الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع العراقي
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 15-16
2025-05-26
1347
لقد تناول المشرع العراقي الاختصاص النوعي في الفصل الثاني وبعنوان(الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتها من الكتاب الأول ، وذلك في المواد (31-35) من قانون المرافعات المدنية ، ويلاحظ أن المشرع قد جمع الاختصاص النوعي مع الاختصاص القيمي في عنوان واحد وعالجهما في المواد ذاتها دون أن يفردهما فبالنسبة للاختصاص النوعي لمحكمة البداءة فهي تنظر بدرجة اخيرة في الدعوى التي تنص القوانين بنظرها (1) وأيضاً دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة (2).
أما محكمة الاستئناف فتختص نوعياً بالنظر في الطعن استئنافاً في الأحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة أولى (3) وقضايا الأفلاس وتصفية الشركات (4) في حين تختص بالنظر في الطعن تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محكمة البداءة التي لا تزيد عن مليون دينار، وما تنص عليه بعض القوانين الخاصة ، كقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل النافذ ، وقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل النافذ ، وفي القرارات الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (216)(5) من قانون المرافعات المدنية (6) . كما تبت محكمة الاستئناف بعريضة الشكوى من القضاة أو هيئة المحكمة شريطة أن تكون الشكوى لا تتعلق برئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاتها (7).
_______________
1- الفقرة (6) من المادة (31) من قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل.
2- الفقرة (2) من المادة (32) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
3- الفقرة (1) من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
4- المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
5- يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر ، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين أو برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي أو المكاني أو قرار رد تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد أجور المحكمين ، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغاً ".
6- الفقرة (3) من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
7- الفقرة (1) من المادة (287 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة