القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ثبوت الجنسية الاصلية على أساس حق الدم
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 112-116
2025-06-15
50
تعني الجنسية الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة وعليه فان الجنسية العراقية تربط جميع العراقيين، وتترتب عليها حقوق والتزامات على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم دون تمييز (1). والجنسية الأصلية هي تثبت للشخص فور ميلاده ولتلك الأسباب يطلق عليها البعض جنسية الميلاد (nationalite de naissance) والبعض الآخر من شراح القانون يطلق عليها بالجنسية المفروضة (nationalite d'attribution) (2).
وتفرض الجنسية الأصلية طبقاً الى حق الدم وحق الإقليم او كلاهما معاً، ولكونها جنسية أصلية ومفروضة فلا تحتاج لتقديم طلب أو موافقة فهي تمنح للشخص اجباريا (3). وقد وضع المشرعان العراقي والفرنسي مجموعة من الأسس والاحكام القانونية العامة في فرض الجنسية الأصلية رغم وجود بعض الاختلافات ما بين التشريعيين علماً كلا المشرعين قد امتثلا للاتفاقات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان (4) . وبالنظر لما تثيره الجنسية من اهمية واشكالات فقد زاد الاهتمام الدولي بها وبهذا الجانب طرح مؤتمر القانون الدولي في دورته المنعقدة في اكسفورد عام 1880 مشروعاً لتنازع القوانين وخصصت مواداً للجنسية في المادة (2-5) والتي جاء فيها منح الولد الشرعي جنسية ابيه متى ما ثبت نسبه منه قانوناً والا كانت له جنسية امه إن ثبت نسبه منها قانوناً، كما اكد المشروع على منح الولد مجهول النسب او معلوم النسب جنسية الدولة التي ولد فيها (5) . ويسمى هذا الحق بالحق العائلي و تثبت الجنسية وتفرض استناداً الى رابطة البنوة وهو حق شخصي وأثر قانوني كفله الدستور العراقي والقانون استناداً لنص المادة (18/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق والتي جاء فيها (يُعد عراقياً كل من ولد لاب عراقي أو لام عراقية، وينظم ذلك بقانون)، وان مبررات فرض الجنسية الاصلية من الأب احدهما شرعية و الآخرى قانونية ، فمن الناحية الشرعية، قوله تعالى { ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله}(6)، وما ينجم عنه من صلات شرعية تربط الأبناء بالأباء واستقرار العلاقات الأسرية، اما من الناحية القانونية فهو بالاستناد الى نص المادة (3) فقرة (أ) من قانون الجنسية العراقي النافذ والتي نصت (يعتبر عراقياً من ولد لاب عراقي أو لام عراقية). فهذا الحق يجعل جنسية الدولة تنتقل عبر الأجيال بشكل متتابع ويحفظ استمرارها من الأصول الى الفروع، كما يصطلح البعض عليها بجنسية النسب (7). ان منح الجنسية على هذا الاساس يحقق المساواة بين افراد الدولة الواحدة لاعتبارات روحية وسياسية (8)، وكان هذا اتجاه المشرع العراقي باتخاذه جنسية الأب في فرض الجنسية الأصلية. ومما تجدر الإشارة اليه لقد صدر قانون الجنسية العراقي والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990 استناداً للأصل العائلي (9) ، وهذا القرار يأتي في سياق حرية الدول في تشريع قوانينها والحد منها والتزام الدولة باحترام تعهداتها مثال ذلك اتفاق دولتين احداهما تأخذ بحق الدم، والأخرى بحق الاقليم أساساً لمنح الجنسية وتجنباً لتعدد الجنسيات (10).
وعليه فأن غالبية الدول و القوانين الوضعية تفضل الاعتماد على جنسية الأب في منح الأبن الجنسية الاصلية بصورة اساسية وتلجأ لجنسية الأم بوصفها حالة استثنائية او احتياطية (11)، الا ان هذا التمييز ما برج ان تراجع نتيجة للتطورات وما ارساه المجتمع الدولي من مبادئ للمساواة بين الرجل والمرأة (12) ، وان النص المتقدم في المادة (3/أ) من قانون الجنسية النافذ هو مغاير لتوجهات المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم (43) لسنة 1963 الملغي الذي اعتمد على حق الدم المنحدر من الأب فقط في منح الجنسية الاصلية وكذلك قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1924(12).
نخلص مما تقدم أن ولادة الشخص من اب عراقي وام اجنبية يعد عراقياً وولادة الشخص من ام عراقية واب اجنبي او مجهول او لاجنسية له يعد عراقياً ايضاً شريطة أن يثبت نسبه من احد ابويه العراقيين حين الولادة، إذ إن وقت الولادة له الأثر البالغ في هذا المجال كما يجوز ثبوت نسب الولد بتاريخ لاحق لميلاده (13)، وللمحكمة التحقق من إثبات نسب الولد بكافة طرق الإثبات (14). كما أن ثبوت نسب الولد لابيه ومنحه للجنسية الأصلية الأثر البالغ في تحديد القانون الواجب التطبيق على البنوة، لأن مسائل البنوة يسري عليها قانون دولة الأب بموجب الفقرة (4) من المادة (19) من القانون المدني العراقي. وان المشرع العراقي قد حدد شرطين لمنح الجنسية العراقية الاصلية استناداً لحق الدم المنحدر من الأب والأم معاً وفق الآتي:
الشرط الاول : ان يكون الأبويين او احدهما عراقي الجنسية:
لا يختلف دور الوالدين في منح الجنسية الاصلية لاولادهما على اساس حق الدم طبقاً لنص البند (أ) من المادة (3) من قانون الجنسية العراقي النافذ والتي نصت (يعتبر عراقياً: أ- من ولد لاب عراقي او ام عراقية) وكان المشرع العراقي في القوانين الملغاة يعتد بحق الدم المنحدر من الأب في منح الجنسية الاصلية فقط، وتوجه المشرع العراقي الحالي يأتي امتثالاً للمبادئ والمعاهدات والاتفاقات الدولية من اجل القضاء على مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة طبقاً لاتفاقية سيداو عام 1979(15).
الشرط الثاني : ثبوت نسب الولد للاب العراقي او للام العراقية:
بثبوت نسب الولد شرعاً وقانوناً الى والديه تمنح له مباشرة الجنسية العراقية الاصلية وكافة الحقوق الأخرى ويجب على الشخص المراد إثبات نسبه اقامة الدليل على ان ابائه وأجداده وجده الاعلى ينحدر منهم، وان هذا الأمر ليس باليسير لذلك نرى بعض التشريعات تميل الى اعتماد لفكرة الحالة الظاهرة والتي يعتد بها لإثبات الاشخاص في نطاق القانون المدني (16).
وبالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فانه لم يميز في منح الجنسية الاصلية بين الأب والأم وبين الولد الشرعي والطبيعي استناداً لنص المادة (18) من القانون المدني الفرنسي (17)، وكان هذا اتجاه القضاء الفرنسي في إحدى قراراته ومن حيثيات القرار ان نص المادة (18) تطبق على الولد المتبنى تبنياً تاماً من قبل متبنين فرنسيين (18). وكما تمنح الجنسية على حق الدم فهي تمنح على اساس حق الاقليم (19) . وقد نظم المشرع الفرنسي احكام الجنسية الاصلية في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون المدني الفرنسي النافذ ونظم احكام الجنسية الاصلية في هذا الباب تحت مسمى منح الجنسية الاصلية بالبنوة او النسب Dela nationalite francaised origine section (1) Des francais par filation (20) ، وحصرها في المادتين (18، 18-1) من القانون المدني الفرنسي في منح الجنسية الفرنسية والمشرع الفرنسي أرسى مبدأ عاماً في منح الجنسية وفقدها طبقاً للمادة (17) (21).
يفهم من النص ان المشرع الفرنسي لم يشترط ان تكون الجنسية الاصلية منحدرة من ابوين فرنسيين وانما تمنح إذا كان احد الوالدين فرنسي والآخر أجنبياً، ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع الفرنسي قد نص في قانون الجنسية الفرنسية لعام 1945 الملغى في المادة (142) والتي نصت (إذ اسندت الجنسية الفرنسية او وقع اكتسابها بطريقة غير التصريح أو التجنس او الاسترداد او الإلحاق للتراب فالإثبات لا يمكن ان يقع الا بإثبات وجود كل الشروط المطلوبة من القانون). إذ يفهم من هذا النص ان محل الإثبات ينصرف الى شروط القانون في الشخص المعني(22). والمشرع الفرنسي عاد ووضع استثناء على منح الجنسية الاصلية يسمح بموجبه للولد المولود خارج فرنسا من اب فرنسي او ام اجنبية او بالعكس أن يتنازل عن جنسيته الاصلية (23).
ويشترط المشرع الفرنسي لمنح الجنسية الفرنسية الأصلية هو ثبوت نسب الولد لوالده الفرنسي او لوالدته الفرنسية من خلال منحه الجنسية والاعتراف بالبنوة، بالتالي يستلزم منحه الجنسية الفرنسية الاصلية بالولادة ويطبق القانون الفرنسي هذا المعيار لمنحها وفقاً لرابطة النسب والولادة على الأرض الفرنسية و ولادة الطفل لاحد ابويه الفرنسيين تكفي لجعله فرنسياً بالولادة ويعد المتبنى فرنسياً منذ ولادته حتى ولو لم تثبت الشروط القانونية للتبني لاحقاً على ان تاريخ تقييم الجنسية له هو من تاريخ طلب التبني وليس ميلاده (24).
______________
1- د. حسن الياسري، بحوث معمقة في الجنسية، منشورات الحلبي ، الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2018، ص 15.
2- د. هشام علي صادق، د. عكاشة محمد عبد العال، د. حفيظة السيد الحداد الجنسية ومركز الأجانب دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية - جامعة الإسكندرية، 2006، ص 97.
3- د. یاسین طاهر الياسري القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية ، المقارنة دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ،بغداد، 2015، ص 74
4- إذ نصت المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام (1948) على أن ( لكل شخص الحق في الجنسية، وانه لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته).
5- د. علي يوسف الشكري، حقوق الإنسان في ضل العولمة، دار اسامة للنشر، عمان، 2010، ص 168.
6- سورة الأحزاب: آية (5).
7- هشام علي صادق الجنسية المصرية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص 9.
8- د. هشام علي صادق، د. عكاشة محمد عبد العال، د. حفيظة السيد الحداد الجنسية ومركز الأجانب دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية - جامعة الإسكندرية، 2006 ، ص109
9- صدر هذا القانون في 1990، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3319) في 1990/8/6 ولم ينفذ رغم ذلك. صدر هذا القانون استناداً للدم المنحدر من الأب والأم في منح الجنسية العراقية الأصلية استناداً الى نص المادة (4) بفقرتيها (اولاً وثانياً) إذ نصت على أن يعتبر عراقياً (أولاً من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية. ثانياً: من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له)، الا ان هذا القانون لم ير النور والغي.
10- د. هشام علي صادق، د. عكاشة محمد عبد العال، د. حفيظة السيد الحداد الجنسية ومركز الأجانب دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية - جامعة الإسكندرية، 2006 ، ص79. عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص الكتاب الثالث، الجنسية ومركز الاجانب، مطبوعات كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر، 2008-2009، ص 32
11- د. طلال ياسين العيسى الأحوال العامة في النسية، دراسة قانونية مقارنة في القانون العراقي والأردني المقارن، دار البيروتي للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2007، ص72.
12- نصت المادة (1/4) من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 ما نصه : يعتبر عراقياً: (1- من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية كما ونصت المادة (3) من قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1924 الملغي ما نصه (كل) من كان في اليوم السادس من أب 1924 من الجنسية العثمانية وسكاناً عادة في العراق تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزاً على الجنسية العراقية ابتداءاً من التاريخ المذكور).
13- د. یاسین طاهر الياسري القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية ،المقارنة دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ،بغداد، 2015 ، ص 61.
14- قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرارها بالعدد 18/ هيئة عامة / 2022 بثبوت نسب الأبن لوالديه من خلال اللجوء للمستندات والسجلات الرسمية والقرائن القضائية ومنها البصمة الوراثية (القرار غير منشور)
15- حسن وحيد عبود العيساوي الحقوق والحريات في الدستور العراقي، المركز العربي للنشر والتوزيع، عمان، 2018، ص 120.
16- كما يعد هذا الشرط كأحد وسائل إثبات الجنسية العراقية الاصلية المنحدرة من الأبوين على اساس وحدة الدم والتي تثبت رسمياً بشهادة الميلاد والمستندات الرسمية ولم يقنن أو ينظم المشرع العراقي للحالة الظاهرة بنص في القانون الا انه عدها قرينة قضائية يستنبطها القاضي من الوقائع المعروضة امامه والمقدمة اليه، مثل (هوية الاحوال الشخصية، بطاقة مدنية، جواز سفر وغيرها من الأوراق والمستندات التي يستدل بها امام القضاء) والتي بمقتضاها يكون الفرد وطنياً ويمنج الجنسية الاصلية التي تظهره بمظهر الوطني، ولم يتردد القضاء الدولي باعتماد فكرة الحالة الضاهرة للتفصيل اكثر ينظر: د. محمد سامر دغمش الرقابة القضائية والاختصاص النوعي على مسائل الجنسية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط 1 ، مصر ، 2018، ص 68 وما بعدها.
17- Artical 18 (ord no 2005-759 of 4 July 2005) is French a child one parent of whom at least is French.
نصت المادة (18) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي الغت المادة (17) من قانون الجنسية لعام 1945 وحل النص الحالي بمحلها بموجب المرسوم الاشتراكي رقم (957 ) لسنة 2005 بتاريخ 2005/7/4 والنافذ اعتباراً من تاريخ 2006/7/1، إذ نصت يعد فرنسيا الولد الشرعي أو الطبيعي الذي يكون احد والديه على الاقل فرنسياً).
18- قرار محكمة النقض الفرنسية النشرة المدنية الأولى رقم (108) لعام 1997. للتفصيل اكثر ينظر الى د. فايز الحاج شاهين وآخرون، مصدر سابق، ص 117.
19- تناول المشرع الفرنسي احكام الجنسية في الباب الأول من القانون المدني الفرنسي وفي ثمانية فصول من المادة (2/33-17) ومن الجدير بالذكر ان قانون الجنسية الفرنسية والصادر بالرسوم الاشتراكي رقم (2441-45) بتاريخ 1945/10/19 قد ادرج من المادة (17-2/33) وفق القرار رقم (933) بتاريخ 1993/7/22
20- La nationalite francaise les textes group dinformaidon et de soutien des immigres fransa troisieme edition 2010 p5.
21- نصت المادة (17) من القانون المدني الفرنسي النافذ (تمنح الجنسية الفرنسية او تكتسب او تفقد وفقاً للأحكام المنصوص عليها من هذا الباب مع مراعاة تطبيق المعاهدات والتعهدات الدولية الأخرى لفرنسا).
22- احمد حسين جلاب الفتلاوي النظام القانوني لإثبات الجنسية، منشورات زين لبنان، ط1، 2017، ص 41.
23- Article 18-1 (Toutefois siunseul des Parents est francais l'enfant quitnest pasne en franceala faculte derepudier la qua-lite dfrancais dans les six mois pre-cedant samajorite et dans les douze mois lasuivant). (Cettefa cultese perdsile parenf etran-ger ou apatride acauiert la nltionalite francaise Durant la Minorite de lenfant)
نصت المادة (18-1) من القانون المدني الفرنسي النافذ (غير انه إذا كان احد الوالدين فقط فرنسياً، يحق للولد غير المولود في فرنسا التنازل عن الجنسية الفرنسية خلال فترة ستة اشهر قبل بلوغة سن الرشد واثني عشر شهراً من بعدها). ( يفقد هذا الحق إذا اكتسب الوالد الاجنبي الجنسية الفرنسية، قبل بلوغ الولد سن الرشد).
24- Olivier Cachard Paul Klotgen Droit international prives Bibliotheque p. 244. p. interuniversitaire Cujas 9 edition 2020.