علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
أقسام الإجازة / القسم الخامس
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 506 ــ 508
2025-07-17
40
القسم الخامس: إجازة المعدوم.
وهو على ضربين:
* [ضروب إجازة المعدوم وحكمها]:
الأول: ألّا يكون معطوفًا على موجود، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، فجوّزه الخطيب(1)، وحكى أيضًا جوازه عن ابن الفرّاء الحنبليّ، وابن عمروس المالكيّ(2)؛ لأنّها إذنٌ.
والصحيح بطلانه، وعليه ابن الصبّاغ (3)، وشيخه أبو الطيّب الطبريّ (4)؛ لأنّ الإجازة في حكم الإخبار، ولا يصحّ إخبار المعدوم.
ولو فرضنا أنّه في قوة الإذن فتوكيل المعدوم لا يصحّ أيضًا (5).
الثاني: أن يعطفه على موجود، كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له، أو لعقبه ما تناسلوا، فهو أقرب إلى الجواز (6).
وقال به أبو بكر بن داود السجستانيّ (7)، وكذلك جوّز الشافعيّ الوقف على الضرب الثاني دون الأول (8)، وأجاز مالك وأبو حنيفة كلا الضربين (9).
* [الإجازة للطفل]:
وأمّا الإجازة للطفل الذي لا يميّز؛ فصحّحه وقطع به القاضي أبو الطيّب (10).
وقال الخطيب: "وعليه عهدت شيوخنا، يجيزون للأطفال الغيب، ولا يسألون عن أسمائهم، وتمييزهم؛ لأنّها إباحة، والإباحة تصحّ من العاقل وغيره" (11).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في "الكفاية" (325 - 326) و"الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 81).
ووجّهه القاضي عياض في "الإلماع" (105) قياسًا على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكيّة والحنفيّة، ولأنّه إذا صحّت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفريق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء، وبعد الزمان وتفريق الأمصار. وانظر "المنهل الروي" (86).
(2) نقل قولَيهما في "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 81) وزاد القاضي في "الإلماع" (104) معهما أبا عبد الله الدامغانيّ الحنفيّ، وقال: "أجازها معظم الشيوخ المتأخّرين، وبها استمر عملهم بعد شرقًا وغربًا".
(3) حكاه عن قوم لكونها إذنًا، ثم أبطله. انظر: "الإرشاد" (2/ 383)، "المنهل الروي" (86) - وفيه: "وقولهم: إنّها إذن، وإن سلّمناه فلا تصحّ أيضًا، كما لا تصحّ الوكالة للمعدوم" -، رسوم التحديث" (111).
(4) قوله في "الإجازة للمجهول والمعدوم" للخطيب (ص 80) - وفيه: "وقد كان قال لي قديمًا إنَّهُ يصحّ" - و"الإلماع" (105).
(5) الإرشاد (2/ 384)، "فتح المغيث" (2/ 82) وما تقدّم قريبًا في "المنهل الروي".
(6) لأنّه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل، انظر: "فتح المغيث" (2/ 82).
(7) أسند قوله: الخطيب في "الكفاية" (325) وفي "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 79) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص 105).
(8) نصّ عليه في وصيّته المكتتبة في "الأم" (4/ 122 - 123)، فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يحدثه الله له من الأولاد، وانظر "محاسن الاصطلاح" (340).
(9) انظر: "بدائع الصنائع" (7/ 335)، "الذخيرة" (7/ 13).
(10) نقله عنه تلميذه الخطيب في "الكفاية" (325).
(11) الكفاية (326) بتصرّف، وقال: "ولسنا نريد بقولنا الإباحة: الإعلام، وإنّما نريد به ما يضادّ الحظر والمنع). وقال أبو الطاهر السلفيّ في "الوجيز" (ص 68) عن صحّة (إجازة الطفل): "هو الصحيح الذي يقتضيه القياس، وعليه درج النّاس، وأئمّة الحديث في القديم والحديث، ورأوه صحيحًا وأنّه التحقيق، والله تعالى وليُّ التوفيق".
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
