0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مهن لا يمكن للأجنبي ممارستها

المؤلف:  سيف غانم مصطفى يونس

المصدر:  المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017

الجزء والصفحة:  ص 90-91

2025-07-16

820

+

-

20

إن تمتع الاجنبي بممارسة مهنة معينة يخضع الى القوانين الداخلية لكل دولة ، وكقاعدة عامة فأن حق الاجنبي في مزاولة المهن الحرة هو حق مقرر للوطنيين ، حيث إن كثير من الدول تحرم الأجنبي من مزاولة مهنة معينة لأسباب تتعلق بأمن الدولة وسلامتها أو لأسباب اقتصادية واجتماعية (1) ، وسوف نتناول بيان المهن التي لا يحق للأجنبي مزاولتها في العراق وكما يلي:
1- مهنة الصيدلي : يشترط فيمن يزاولها أن يكون عراقي الجنسية، فلا يجوز لغير العراقي أن يزاول هذه المهنة وذلك بموجب أحكام المادة (2) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970.
2--مهنة الطباعة : قصر القانون رقم (5) لسنة 1999 الخاص بالمطابع حق ممارسة مهنة الطباعة على العراقيين فقط، حيث أوجب القانون أن يكون مالك المطبعة عراقياً وأكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره (3).
3-مهنة الدلالة والتعقيب : ويُشترط لمن يطلب منحه إجازة لممارسة مهنة الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري أن يكون عراقي الجنسية ، فلا يجوز لغير العراقي ان يمارس هذه المهنة (4).
_____________
1- المادة (10/ثانيا/ /1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
2- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 299
3- المادة (3) ثانيا/أ) من قانون المطابع رقم (5) لسنة 1999 التي تنص على أنه ( يشترط في منح الاجازة أن يكون طالب التأسيس عراقياً وأكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره).
4- المادة (3) من قانون الدلالة والتعقيب رقم ( 58) لسنة 1987 تنص على انه : ( يشترط في الدلال ان يكون : أ-عراقي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية واكمل الخامسة والعشرين من عمره)

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد