد لديه موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، وتتوفر فيه كافة المعطيات التي تقدم للجمهور المعلومات التي يحتاجونها للاكتتاب عن بعد إلكترونيا بأسهم الشركة، وغيرها من المعلومات التي ينبغي على المصرف أن يفصح عنها للآخرين.
3- أن يكون للشخص الذي يرغب بالاكتئاب عن بعد ، حساب مالي لدى المصرف الذي يتولى هذه المهمة ؛ إذ تشترط أغلب المصارف ذلك ، الأمر الذي يجعل من الاكتتاب وفقا لهذا الأسلوب محصورا ، بفئة الأشخاص الذين لديهم حسابًا مصرفيًا لدى ذات المصرف القائم بالاكتتاب في الوقت الذي يجب أن يكون الاكتتاب عن بعد عاما للجمهور جميعا دون استثناء ، وبإمكان معالجة هذه الإشكالية ، من خلال قيام المصرف المكلف، بأن يجعل الاكتتاب عامًا ومتاحًا للجميع، سواءً أكان للراغب بالاكتئاب حساب مع المصرف، أم مع مصرف آخر ، ويتم تحويل مبالغ الأسهم بين المصرفين مقابل عمولة معينة يتم تحديدها مسبقا.
4- أن يكون الراغب الاكتتاب وسيلة تواصل الكترونية مع المصرف القائم بالاكتتاب، مثل البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف النقال ، أو تلكرام، أو أي وسيلة من وسائل التواصل الإلكترونية الأخرى ؛ بهدف تمكين المكتتب من التواصل مع المصرف، من خلال استلام الرسائل التي تُعْلِمه بنجاح الاكتتاب من عدمه.
_______________
1- رحيم عبيد عطية الاكتتاب الإلكتروني، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون، جامعة كربلاء، كربلاء المقدسة ، العراق ، م 2 ، 3 ، 2010، ص199 - 200 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي