الاختصاص القيمي للمحكمة في التشريع العراقي
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 18-20
2025-05-24
1444
حدد المشرع العراقي أقيام الدعوى التي تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة (1) بالنظر فيها (2) وأن العبرة في تحديد قيمة الدعوى هي قيمة الطلب الأصلي يوم رفعها ولا عبرة بالتعديل أو التغيير في قيمتها اثناء نظر الدعوى إذ نصت المادة (45) من قانون المرافعات على إن "تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الأصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك أو بعده من الفوائد والمصاريف الأخرى" وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن المحكمة قضت في حكمها المميز بأكثر مما طلبه المدعي في عريضة دعواه إذ كان على المحكمة التقيد بطلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى عملاً بمنطوق المادة (45) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1968 المعدل .... لذا قرر نقضه وأعاده اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفقا للنهج المتقدم على إن يبقى رسم التمييز تابعاً لنتيجة الدعوى وصدر القرار بالاتفاق في 25/رمضان/1427هـ الموافق 2006/10/18"(3).
أما محكمة الاستئناف فأنها تختص وفقاً للاختصاص القيمي بالنظر في الطعن تمييزاً بالأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أخيرة (4). وأيضا تختص بالنظر في الطعن الاستئنافي في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار (5)، أي أنها تختص بجميع الاحكام الصادرة من محاكم البداءة والاستئناف المشمولة بالمادة (31) من قانون المرافعات التي يكون تمييزها أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (6) ، لذا فإن محكمة التمييز يكون اختصاصها القيمي بالدعاوى التي تزيد على مليون دينار بحسب التعديل رقم (10) لسنة 2016 وجميع الأحكام الصادرة في الدعاوى غير مقدرة القيمة وأحكام الأفلاس . وعليه يكون لمحكمة التمييز النظر في الطعن بالأحكام الصادرة من محاكم البداءة التي تخرج من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية(7) .
_______________
1- ويقصد بالدرجة الاخيرة: أي الدعاوى" التي تنظرها محكمة البداءة بشكل نهائي وتكون قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، أي إنها لا يطعن بها قط بطريق الاستئناف "
2- نصت المادة (31) من قانون المرافعات المدنية على ان تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز في الدعاوى التالية 1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها عن مليون دينار. 2- دعوای ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منها. 3- تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الأجرة. -4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار. 5- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على أن لا يزيد مقدارها على مليون دينار، وكذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار او اقل ، اما اذا الت الدعوى لأثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف والتمييز -6- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها.
3- قرار محكمة التمييز الإتحادية رقم /23/ اتحادية / تمييز / 2006 في 2006/10/18 منشور على موقع منتدى العدالة lattp://www.aladala news net تاريخ الزيارة 2020/3/8 في الساعة 6.45م.
4- الفقرة (2) من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
5- المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي" للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار ..."
6- المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
7- نصت المادة (35) من قانون المرافعات المدنية العراقي تختص محكمة التمييز بالنظر بالأحكام الصادرة من محاكم الاستئنافية ومحاكم البداءة..."
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة