0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع العراقي

المؤلف:  كمال رحيم عزيز العسكري

المصدر:  امتداد الاختصاص في القضاء المدني

الجزء والصفحة:  ص 15-16

2025-05-26

1347

+

-

20

لقد تناول المشرع العراقي الاختصاص النوعي في الفصل الثاني وبعنوان(الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتها من الكتاب الأول ، وذلك في المواد (31-35) من قانون المرافعات المدنية ، ويلاحظ أن المشرع قد جمع الاختصاص النوعي مع الاختصاص القيمي في عنوان واحد وعالجهما في المواد ذاتها دون أن يفردهما فبالنسبة للاختصاص النوعي لمحكمة البداءة فهي تنظر بدرجة اخيرة في الدعوى التي تنص القوانين بنظرها (1) وأيضاً دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة (2).
أما محكمة الاستئناف فتختص نوعياً بالنظر في الطعن استئنافاً في الأحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة أولى (3) وقضايا الأفلاس وتصفية الشركات (4) في حين تختص بالنظر في الطعن تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محكمة البداءة التي لا تزيد عن مليون دينار، وما تنص عليه بعض القوانين الخاصة ، كقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل النافذ ، وقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل النافذ ، وفي القرارات الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (216)(5) من قانون المرافعات المدنية (6) . كما تبت محكمة الاستئناف بعريضة الشكوى من القضاة أو هيئة المحكمة شريطة أن تكون الشكوى لا تتعلق برئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاتها (7).
_______________
1- الفقرة (6) من المادة (31) من قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل.
2- الفقرة (2) من المادة (32) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
3- الفقرة (1) من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
4- المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
5- يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر ، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين أو برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي أو المكاني أو قرار رد تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد أجور المحكمين ، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغاً ".
6- الفقرة (3) من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
7- الفقرة (1) من المادة (287 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد