القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مهن لا يمكن للأجنبي ممارستها
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص 90-91
2025-07-16
17
إن تمتع الاجنبي بممارسة مهنة معينة يخضع الى القوانين الداخلية لكل دولة ، وكقاعدة عامة فأن حق الاجنبي في مزاولة المهن الحرة هو حق مقرر للوطنيين ، حيث إن كثير من الدول تحرم الأجنبي من مزاولة مهنة معينة لأسباب تتعلق بأمن الدولة وسلامتها أو لأسباب اقتصادية واجتماعية (1) ، وسوف نتناول بيان المهن التي لا يحق للأجنبي مزاولتها في العراق وكما يلي:
1- مهنة الصيدلي : يشترط فيمن يزاولها أن يكون عراقي الجنسية، فلا يجوز لغير العراقي أن يزاول هذه المهنة وذلك بموجب أحكام المادة (2) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970.
2--مهنة الطباعة : قصر القانون رقم (5) لسنة 1999 الخاص بالمطابع حق ممارسة مهنة الطباعة على العراقيين فقط، حيث أوجب القانون أن يكون مالك المطبعة عراقياً وأكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره (3).
3-مهنة الدلالة والتعقيب : ويُشترط لمن يطلب منحه إجازة لممارسة مهنة الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري أن يكون عراقي الجنسية ، فلا يجوز لغير العراقي ان يمارس هذه المهنة (4).
_____________
1- المادة (10/ثانيا/ /1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
2- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 299
3- المادة (3) ثانيا/أ) من قانون المطابع رقم (5) لسنة 1999 التي تنص على أنه ( يشترط في منح الاجازة أن يكون طالب التأسيس عراقياً وأكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره).
4- المادة (3) من قانون الدلالة والتعقيب رقم ( 58) لسنة 1987 تنص على انه : ( يشترط في الدلال ان يكون : أ-عراقي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية واكمل الخامسة والعشرين من عمره)
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
